رأي في مقترح استقالة المسؤول التنفيذي قبل مدّة من موعد الانتخابات ..
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
بقلم : أياد السماوي ..
يتداول حاليا في الأوساط السياسية الحزبية ، مقترحات بشأن تعديل قانون الانتخابات رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٢٣ ، ويجري التركيز على تغيير القانون من الدائرة الواحدة الذي جرت وفقه انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة والعودة لقانون الدوائر المتعددة رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ والذي جرت عليه الانتخابات النيابية الأخيرة والتي حققت فيها الكتلة الصدرية الفوز بثلاث وسبعون مقعدا وبفارق كبير عن الكتل السياسية الأخرى ، وبعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب وتقديمهم استقالاتهم بشكل جماعي ، أصبح تحالف الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر في مجلس النواب والذي أصبح هو الكتلة المعنية بترشيح رئيس الوزراء استنادا للمادة ( ٧٦ ) من الدستور العراقي ، وعلى ضوء ذلك تشكلّت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني .
التعديل الجديد الذي تدعو له بعض الكتل السياسية الشيعية ، يتضمن نقطتين رئيستين ، النقطة الأولى هي العودة لنظام الدوائر المتعددة الذي جرى تغييره بعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب والسيطرة عليه من قبل تحالف الإطار التنسيقي ، فمثلا محافظة بغداد في القانون السابق رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ قد قسمّت إلى ( ١٧ ) دائرة انتخابية ، يصعد منها نائب واحد في كلّ دائرة .. وبعد تغيير القانون أعلاة واستبداله بالقانون الحالي رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ ، والعودة لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة ، أصبحت أصوات المرشحين تحتسب في عموم الدائرة ، فمثلا إذا ما فاز المرّشح ( س ) بعدد كبير من الأصوات ففي هذه الحالة سيستفاد من أصواته المرشحين معه من قائمته الانتخابية كما حصل في انتخابات ٢٠١٤ عندما حصل نوري المالكي على ( ٧٢٠ ) ألف صوت ويفوز بأصواته ( ٢٨ ) نائبا من قائمته في محافظة بغداد ، فالهدف من العودة لنظام الدوائر المتعددة هو تجريد المرّشح ( س ) من الأصوات التي سيحصل عليها وعدم استفادة أي من المرشحين الذين معه في قائمته .. وهذا الأمر إن حصل فسيكون المرّشح ( س ) هو المستهدف من هذا التعديل ، حتى لو أدّى ذلك إلى عودة الكتلة الصدرية إلى الانتخابات القادمة ..
أمّا التغيير الأهم المراد إدخاله في القانون الجديد ، فهو إضافة مادة جديدة للقانون تمنع المسؤول التنفيذي من الترّشح للانتخابات ما لم يقدّم استقالته قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات ، وهنا تكمن العبرات ، فمثل هذا التعديل لا يمكن أن يمضي دستوريا بمجرّد إضافة مادة جديدة لقانون الانتخابات تفرض على المسؤول التنفيذي تقديم استقالته قبل مدّة من موعد الانتخابات ، بالرغم من أنّه بسوّق بتبريرات قد تبدو منطقية في الظاهر .. لأنّ إضافة مثل هذه المادة إلى قانون الانتخابات المزمع تعديله ، تحتاج إلى إجراء تغيير دستوري على المادة ( ٢٠ ) من الدستور والتي تنص على ( للمواطنين رجالا ونساءً ، حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح ) .. فبموجب هذه المادة الدستورية لا يمكن أبدا منع أو حرم المسؤول التنفيذي من ممارسة حقه الدستوري في الترّشح للانتخابات ، إلا في حالة تعديل هذه المادة الدستورية ، وهذا شبه محال لأنّ تغيير هذه المادة الدستورية التي جاءت في الباب الأول من الدستور يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية ، حسب ما جاء في المادة ( ١٢٦ / ثانيا ) من الدستور .. وبهذا لا يمكن إضافة أي مادة لقانون الانتخابات تسمح باستقالة المسؤول التنفيذي قبل مدّة من موعد الانتخابات ، حتى لو تمّ العودة لقانون الدوائر المتعددة .. ختاما نقول .. لمصلحة مَن هذا التعديل ومن هو المستهدف ؟ نسخة من هذا الرأي القانون إلى الحاج نوري المالكي رافع لواء هذا المقترح ..
أياد السماوي
في ١٢ / ٣ / ٢٠٢٤ اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات من موعد الانتخابات الدوائر المتعددة مجلس النواب من الدستور هذه المادة
إقرأ أيضاً:
الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
يوضح مشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص المحاكم الجنائية في نظر القضايا المختلفة، حيث يتم تحديد الجهة المختصة بناءً على نوع الجريمة، ومكان وقوعها، وغيرها من العوامل.
اختصاص المحكمة الجزئية والجناياتوفقًا للمادتين (210) و(211)، تختص المحكمة الجزئية بنظر جميع الجنح عدا تلك المتعلقة بالنشر على غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح المتعلقة بالنشر باستثناء الجنح التي تضر بأفراد.
تحديد مكان الاختصاصتنص المادة (212) على أن الاختصاص المكاني للمحكمة يُحدد بناءً على مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه. وفي الجرائم المستمرة أو المتتابعة، يعتبر كل موقع استمر فيه الفعل الإجرامي جزءًا من الاختصاص، وفق المادة (213).
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائيةالمادة (214) تجيز رفع دعاوى التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية، بينما تحدد المادة (215) صلاحية المحكمة للفصل في جميع المسائل الضرورية للحكم في القضية.
تأثير القضايا الأخرى على سير الدعوىتنص المادة (216) على وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية إذا كانت متوقفة على الفصل في دعوى جنائية أخرى، في حين تسمح المادة (217) بوقف الدعوى إذا كانت مرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية، مع منح الأطراف مهلة لرفعها أمام الجهة المختصة.
إجراءات الفصل في القضايا المرتبطة: وفق المادة (218)، إذا لم تُرفع الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية خلال المهلة المحددة، يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الجنائية، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررًا لذلك. كما تحدد المادة (219) طرق الإثبات التي يجب اتباعها في القضايا المرتبطة بالدعوى الجنائية.