حبس 6 شهور وغرامة 100عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تتكدس المحاكم بالكثير من قضايا المواريث والتي يلجأ إليها المواطنين بعد صعوبة الحصول على حقوقهم في الميراث، سواء من أشقائهم أو من أسر أزواجهم ، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها الممتنع على تسليم الميراث لمستحقيه.
أصدر المشرع القانون رقم 219 لسنة 2017 بإضافة مادة جديدة لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 هي المادة 49، وجرم فيها فعل الامتناع عمدا عن تسليم نصيب الوارث في الميراث، وحدد المشرع عقوبة الحبس لمدة لا تقل ستة اشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 الف جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين لمن يمتنع عمدا عن تسليم حصة ميراثية لمستحقها.
أضاف المشرع ، أن هذه المادة علي يجوز اثبات الصلح امام النيابة العامة، او أمام المحكمة أو امام المستشار المحامي العام، في اي حالة تكون عليها الدعوي ولو حتي بعد صدور حكم بات ولو بعد تنفيذه، ورتب المشرع علي اثبات الصلح انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح، بل وأجاز المشرع اثبات الصلح من المجني عليه، او من المتهم نفسه عن طريق تسليمه الحصص الميراثية للورثة المستحقين لها، وذلك بهدف الحفاظ على صلة الأرحام.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الميراث قضايا الميراث عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
رسمياً.. إنهاء خلاف اتحاد الحراش والرويسات باتفاق بين طواهرية ولعروسي
توصل مسؤولي فريقي اتحاد الحراش، ومستقبل الرويسات، لوضع حد للخلاف الذي كان بينهما، بسبب مباراة في كرة القدم.
ونشرت إدارة اتحاد الحراش، مقطع فيديو، لجسلة الصلح التي جمعت كل رئيس اتحاد الحراش، سفيان طواهرية، ونظير من مستقبل الرويسات محمد لعروسي، بمدينة ورقلة.
وفي حضور عدة وجوه رياضية، ومسؤولين محليين، بالإضافة لأعيان مدينة ورقلة، تم الاتفاق في هذا الصلح على عدة نقاط، أبرزها:
إلغاء جميع الشكاوى والمتابعات القانونية بين الناديين، وطي صفحة الخلاف نهائياً
تجديد الثقة في المؤسسات الرياضية، لمعالجة النزاعات وفق القوانين واللوائح.
رفع طلب رسمي للجهات العليا، لإعادة النظر في قوانين البطولة الوطنية، وتمكين متصدري دوري الهواة من الصعود للمحترف
التأكيد على استحقاق الفريقين للصعود معاً إلى الدرجة الأولى بعد موسم شاق ومميز
مناشدة بالعفو عن الموقوفين، بسبب الأحداث الأخيرة، وإدخال الفرحة على عائلاتهم مع حلول العيد.