الجزيرة:
2024-11-02@18:26:40 GMT

مشروع قانون القتل الرحيم يفجر غضبا في فرنسا

تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT

مشروع قانون القتل الرحيم يفجر غضبا في فرنسا

أكد موقع لوباريزيان الفرنسي وجود انقسام كبير بين الأطباء والمؤسسات الصحية في فرنسا بخصوص مشروع قانون "القتل الرحيم" الذي كشف الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عن بعض عناوينه البارزة اليوم الاثنين.

وينظم مشروع القانون الذي سيناقش في 27 مايو/أيار القادم داخل الجمعية الوطنية (البرلمان)، قضية "المساعدة على الموت"، في حالة الإصابة بمرض غير قابل للعلاج، حسب ما تؤكده التحليلات الطبية اللازمة.

وذكرت لوباريزيان أن منظمات طبية، ومعالجين مرتبطين بمرضى "في نهاية حياتهم" عبّروا عن سخطهم وغضبهم من مشروع القانون، مؤكدين أن ماكرون يتبنى منظومة جديدة بعيدة كل البعد عن حاجيات المرضى، وتتجاهل واقع عمل المساعدين الصحيين، وتؤثر بشكل سلبي مباشر في منظومة التطبيب.

وحسب لوباريزيان فإن الخبراء يتحدثون عن غياب أي دراسات علمية حول الموضوع، وأي اتصالات مع المعنيين من مهنيي القطاع، ما يجعل مشروع القانون معيبا في نظر معارضيه.

إحصاءات متباينة

ويضيف الموقع بأن مؤيدي مشروع قانون "المساعدة على الموت" يؤكدون أنه يحظى بدعم غالبية المهنيين، ويشيرون في هذا السياق إلى استطلاع للرأي أجري في 2020 وذكر أن 71% من الأطباء المستجوبين يؤيدون "القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار".

بالمقابل، يتحدث المعارضون عن استطلاع للرأي أُنجز في سبتمبر/أيلول 2022 وكشف بأن 85% من العاملين في قطاع العلاج بالمسكّنات يرفضون بالمطلق فكرة القتل الرحيم.

ويرى هؤلاء أن "الموت المتعمد" لا يمكن أن يُعدّ بأي حال من الأحوال وسيلة علاج.

وكانت مجموعة النقاش الوطنية الفرنسية بشأن "نهاية الحياة" قد كشفت في أبريل/نيسان الماضي عن تقريرها -المكوّن من 150 صفحة و146 مقترحا- الذي حثّت فيه على تطوير التشريعات المحلية للسماح بما يسمونه "القتل الرحيم" في حالات معينة.

وكان ماكرون قد أطلق هذه المبادرة في سبتمبر/أيلول 2022 لتشكل نواة نقاش وطني حول موضوع "الانتحار تحت الرعاية"، أو "القتل الرحيم". وضمّت المبادرة أطباء وخبراء في مجالات مختلفة، إلى جانب مفكرين. وعقدوا اجتماعات عدة خلال أكثر من 4 أشهر لمناقشة هذا الموضوع الحساس.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان حريات القتل الرحیم

إقرأ أيضاً:

نص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. يناقشه «النواب» خلال أيام (مستندات)

حصلت «الوطن» على نص مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، المقدم من الحكومة، والمقرر أن تناقشه لجنة الإسكان في مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأثاث من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.

ووفقا للمادة ذاتها، يصدر بتحديد الجهة التي تنشأ بها قاعدة البيانات وبنظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

اقتراح آليات تحقيق الربط بين الرقم القومي الموحد والحدود الإدارية للمحافظات

أما المادة الثالثة نصت على أنه بمراعاة حكم المادة السابقة ودون إخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالداخلية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والمالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا قانون.

ووفقا للمادة الرابعة فإنه بمراعاة حكم المادة 2 يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

بطاقات التعريف بهوية العقار

ووفقا للمادة الخامسة تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال ووضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة ويحظر إتلافها كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص من الأحوال المرخص بها بذلك.

ويأتي ذلك دون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون إذا اتلفت تلك البطاقات أو اللوحات أو أزيلت أو غير مكانها أو عدلت بياناتها في غير الأحوال المرخص بها بذلك، والتزام من قام بإتلافها أو إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها باستبدالها أو إعاده تثبيتها في مكانها أو تصحيح بياناتها على نفقته خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية؛ فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك ولا في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.

وألزمت المادة السادسة سلطات وأجهزه الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبار رقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

حماية البيانات الشخصية

ونصت المادة السابعة على أنه دون إخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 1 من هذا القانون وبمراعاة أحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي تلتزم الجهات العامة والخاصة وكذا الأشخاص الطبيعيون بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارة المختصة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الدفاع وهيئة الرقابة الإدارية أو ما توجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقديمه من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثها وبذلك خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ استلام الإخطار بذلك أو خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون أيهما أقل.

كما ألزمت المادة الثامنة صاحب الشأن باستخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه، ونصت المادة العاشرة على الآتي: على جميع المخاطبين بهذا القانون توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

أما المادة 11 نصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزير الاتصالات ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لذلك القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

ونصت المادة 12 على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

أما المادة 13 نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • مع مناقشة الإجراءات الجنائية.. كيف يضمن القانون حماية المجني عليهم والشهود؟
  • مجلس النواب يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدا الأحد
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا
  • طبيح: الحكومة تخرق الدستور من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية
  • إيرلندا.. المعارضة تدعو لحظر واردات المستوطنات الإسرائيلية
  • مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل
  • إبادة سياسية.. مشروع قانون إسرائيلي لحظر ترشح وتصويت فلسطينيي 48
  • موعد تطبيق السنة التأسيسية بعد إعلان الحكومة عن مشروع القانون الجديد.. تفاصيل
  • نص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. يناقشه «النواب» خلال أيام (مستندات)
  • اقرأ بالوفد غدا.. صح النوم يا حكومة