لم الشمل.. لاحقت زوجها بـ16 دعوى حبس وقبلت فى النهاية تسوية الخلاف بالصلح
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
لم يتخيل الزوج يوماً أن ينتهي زواجه بسبب "تليفزيون" وفقا لأقواله بطلب التسوية، ويدخل في دوامة الخلافات الأسرية، ويهدد بالحبس في 16 دعوي على يد زوجته وحبيبة عمره التي أمضي معها 8 سنوات تحت سقف منزل واحد، ويحرم من أولاده الثلاثة بسبب تعنتها وغضبها منه، ويشتعل الخلاف بينهما ليصل لرفض الزوجة دعوي الطاعة بمنزل الزوجية، وملاحقته بطلب للطلاق للضرر، ويلجأ الزوج لمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بزنانيري في محاولة أخيرة لإنقاذ زواجه .
وأثناء جلسات مكتب تسوية المنازعات بمحكمة زنانيري، طالب الزوج من جانبه تسوية الخلاف بالصلح وسدد ما عليه من نفقات متراكمة عن 7 أشهر-فترة اشتعال الخلافات بينهما وهجر منزل الزوجية-، وقام برد التليفزيون الذي وقع بسببه الخلاف بعد أن منحه الزوج لشقيقته دون إذن زوجته لتثور الأخيرة وتطالبه برده لها فيرفض فتترك الزوجه منزلها وترفض عرضه شراء تلفزيون غيره وعقد الصلح ليضطر الزوج بعد امتناعها تنفيذ قرار الطاعة لتنفيذ طلبات زوجته -لحل النزاع-.
وسدد الزوج المتجمد عبارة عن مبلغ مالي 280 ألف جنيه عن 7 أشهر بواقع 40 ألف جنيه شهرياً، وذلك منذ أن هجرت منزل الزوجية، وفشلت كل الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، ورفض الزوجة خلال تلك الفترة تنفيذ حكم الرؤية لصالح زوجها، ولاحقته بـ 16 دعوي حبس ودعوي طلاق للضرر.
وتم عقد الصلح بين الزوج وزوجته بمكتب تسوية المنازعات الأسرية وحرر الزوجان عقد إتفاق بـ " التراضي"، وتنازل الزوج عن دعواه ضد زوجته وأقرت الزوجة بالصلح في طلب الطلاق وتم حل الخلاف بين الطرفين ولم شمل الأسرة .
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: البخل العنف الأسري طلاق للضرر أخبار عاجلة نفقة المتعة
إقرأ أيضاً:
النفقة فى القانون.. حق المرأة والطفل ودور العدالة فى ضمان حقوق الأسرة
يتسلل الخلاف بين الأزواج أحيانًا إلى أروقة المحاكم، حيث تنشأ نزاعات قانونية بسبب النفقة، وهو الحق الذي يكفله قانون الأحوال الشخصية، فوفقًا لهذا القانون، يُلزَم الزوج أو الأب بتوفير نفقات زوجته وأطفاله، بشرط أن يكون ميسور الحال وقادرًا على الوفاء بتلك الالتزامات.
يعتمد تحديد النفقة على مفردات دخل الزوج وإثباتاته، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت الإنفاق الفعلي، مثل الفواتير والإيصالات.
تؤكد القوانين أن النفقة لا تقتصر على مجرد الدعم المالي، بل هي التزام يعكس مفهوم العدالة الاجتماعية، فالقانون، بحزم ووضوح، جعل من النفقة واجبًا على الزوج، وأقر بعقوبات لمن يتخلف عن السداد، تصل إلى الحبس كوسيلة لضمان حقوق الأسرة.
أشار الخبير القانوني علي الطباخ إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد بوضوح أنواع النفقة المستحقة في المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000، ومنها النفقة الزوجية، متعة الزوجة، أجر الحضانة، أجر الرضاعة، نفقة العلاج، وتكاليف التعليم.
هذه النفقات تُحتسب بناءً على دخل الزوج، بما لا يقل عن الحد الأدنى الذي يضمن تلبية احتياجات الزوجة والأطفال الضرورية.
وأضاف الطباخ أن القانون يمنح القاضي صلاحية فرض نفقة مؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزام الزوج بتنفيذ حكم النفقة، وإلا تعرض للعقوبة بالحبس أو الغرامة، كما نص على أن النفقة يجب أن تُحسن حالة الزوجة والأطفال، فلا تُترك الأسرة في معاناة.
يظل الحكم بالنفقة واجب التنفيذ، لأن هذا الحق ليس مجرد التزام مالي، بل هو أداة للحفاظ على كرامة الأسرة وأمنها الاجتماعي في ظل التحديات اليومية.
مشاركة