زوجة تبحث عن نفقة لطفلها الرضيع وتتهم زوجها بالتنصل من نسبه..تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي حبس، وطلاق للضرر، وسب وقذف، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها بعد التنصل من حقوقها الشرعية ونسب طفلها الرضيع، لتؤكد: "هجرني منذ الولادة ورفض السماح لى بدخول مسكن الزوجية، ليمتنع طوال 11 شهرا عن سداد النفقات".
وأشارت الزوجة: "لا حقني بدعوي نفي نسب، ودمر حياتي، وفضحني في عملي، وأنهال على بالضرب بمنزل عائلتي، لأعيش طوال شهور في عذاب، يئست من إصلاح حاله والوصول لحل ودي، بخلاف رفضه رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن نفقات ومصروفات الولادة والعلاج وصلت إلى 280 ألف جنيه".
وتابعت: "باع مصوغاتي وذهب وتزوج، وبدد منقولاتي لأعلم بقيامه مؤخرا ببيعها-روبابكيا- ، وسبي وقذفي والتعدي علي بالضرب والتسبب لي بإصابات خطيرة، وملاحقتي بدعوي نشوز والتخلف عن رعاية طفله الرضيع ، والإساءة لي باتهامات كيدية وتهديده لي بتدمير حياتي، ورفض التواصل معي والرد على اتصالاتي الهاتفية، وفقاً للتقارير والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة ".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية تعدد الزوجات عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
من يحكم قضايا قائمة المنقولات الزوجية وتبديدها رغم عدم وجود نص بالقانون؟ الأسرة تجيب
تمتلئ ساحات محاكم الأسرة بالعديد من القضايا المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية والأحقية في جهاز العروسة ومع عدم وجود نص صريح في قانون الأحوال الشخصية بشأن المنقولات فكيف يتم الحكم في تلك القضايا.
وترد محاكم الأسرة على تلك القضايا بأنه بخصوص جهاز الزوجية ( المنقولات الزوجية ) فإن المقرر شرعًا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق لخلو قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها من نص يحكم المسألة ، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر أبيها منها أو من الزوج على تجهيرها من ماله ، فإذا زفت المرأة بغير جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه .
فإذا تبرع الآب باختياره وجهز ابنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد او لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه ، فإذا جهز الأب ابنته اختيارًا من مهرها وبقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبته به .
وجهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش
أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبإذنها ولو أغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته . وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك الزوج أو الزوجة كان ما يصلح النساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما البيئة على ذلك فيكون له )
ويجدر التنويه إلى أن للزوجة المطالبة برد الجهاز ( منقولات الزوجية ) حتى ولو كان الزوجان يعيشان معيشة مشتركة مما يعني أن امتناع الزوج عن رد الجهاز عن طلبه من الزوجة يعطي الحق للزوجة في استرداد جهاز الزوجية حتى مع قيام الزوجية سواء القانون طريقة الدعوى المدنية أو الجنائية فيما يعرف بجريمة التبديد .