مصر.. حبس 7 أشخاص بتهمة "تزييف العملات المالية وترويجها"
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قررت جهات التحقيق في مصر حبس عناصر تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بـ"تزييف العملات المالية وترويجها في القاهرة".
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمشاركة قطاع الأمن العام، أكدت قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بترويج العملات المالية المزورة واستخدمها في شراء المنتجات.
وذكر موقع "البلد" المصري أنه تم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) مزورة.
وأفاد بأنهم أقروا بتحصلهم على العملات المالية المقلدة من عاطل له معلومات جنائية وشقيقه، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون، تم ضبطهما وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية مزورة ومبلغ مالي صحيح بالإضافة إلى الأدوات والأجهزة والأوراق المُستخدمة في التزوير ووحدتي تخزين "فلاشة" تحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.
وأشار الموقع المصري إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونيةبحق المتهمين.
عقوبة تزوير العملات
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونا.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على أنه "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
المصدر: موقع "البلد" المصري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجنيه المصري الدولار الأمريكي السلطة القضائية القاهرة شرطة يورو قانون العقوبات على العملات المالیة
إقرأ أيضاً:
حبل المشنقة ينتظر متهمًا بإنهاء حياة 3 أشخاص في سوهاج
أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء وبإجماع الآراء، حكمًا بمعاقبة المتهم "ن.ا.ح"، بالإعدام شنقا لاتهامه بقتل 3 أشخاص والشروع فى قتل آخرين بالاشتراك مع آخرين بدائرة مركز طما.
حبس عامل دوكو سيارات لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالخانكة حبس المتهمين باستدراك سائق والتعدي عليه وسرقته بالخانكة
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طما عندما تلقى اللواء مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، بورود بلاغ بوجود مشاجرة ومتوفـين ومصابين بناحية "جزيرة العتامنة" بدائرة المركز، وتبين من المعاينة مقتل "ح.ح" 28 سنة عامل إثر إصابته بطلق ناري بالصدر، وشقيقه "ع.ح" 32 سنة- عامل إثر إصابته بطلق ناري بالجانب الأيمن، ونجل عمومتهما "ع. م" 35 سنة إثر إصابته بطلق نارى بالصدر، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفي طما المركزي، وإصابة شقيقى الأول والثانى "طـ.ح" 30 سنة- عامل بطلق ناري بالكتف الأيمن، و"م .ح" 38 سنة – عامل بطلق ناري بالساق اليمني "طرف أول".
كشفت التحريات حدوث مشاجرة بين المجنى عليهم مع ابن عمومتهم "ن .ح «25 سنة مزارع (طرف ثان) وشقيق زوجة الأول من الطرف الأول، بسبب خلافات على أولوية رى الأرض الزراعية، فأطلق المتهم النار من بندقية آلية بحوزته على المجنى عليهم فأحدث إصابتهم التي أودت بحياة 3 منهم، وتمكنت مباحث مركز طما، من ضبط المتهمين وبحوزتهم البندقية الآلية المستخدمة في الحادث، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.