محظورات في قانون المرور الجديد.. احذر ارتكابها حتى لا تدفع غرامة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قانون المرور الجديد.. ارتفعت معدلات البحث من قبل الكثير من أصحاب السيارات والسائقين حول المحظورات التي يتضمنها قانون المرور الجديد، الذي تم إقراره في جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الأحد،
ويرصد موقع «الأسبوع» للمتابعين والقراء كل مايخص المحظورات التي يتضمنها قانون المرور الجديد، خلال التقرير التالي:
محظورات في قانون المرور الجديدغرامات في قانون المرور الجديدأقر قانون المرور الجديد غرامة على قائد السيارة، الذي يتسبب في إصابة أشخاص بالطريق العام وعدم إبلاغ رجل الشرطة أو الاتصال بالإسعاف لنجدتهم، ووفقا للتعديلات الجديدة فإن الغرامة تتراوح ما بين 500 جنيه وتصل حتى ألف جنيه.
وتنطبق الغرامة السابق ذكرها في تعديل قانون المرور الجديد على صاحب السيارة المرخصة إذا رفض إرشاد رجال المرور عن اسم وعنوان قائد السيارة فى وقت الحادث.
محظورات في قانون المرور الجديدمحظورات في قانون المرور الجديدوتضمن قانون المرور الجديد عدة محظورات جاءت كالتالي:
- حظر تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
- وحظر قانون المرور أيضا تركيب «سرينة هوائية»، أو ما يماثلها من أجهزة: «وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها، مع دفع الغرامة المستحقة والتى تصل إلى 1000 جنيه» بحسبما جاء في القانون.
محظورات في قانون المرور الجديدتوفيق أوضاع المركبات المتهالكةكما تنص التعديلات في قانون المرور الجديد على إلزام ملاك المركبات المتهالكة أو المسؤولين عن إدارتها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق نهائيًا على 3مشروعات بتعديل بعض أحكام قانون المرور
مجلس النواب يستأنف جلساته العامة لمناقشة 3 مشروعات لتعديل قانون المرور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد المرور قانون المرور عقوبات قانون المرور الجديد تفاصيل قانون المرور الجديد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”
وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.
ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.