بقلم : أياد السماوي ..

يتداول حاليا في الأوساط السياسية الحزبية ، مقترحات بشأن تعديل قانون الانتخابات رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٢٣ ، ويجري التركيز على تغيير القانون من الدائرة الواحدة الذي جرت وفقه انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة والعودة لقانون الدوائر المتعددة رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ والذي جرت عليه الانتخابات النيابية الأخيرة والتي حققت فيها الكتلة الصدرية الفوز بثلاث وسبعون مقعدا وبفارق كبير عن الكتل السياسية الأخرى ، وبعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب وتقديمهم استقالاتهم بشكل جماعي ، أصبح تحالف الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر في مجلس النواب والذي أصبح هو الكتلة المعنية بترشيح رئيس الوزراء استنادا للمادة ( ٧٦ ) من الدستور العراقي ، وعلى ضوء ذلك تشكلّت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني .

.
التعديل الجديد الذي تدعو له بعض الكتل السياسية الشيعية ، يتضمن نقطتين رئيستين ، النقطة الأولى هي العودة لنظام الدوائر المتعددة الذي جرى تغييره بعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب والسيطرة عليه من قبل تحالف الإطار التنسيقي ، فمثلا محافظة بغداد في القانون السابق رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ قد قسمّت إلى ( ١٧ ) دائرة انتخابية ، يصعد منها نائب واحد في كلّ دائرة .. وبعد تغيير القانون أعلاة واستبداله بالقانون الحالي رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ ، والعودة لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة ، أصبحت أصوات المرشحين تحتسب في عموم الدائرة ، فمثلا إذا ما فاز المرّشح ( س ) بعدد كبير من الأصوات ففي هذه الحالة سيستفاد من أصواته المرشحين معه من قائمته الانتخابية كما حصل في انتخابات ٢٠١٤ عندما حصل نوري المالكي على ( ٧٢٠ ) ألف صوت ويفوز بأصواته ( ٢٨ ) نائبا من قائمته في محافظة بغداد ، فالهدف من العودة لنظام الدوائر المتعددة هو تجريد المرّشح ( س ) من الأصوات التي سيحصل عليها وعدم استفادة أي من المرشحين الذين معه في قائمته .. وهذا الأمر إن حصل فسيكون المرّشح ( س ) هو المستهدف من هذا التعديل ، حتى لو أدّى ذلك إلى عودة الكتلة الصدرية إلى الانتخابات القادمة ..
أمّا التغيير الأهم المراد إدخاله في القانون الجديد ، فهو إضافة مادة جديدة للقانون تمنع المسؤول التنفيذي من الترّشح للانتخابات ما لم يقدّم استقالته قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات ، وهنا تكمن العبرات ، فمثل هذا التعديل لا يمكن أن يمضي دستوريا بمجرّد إضافة مادة جديدة لقانون الانتخابات تفرض على المسؤول التنفيذي تقديم استقالته قبل مدّة من موعد الانتخابات ، بالرغم من أنّه بسوّق بتبريرات قد تبدو منطقية في الظاهر .. لأنّ إضافة مثل هذه المادة إلى قانون الانتخابات المزمع تعديله ، تحتاج إلى إجراء تغيير دستوري على المادة ( ٢٠ ) من الدستور والتي تنص على ( للمواطنين رجالا ونساءً ، حق المشاركة في الشؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح ) .. فبموجب هذه المادة الدستورية لا يمكن أبدا منع أو حرم المسؤول التنفيذي من ممارسة حقه الدستوري في الترّشح للانتخابات ، إلا في حالة تعديل هذه المادة الدستورية ، وهذا شبه محال لأنّ تغيير هذه المادة الدستورية التي جاءت في الباب الأول من الدستور يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية ، حسب ما جاء في المادة ( ١٢٦ / ثانيا ) من الدستور .. وبهذا لا يمكن إضافة أي مادة لقانون الانتخابات تسمح باستقالة المسؤول التنفيذي قبل مدّة من موعد الانتخابات ، حتى لو تمّ العودة لقانون الدوائر المتعددة .. ختاما نقول .. لمصلحة مَن هذا التعديل ومن هو المستهدف ؟ نسخة من هذا الرأي القانون إلى الحاج نوري المالكي رافع لواء هذا المقترح ..
أياد السماوي
في ١٢ / ٣ / ٢٠٢٤

اياد السماوي

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات من موعد الانتخابات الدوائر المتعددة مجلس النواب من الدستور هذه المادة

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10%من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ 7000 جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

اقرأ أيضاًالمركزي المصري: متوسط عائد أذون خزانة وزارة المالية بأجل 3 أشهر يبلغ 30.62%

مجلس النواب يوافق على حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ 2 مليار دولار أمريكي

رئيس الوزراء: وزارة المالية ستعلن سياسة الدولة الضريبية خلال العشر سنوات المقبلة.. قريبا

مقالات مشابهة

  • مسؤول أممي ينتقد استهانة العالم بتعديات “إسرائيل” على القانون الدولي بغزة
  • الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
  • دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس
  • بعد واقعة التجمع .. كيف نظم القانون حيازة الكلاب الخطرة
  • تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
  • هل يجوز نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من الأطفال وعديمي الأهلية؟.. القانون يجيب
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • وسامٌ سامٍ للمتبرعين بأعضائهم .. وفقًا لقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
  • غرامة 500 جنيه.. احذر السير دون بطاقة شخصية