كيف قدرت «الإفتاء» قيمة زكاة الفطر 2024؟
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلنت دار الإفتاء المصرية، أمس، أن زكاة الفطر لهذا العام 35 جنيها كحد أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، ويجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، كما يجوز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلاً من الحبوب، وذلك تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم.
يتساءل كثير من الناس حول كيفية تقدير الإفتاء لقيمة زكاة الفطر لعام 2024؟، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.
وأجابت «الإفتاء» عن سؤال كيف قدرت قيمة زكاة الفطر 2024؟، في منشور عبر صفحتها الشخصية، مشيرة إلى أنه جرى حساب قيمة زكاة الفطر لهذا العام على القمح لأنه من الأنواع المذكورة في سنة سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- والخاصة بزكاة الفطر، بالإضافة إلى أنه غالب طعام المصريين، إذ يصنع منه العيش الذي يعتبر وجبة أساسية ويدخل في أطعمة كثيرة.
وأضافت أنه جرى حساب قيمة زكاة الفطر بناء على سعر أردب القمح هذه السنة والذي بلغ 2000 جنيه مصري من أحسن الأنواع، ويحتوي أردب القمح على 150 كيلو، على ذلك يكون سعر الكيلو 13.33 ثلاثة عشر جنيه وثلاثة وثلاثون قرشًا تقريبًا، وتبلغ الزكاة من القمح 2.04 كيلو، على ذلك نقوم بضرب 2.04 كيلو في 13.33يكون الناتج 27.19 جنيه مصري.
وتابعت أن 35 جنيهًا هي الحد الأدنى ولا يجوز أن تقل قيمة زكاة الفطر عن ذلك، وللشخص أن يزيد عن ذلك إذا كان مقتدرًا، منوهة إلى أنه يمكن صرف الزكاة أمولا لا تشتر بها شيء، ذلك لأن بعض الناس تعتقد أنه يجب أخذ الأموال وشراء معونة بها، ولكن يجوز أن تصرف الفلوس ويتقبلها الله عز وجل، كما أنه يجوز إخراجها من أول رمضان حتى قبل صلاة العيد، وفي حال إذا لم يستطيع الشخص أن يصرفها قبل صلاة العيد، فلا مانع أن يصرفها يوم العيد حتى غروب الشمس، وذلك على مذهب الشافعية ومن وافقهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زكاة الفطر زكاة الفطر 2024 قيمة زكاة الفطر الإفتاء سعر القمح 2024 سعر القمح قیمة زکاة الفطر زکاة الفطر 2024
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الحج عن الوالدين المتوفيين في حجه واحدة.. الموقف الشرعي
أجابت دار الإفتاء عن سؤال شخص حول رغبته في أداء فريضة الحج عن والديه المتوفيين، بعدما سبق له أداء الحج عن نفسه، وتساءل عن الحكم الشرعي لذلك، وعن أولوية الحج، وهل يمكن أن يحج عنهما في نفس العام.
أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز أداء الحج عن المتوفى الذي لم يحج في حياته رغم استطاعته، ويُرجى أن يُجزئه هذا الحج، استنادًا لحديث ورد عن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن والدتها التي توفيت دون أن تحج، فقال لها: «نعم، حُجِّي عنها»، كما رواه الترمذي.
واشترطت الإفتاء لجواز النيابة أن يتحمل النائب نفقات الحج من مال من أنابه، وأن ينوي صراحة الحج عن المتوفى.
وبالنسبة للسائل، فإن أراد أداء الحج عن والديه بنفسه، فيتعين عليه أن يؤدي الحج عن كل منهما في عام منفصل، ولا يصح أن يحج عن الاثنين معًا في عام واحد. كما يجوز أن يُنيب شخصًا آخر للحج عن أحد الوالدين، بشرط أن يتحمل النفقات كاملة من ماله، وأن ينوي النائب بوضوح الحج عن الشخص الذي وكّله الابن بالحج عنه.
ونصحت دار الإفتاء السائل بأن يبدأ بالحج عن والدته، تأسِّيًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أولوية الأم في البر، حينما سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال: «أمك»، ثلاث مرات، ثم قال: «ثم أبوك»، كما أخرجه الشيخان.
كما ورد في كتاب "الجوهرة" في باب النفقات أنه إذا كان الشخص لا يستطيع إلا النفقة على أحد والديه، فالأم مقدّمة.