بقلم : أياد السماوي ..

يتداول حاليا في الأوساط السياسية الحزبية ، مقترحات بشأن تعديل قانون الانتخابات رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٢٣ ، ويجري التركيز على تغيير القانون من الدائرة الواحدة الذي جرت وفقه انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة والعودة لقانون الدوائر المتعددة رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ والذي جرت عليه الانتخابات النيابية الأخيرة والتي حققت فيها الكتلة الصدرية الفوز بثلاث وسبعون مقعدا وبفارق كبير عن الكتل السياسية الأخرى ، وبعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب وتقديمهم استقالاتهم بشكل جماعي ، أصبح تحالف الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر في مجلس النواب والذي أصبح هو الكتلة المعنية بترشيح رئيس الوزراء استنادا للمادة ( ٧٦ ) من الدستور العراقي ، وعلى ضوء ذلك تشكلّت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني .

.
التعديل الجديد الذي تدعو له بعض الكتل السياسية الشيعية ، يتضمن نقطتين رئيستين ، النقطة الأولى هي العودة لنظام الدوائر المتعددة الذي جرى تغييره بعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب والسيطرة عليه من قبل تحالف الإطار التنسيقي ، فمثلا محافظة بغداد في القانون السابق رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ قد قسمّت إلى ( ١٧ ) دائرة انتخابية ، يصعد منها نائب واحد في كلّ دائرة .. وبعد تغيير القانون أعلاة واستبداله بالقانون الحالي رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ ، والعودة لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة ، أصبحت أصوات المرشحين تحتسب في عموم الدائرة ، فمثلا إذا ما فاز المرّشح ( س ) بعدد كبير من الأصوات ففي هذه الحالة سيستفاد من أصواته المرشحين معه من قائمته الانتخابية كما حصل في انتخابات ٢٠١٤ عندما حصل نوري المالكي على ( ٧٢٠ ) ألف صوت ويفوز بأصواته ( ٢٨ ) نائبا من قائمته في محافظة بغداد ، فالهدف من العودة لنظام الدوائر المتعددة هو تجريد المرّشح ( س ) من الأصوات التي سيحصل عليها وعدم استفادة أي من المرشحين الذين معه في قائمته .. وهذا الأمر إن حصل فسيكون المرّشح ( س ) هو المستهدف من هذا التعديل ، حتى لو أدّى ذلك إلى عودة الكتلة الصدرية إلى الانتخابات القادمة ..
أمّا التغيير الأهم المراد إدخاله في القانون الجديد ، فهو إضافة مادة جديدة للقانون تمنع المسؤول التنفيذي من الترّشح للانتخابات ما لم يقدّم استقالته قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات ، وهنا تكمن العبرات ، فمثل هذا التعديل لا يمكن أن يمضي دستوريا بمجرّد إضافة مادة جديدة لقانون الانتخابات تفرض على المسؤول التنفيذي تقديم استقالته قبل مدّة من موعد الانتخابات ، بالرغم من أنّه بسوّق بتبريرات قد تبدو منطقية في الظاهر .. لأنّ إضافة مثل هذه المادة إلى قانون الانتخابات المزمع تعديله ، تحتاج إلى إجراء تغيير دستوري على المادة ( ٢٠ ) من الدستور والتي تنص على ( للمواطنين رجالا ونساءً ، حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح ) .. فبموجب هذه المادة الدستورية لا يمكن أبدا منع أو حرم المسؤول التنفيذي من ممارسة حقه الدستوري في الترّشح للانتخابات ، إلا في حالة تعديل هذه المادة الدستورية ، وهذا شبه محال لأنّ تغيير هذه المادة الدستورية التي جاءت في الباب الأول من الدستور يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية ، حسب ما جاء في المادة ( ١٢٦ / ثانيا ) من الدستور .. وبهذا لا يمكن إضافة أي مادة لقانون الانتخابات تسمح باستقالة المسؤول التنفيذي قبل مدّة من موعد الانتخابات ، حتى لو تمّ العودة لقانون الدوائر المتعددة .. ختاما نقول .. لمصلحة مَن هذا التعديل ومن هو المستهدف ؟ نسخة من هذا الرأي القانون إلى الحاج نوري المالكي رافع لواء هذا المقترح ..
أياد السماوي
في ١٢ / ٣ / ٢٠٢٤

اياد السماوي

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات من موعد الانتخابات الدوائر المتعددة مجلس النواب من الدستور هذه المادة

إقرأ أيضاً:

تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.

لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.

وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.

وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
 

مقالات مشابهة

  • وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
  • وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
  • مشيرة خطاب تطالب بتعديل المادة 80 من الدستور لتحديد سن الطفل
  • العمري يسأل عن الانتساب لنقابة الصحفيين / وثيقة
  • تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • استقالة مساعدة الرئيس الإيراني
  • استقالة مساعد الرئيس الإيراني
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • حكومة الإطار ترسل للبرلمان التعديل الرابع لقانون الانتخابات لتكريس الحكم الإيراني في العراق
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين