6 جهات منوط بها تشغيل المصريين بالداخل والخارج وفقًا لقانون العمل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
وضع القانون رقم 12 لسنة 2003، بشأن قانون العمل الموحد، ضوابط تنظيم تشغيل المصريين بالخارج، فقد نصت المادة (17) من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق:
- الوزارة المختصة.
- الوزارات والهيئات العامة.
- الاتحاد العام لنقابات مصر.
- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
- النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
فيما نصت المادة (18) على أنه: للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.
وأوجبت المادة (19) على أن تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.
وحظرت المادة (21) على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل الموحد قانون العمل العمالة المصرية تشغيل المصريين
إقرأ أيضاً:
عاجل - قانون لجوء الأجانب الجديد.. حالات حبس أو ترحيل اللاجئين في مصر
حدد قانون لجوء الأجانب الجديد الصادر برقم 164 لسنة 2024، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض الحالات التي تتسبب في حبس أو ترحيل اللاجئ.
الحالات التي تؤدي إلى حبس أو ترحيل اللاجئوفقًا للمادة 9 من القانون، يتم حبس أو ترحيل اللاجئ في الحالات التالية:
1. اكتساب صفة اللاجئ بطرق غير مشروعةإذا تبين أن اللاجئ قد حصل على هذا الوصف بناءً على احتيال أو غش أو تقديم بيانات خاطئة، أو إغفال معلومات أساسية تتعلق بوضعه.2. المشاركة في أنشطة حزبية أو سياسية داخل مصريُمنع اللاجئ من المشاركة في أي عمل حزبي أو سياسي أو التأسيس أو الانضمام إلى أحزاب سياسية في مصر.3. الإضرار بالنظام العام أو الأمن القوميإذا قام اللاجئ بأعمال تمس النظام العام أو الأمن القومي.إذا ارتكب أفعالًا تتعارض مع:مبادئ وأهداف الأمم المتحدة.أهداف جامعة الدول العربية.أهداف الاتحاد الأفريقي.أي منظمة دولية تكون مصر طرفًا فيها.4. الأعمال العدائيةإذا ارتكب اللاجئ أعمالًا عدائية ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، مما يُعد تهديدًا للعلاقات الدبلوماسية والسياسية.إجراءات إسقاط صفة اللاجئ والترحيلإذا قررت اللجنة المختصة إسقاط وصف اللاجئ بناءً على إحدى الحالات السابقة، تُطلب من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد.يتم تنفيذ ذلك بما يتماشى مع اللائحة التنفيذية التي تحدد الآليات والإجراءات اللازمة.المادة 10: تدابير خاصة في ظروف استثنائيةنصت المادة 10 على إمكانية اتخاذ تدابير إضافية ضد اللاجئين في الحالات التالية:
زمن الحرب: يُسمح للجنة المختصة بطلب إجراءات استثنائية ضد اللاجئين لأسباب تتعلق بالحرب.مكافحة الإرهاب: يتم اتخاذ تدابير ضرورية في إطار القوانين المقررة لمكافحة الإرهاب.ظروف خطيرة أو استثنائية: يمكن للجنة طلب التدخل إذا حدثت أزمات استثنائية تهدد الأمن القومي والنظام العام.أهداف القانونحماية الأمن القومي: يضمن القانون الحفاظ على الأمن القومي المصري من خلال ضبط وضع اللاجئين.تنظيم الأوضاع القانونية: يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لضمان عدم إساءة استخدام صفة اللاجئ.توازن بين الحقوق والأمن: يهدف القانون إلى حماية حقوق اللاجئين مع الالتزام بالمصالح الوطنية.التداعيات القانونية والاجتماعيةتعزيز الاستقرار: يساعد القانون على تنظيم أوضاع اللاجئين بما يحقق استقرار المجتمع.ردع المخالفات: يُعد القانون رادعًا لأي محاولات للتحايل أو ارتكاب أعمال تمس الأمن القومي.حماية مصر من التحديات الإقليمية: تأتي هذه الإجراءات ضمن سياق حماية مصر من التوترات الإقليمية والدولية.