أدلى عاطل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد مزاولته نشاط إجرامي تخصص نشاطفى سرقة مركبات التوك التوك بمنطقة الخليفة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك " وأقر بارتكابه عدد  2 واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وبالضغط عليه أرشد عن كل المركبات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة .

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعدما تناولها في مسلسل النُّص.. الحبس عامين عقوبة السرقة في القانون
  • الحبس شهرا للبلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني
  • عاهات مستديمة وموت.. الألعاب النارية تنشر الذعر فى الشهر الكريم.. القانون يتصدى لها بعقوبات تصل إلى المؤبد.. وخبير: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة جرائمها
  • اعترافات عامل نظافة أنهى حياة صيدلي بـ مقص في العمرانية
  • قرار من النيابة بشأن عامل نظافة طـ.ـعن صيدلي بـ مقص في العمرانية
  • الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم
  • الطارف: الإطاحة بعصابة سرقة الكوابل النحاسية ببوثلجة
  • السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع فى سرقة ربة منزل بالشرقية
  • قرار عاجل من النيابة بشأن «ذئب بشري» هتك عرض طفل في الوايلي
  • النيابة تحقق في واقعة وفاة سيدة علي يد طليقها بالغربية