قررت جهات التحقيق حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتزييف العملات المالية وترويجها في القاهرة.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بمشاركة قطاع الأمن العام، أكدت قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 7 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، بترويج العملات المالية المزورة، واستخدمها فى شراء المنتجات، فتم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" مزورة.

وأقروا بتحصلهم على العملات المالية المقلدة من عاطل له معلومات جنائية، وشقيقه، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون، أمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية "مُقلدة"- مبلغ مالي "صحيح"– الأدوات والأجهزة والأوراق المُستخدمة فى التزوير - 2 وحدة تخزين "فلاشة" تحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة تزوير العملات

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بتزييف العملات المالية العملات المالية تشكيل عصابى قانون العقوبات قانون العقوبات على العملات المالیة

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 9 ملايين جنيه

واصلت اجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

لوحة سيارة تحمل أرقام "ن و ر - 5" يتجاوز سعرها مليون جنيه القبض على 13 شخصا بحوزتهم مخدرات في القليوبية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 ملايين جنيه).  


تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 7 سنوات لـ عاطلين بتهمة سرقة توك توك بالمطرية
  • السجن 15 سنة لمدان بجريمة الدكة العشائرية في ميسان
  • "بتكوين" تعاود الصعود بعد أكبر انخفاض منذ الانتخابات
  • مجلس النواب يوافق على حقوق اللاجئين المالية ونقل الممتلكات‎
  • السجن المشدد 7 سنوات لربة منزل وعاطل في حيازة مخدرات بالمرج
  • العملات الرقمية ترتفع و"بيتكوين" تتخطى 91 ألف دولار
  • لغز البيتكوين!
  • احذر.. «الحبس سنة» عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون
  • متى تصل عقوبة انتحال شخصية الآخرين إلى السجن المشدد؟.. القانون يجيب
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 9 ملايين جنيه