أحكام قانون العمل.. ندوة للعمال بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، ندوة للتوعية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، بفندق بارك ريجنسي بشرم الشيخ ، حيث جرى شرح احكام قانون العمل ، وتوضيح حقوق العمال وواجباتهم ، وحثهم على العمل والاجتهاد من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 ، وذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة للتوعية بأحكام القانون والقوانين ذات الصلة ، لكافة العاملين بمختلف المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يحقق زيادة الإنتاجية وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وأهدافها ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، أن تلك الندوات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول أحكام القانون والحقوق والواجبات لكلا طرفي العملية الإنتاجية وتعزيز علاقات العمل بما يضمن توفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار ، وتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات فى القيام بدورها المنوط بها ، وأضافت مدير المديرية انه شارك فى فعاليات الندوة اكرم سيد احمد مدير مكتب شرم الشيخ ، ومحمد عبد العزيز مدير الشئون القانونية بالمديرية ، ومؤكدة على إستمرار جهود التوعية والتثقيف فى مختلف المنشآت العاملة بالمحافظة ، كما جرى الرد على جميع الاستفسارات ، وذلك بمشاركة ادارة الموارد البشرية ، ومدير عام الفندق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحكام قانون العمل قانون العمل جنوب سيناء رؤية مصر 2030 العملية الإنتاجية وزير العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
متى يحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة.. قانون العمل يجيب
يحتفي المسلمون خلال الساعات القليلة المقبلة بعيد الفطر المبارك، ويتساءل الآلاف من الموظفين على حقوقهم في الإجازات، ومتى يحرم العامل من الحصول على أجره عن مدة إجازته.
في هذا الصدد، أعطت المادة 125 من مشروع قانون العمل، الحق لصاحب العمل فى تحديد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه.
ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر.
فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.