كيف تصدت الدولة للمتورطين في إخفاء أداة الجريمة.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات إخفاء أداة جريمة أو تقديم معلومات مغلوطة مما يجعل مرتكب تلك الوقائع معرض للمسائلة القانونية طبقا لنص المادة 145 من قانون العقوبات فيما يلى:
ونصت المادة علي: كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
- إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
- إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
- أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«كاف» يعاقب الصفاقسي التونسي بسبب شغب جماهيره
وقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عقوبة على الصفاقسي التونسي بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام نادي قسنطينة في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث ألقت جماهير النادي الألعاب النارية.
وأفادت إذاعة موزاييك التونسية، اليوم الأربعاء، بأن الكاف فرض غرامة مالية على الصفاقسي قيمتها 50 ألف دولار، بالإضافة إلى حرمانه من حضور الجماهير لمباراتين.
وأشارت الإذاعة إلى أن مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني في إطار الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية، ستقام بدون حضور جماهيري يوم 5 يناير المقبل على ملعب حمادي العقربي برداس.
كما سيتم تأجيل العقوبة في المباراة التالية أمام برافوس الأنجولي، والمقرر إقامتها يوم 19 من ذات الشهر.