كيف حافظت الدولة على الأطفال من الوقوع في الخطر.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أبرز سبل الحماية والرعاية التي كفلها قانون الطفل للأطفال منذ الولادة، والحقوق التي يستحقونها من “تعليم وطعام وأمن والحماية من الخطر” فيما يلي:
حالات يعتبر الطفل بموجبها معرضا للخطر1. إذا كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
2. إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
3.إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر.
4. إذا حرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
5. إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
6. إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.
7.إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كيفية تحصيل الرسوم الشهرية للمخلفات.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن طريقة تحصيل الرسوم الشهرية للمخلفات وفقا لـ قانون تنظيم إدارة المخلفات، الذي نظم عملية تحصيل الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات، كما أعفى القانون عددا من الجهات من الرسوم الشهرية.
تحصيل رسم شهري
في هذا الصدد، نصت المادة 34 من القانون على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهرى نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية:
1- من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريًّا بالنسبة للوحدات السكنية.
2-من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريًّا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
3-بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.
4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
إعفاءات من رسوم إدارة المخلفات
وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، وتعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعنى، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات لأداة بواقع 10 % شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة لمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.