كيف قدرت «الإفتاء» قيمة زكاة الفطر 2024؟
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس، أن زكاة الفطر لهذا العام 35 جنيها كحد أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، ويجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، كما يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلاً من الحبوب، وذلك تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.
يتساءل كثير من الناس حول كيفية تقدير الإفتاء لقيمة زكاة الفطر لعام 2024؟، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.
وأجابت «الإفتاء» عن سؤال كيف قدرت قيمة زكاة الفطر 2024؟، في منشور عبر صفحتها الشخصية، مشيرة إلى أنه جرى حساب قيمة زكاة الفطر لهذا العام على القمح لأنه من الأنواع المذكورة في سنة سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- والخاصة بزكاة الفطر، بالإضافة إلى أنه غالب طعام المصريين، إذ يصنع منه العيش الذي يعتبر وجبة أساسية ويدخل في أطعمة كثيرة.
وأضافت أنه جرى حساب قيمة زكاة الفطر بناء على سعر أردب القمح هذه السنة والذي بلغ 2000 جنيه مصري من أحسن الأنواع، ويحتوي أردب القمح على 150 كيلو، على ذلك يكون سعر الكيلو 13.33 ثلاثة عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا تقريبًا، وتبلغ الزكاة من القمح 2.04 كيلو، على ذلك نقوم بضرب 2.04 كيلو في 13.33يكون الناتج 27.19 جنيه مصري.
وتابعت أن 35 جنيهًا هي الحد الأدنى ولا يجوز أن تقل قيمة زكاة الفطر عن ذلك، وللشخص أن يزيد عن ذلك إذا كان مقتدرًا، منوهة إلى أنه يمكن صرف الزكاة أمولا لا تشتر بها شيء، ذلك لأن بعض الناس تعتقد أنه يجب أخذ الأموال وشراء معونة بها، ولكن يجوز أن تصرف الفلوس ويتقبلها الله عز وجل، كما أنه يجوز إخراجها من أول رمضان حتى قبل صلاة العيد، وفي حال إذا لم يستطيع الشخص أن يصرفها قبل صلاة العيد، فلا مانع أن يصرفها يوم العيد حتى غروب الشمس، وذلك على مذهب الشافعية ومن وافقهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زكاة الفطر زكاة الفطر 2024 قيمة زكاة الفطر الإفتاء سعر القمح 2024 سعر القمح قیمة زکاة الفطر زکاة الفطر 2024
إقرأ أيضاً:
ما حكم الصلاة بالحذاء؟.. الإفتاء: يجوز بشرط
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد المتابعين لموقعها حيث يقول السائل "ما حكم الصلاة بالحذاء داخل المسجد؟"، مؤكدة أن جواز الصلاة في النعال مبنيٌّ على العرف المناسبِ للزمانِ وجغرافيةِ المكان، وتَهَيُّؤِ المساجد وما يستسيغه الإنسان.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه إذا جرى العرف بذلك فلا حرج حينئذ في الصلاة بالحذاء، فإن العرف معتبر شرعًا؛ لقول الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، ولما ورد في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه الإمامان أحمد والطيالسي في "المسند".
وأضافت دار الإفتاء، أنه إذا كان العرف لا يسمح بذلك، بحيث لا يستسيغ الناس الدخول إلى المساجد بالنعال، وكانت نفوسهم تتأذى لهذا الصنيع وتستقبحه، أو كان الدخول إليها بالنعال يُعرِّض فرشها للقذر، ويترك فيها من الأثر ما يخرجها عن نظافتها وبهائها ويذهب برونقها -فلا يجوز حينئذ مخالفة هذا العرف الذي جرى به عمل الناس واستقرت عليه عوائدهم وناسب بيئاتهم؛ سدًّا لباب الفتنة، ومنعًا للشقاق، فإنَّ اختلافَ العرف باختلاف الزمان أو المكان معتبرٌ في تقرير الأحكام، فإذا تغيرت الأعراف تغيرت الأحكام على حسب ما يقتضيه العرف الحادث.
وذكرت قول الإمام شهاب الدين القَرَافِي في "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" (ص: 218، ط. دار البشائر الإسلامية): [إِنَّ إِجراءَ الأحكام التي مُدْرَكُها العوائدُ مع تغيُّرِ تلك العوائد: خلافُ الإِجماع وجهالةٌ في الدّين، بل كلُّ ما هو في الشريعةِ يَتْبَعُ العوائدَ: يَتغيَّرُ الحكمُ فيه عند تغيُّرِ العادةِ إِلى ما تقتضيه العادَةُ المتجدِّدةُ] اهـ.
وتابعت "هذا الذي قررناه من اعتبار العرف في مسألة دخول المساجد بالنعال والصلاة فيها، وأن الحكم بجواز ذلك أو عدمه يدور مع العرف وجودًا وعدمًا إنما هو تطبيقٌ لما تقرر في قواعد أصول الفقه من أنَّ "إِعْمَالَ الدَّلِيلَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا"، كما في "غاية الوصول" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ص: 83، ط. دار الكتب العربية الكبرى)".
وذكرت الإفتاء، بأنَّهُ قَدْ وردت أحاديث تفيد صلاة النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في نعله الكريمة المصونة، وأخرى تفيد خلعه إياها عند الصلاة.