وضع القانون رقم 12 لسنة 2003، بشأن قانون العمل الموحد، ضوابط تنظيم تشغيل المصريين بالخارج، فقد نصت المادة (17) من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات الحاق المصريين بالعمل في الداخل والخارج عن طريق:


- الوزارة المختصة.


- الوزارات والهيئات العامة.

 

- الاتحاد العام لنقابات مصر.


- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص المصرية تبرمه من تعاقدات مع الجهات الاجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.


- شركات المساهمة أو شركات التوصية بالاسم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.


- النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

 

فيما نصت المادة (18) على أنه: للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.

 

وأوجبت المادة (19) على أن تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.

 


وحظرت المادة (21) على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمل الموحد قانون العمل العمالة المصرية تشغيل المصريين

إقرأ أيضاً:

ما مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء؟.. القانون يجيب

نص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.

وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:


أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.


ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.


وكانت قد أصدرت وزارة التنمية المحلية بشأن استعدادات تنفيذ القانون، والإعلان عن عدة إجراءات مهمة، ومن بينها:


١- تدريب القائمين على تنفيذ القانون في جميع المحافظات، لضمان إلمامهم بتفاصيل القانون واللائحة التنفيذية المرتبطة به.

٢- تعيين مسؤول في كل محافظة مسؤولًا عن عملية التصالح في إطار المحافظة.

٣- تشكيل لجان وأمانات فنية مختصة للتصالح في كل محافظة.

٤- تحديد أسعار التصالح بناءً على متراح العقار في كل حي ومركز ومدينة، وتتراوح الأسعار بين 50 و2500 جنيه للمتر.

٥- تنسيق جهود وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط لتوفير وسيلة لتقديم طلبات التصالح بشكل إلكتروني، مما يتيح للمواطنين تقديم الطلبات بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المركز التكنولوجي المختص.

٦- توفير آلية لربط جميع الجهات المختصة بتنفيذ نظام التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.

٧- منع البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.

٨- تمديد فترة التصالح حتى تاريخ 15 أكتوبر الماضي، لتمكين أكبر عدد ممكن من التصالحات في مخالفات البناء.

٩- تحديد جهات الولاية المسؤولة عن مخالفات البناء قبل البدء الرسمي في تنفيذ قانون التصالح الجديد.

مقالات مشابهة

  • ما مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء؟.. القانون يجيب
  • شركات القطاع الخاص تعلن عن وظائف جديدة للشباب.. التفاصيل
  • منها الرسوم السنوية للتراخيص.. 8 موارد للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون
  • مصدر: مصر تقرر ترحيل أي لاجئ غير ملتزم بقوانين البلاد
  • مصدر مسؤول: جهات إنفاذ القانون تلتزم الإطار التشريعى فى تعاملها مع اللاجئين
  • كيف عاقب القانون المتلاعبين بأسعار الذهب؟
  • هل يحق للموظف تحديد موعد إجازته السنوية وفقًا لقانون العمل؟
  • ما عقوبة استخدام الأطفال فى التجارب والأبحاث العلمية؟.. القانون يجيب
  • بالفيديو.. وزارة العمل توضح أكثر التخصصات طلبًا في السوق المصرية والدولية
  • انتقاد للحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون بوابة الحج الموحد