رمضان 2024.. ما كفارة الحامل غير القادرة على الصيام؟
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم صيام المرأة الحامل في شهر رمضان المبارك، ضمن فتاوى الصيام التي تصدرها منذ نهاية شهر شعبان.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه إذا قرر الطبيب عدم قدرة الحامل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.
ولفتت إلى أنه إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام وقرر ذلك الطبيب فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا بما مقداره مد، وهو مكيال يساوي 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها (30 جنيهًا هذا العام عن اليوم) وتوزيعها على المساكين على ما عليه الفتوى.
وحسم مفتي الجمهورية، الجدل الذي يحدث كل عام في بداية شهر رمضان المبارك، بشأن كيفية إخراج الزكاة في شكل حبوب أم نقود، وأكد أنه تم الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
ولفت إلى أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، مؤكدا أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.
اقرأ أيضا:
رمضان 2024.. مفتي الجمهورية يحدد قيمة الزكاة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان دار الإفتاء المصرية شهر رمضان الصيام طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء يحدد قيمة زكاة الفطر
#سواليف
أعلن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية عن تحديد قيمة زكاة الفطر ، وذلك بعد دراسة مستفيضة ومداولة الرأي.
وأكد المجلس أن زكاة الفطر تعد فريضة شرعية ومظهراً من مظاهر التكافل الاجتماعي، حيث تجب على كل مسلم يمتلك قوت يوم العيد له ولعياله، ولديه فائض عن حاجاته الأساسية. كما يجب إخراجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من المسلمين، مثل الزوجة، والأبناء، والوالدين الفقيرين.
وأشار المجلس إلى أن مقدار زكاة الفطر محدد بصاع من الطعام، أي ما يعادل نحو (2.5 كغم) من القوت الغالب في البلد، والذي يتمثل في القمح داخل الأردن، أو ما يعادله نقداً. وقدّر المجلس قيمة الصاع من القمح بـ (180 قرشًا أردنيًا) عن كل شخص، مع جواز الزيادة لمن أراد نيل الأجر والثواب.
مقالات ذات صلة