خليها على ربي / شاهدوا يامنة المرأة الفحلة???????? بنتي قريتها بالمطلوع و هكذا رفعتلي راسي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
خليها على ربي / شاهدوا يامنة المرأة الفحلة???????? بنتي قريتها بالمطلوع و هكذا رفعتلي راسي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة الرجل بامرأته جماعة عند الحنفية
كشفت دار الإفتاء المصرية حكم صلاة الرجل بامرأته جماعة عند الحنفية، موضحة أن المقرر في مذهب الحنفية أنه تصح صلاتهم في غير صلاة الجمعة؛ وذلك لأن أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان؛ وهو أن يكون مع الإمام واحد غيره، ولا يشترط أن يكونا ذَكرين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة» رواه الطبراني والدارقطني.
وأوضحت الإفتاء أن الممنوع في المذهب هو محاذاة المرأة للرجل إذا صَلَّيَا معًا؛ فيجب ألَّا تُحاذي بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلفه، أو يكون بينها وبينه حائل، أو فرجة بمقدار ما يتسع لرجل، وإلا تفسد صلاته إذا نوى إمامتها.
حكم صلاة الرجل بامرأته جماعة عند الحنفيةوالمقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يصح انعقاد صلاة الجماعة في الصلوات المفروضات غير الجمعة بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، فتصح جماعة الرجل وزوجته.
يقول العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 156، ط. دار الكتب العلمية): [وأما بيان من تنعقد به الجماعة: فأقل من تنعقد به الجماعة اثنان، وهو أن يكون مع الإمام واحد؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة»، ولأن الجماعة مأخوذة من معنى الاجتماع، وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان، وسواء كان ذلك الواحد رجلًا، أو امرأة، أو صبيًّا يعقل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمَّى الاثنين مطلقًا جماعة، ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام] اهـ.
حكم محاذاة المرأة للرجل في صلاة الجماعة عند الحنفية
وأضافت الإفتاء أن هناك فرق عند الحنفية بين جواز الجماعة بين الرجل والمرأة وبين محاذاتها إذا صَلَّيَا معًا؛ فالأولى جائزة، والثانية ممنوعة تفسد الصلاة.
يقول العلامة الكاساني في "البدائع" (1/ 140): [ويجوز اقتداء المرأة بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها، وعند زفر نية الإمامة ليست بشرط على ما مر، وروى الحسنُ عن أبي حنيفة أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينوِ إمامتها، ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل، وإن كان نوى إمامتها فسدت صلاة الرجل، وهذا قول أبي حنيفة الأول] اهـ.
ومما استدل به الحنفية على أن محاذاة المرأة للرجل في الصلاة إذا نوى إمامتها تفسد صلاة الإمام ما ذكره الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 146) قائلًا: [ولنا ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "أقامني النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليتيم وراءه وأقام أمي أم سليم وراءنا" جوز اقتداءها به عن انفرادها خلف الصفوف، ودل الحديث على أن محاذاة المرأة مفسدة صلاة الرجل؛ لأنه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد خلف الصف، فعلم أنه إنما فعل صيانة لصلاتهما] اهـ.
حد المحاذاة المفسدة للصلاة وثمرته عند الحنفية
وحدُّ المحاذاة المفسدة للصلاة مختلف فيه عند الحنفية على قولين:
الأول: أن تقع المحاذاة بقدم المرأة لأي شيء من أعضاء الرجل، وبه قال بعض الحنفية.
والثاني: أن تقع المحاذاة منها بالكعب والساق، قال العلامة الزيلعي: وهو الأصح، فالمحاذاة إذا وقعت بغير قدمها وكعبها وساقها لا توجب فساد الصلاة باتفاق.
قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 572، ط. دار الكتب العلمية)، قال: [فعلى قول البعض لو تأخرت عن الرجل ببعض القدم تفسد وإن كان ساقها وكعبها متأخرًا عن ساقه وكعبه، وعلى الأصح لا تفسد وإن كان بعض قدمها محاذيًا لبعض قدمه بأن كان أصابع قدمها عند كعبه مثلًا، تأمل] اهـ.