خطوات بسيطة للحصول على صحيفة الحالة الجنائية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تعتبر صحيفة الحالة الجنائية هي وثيقة لإنشاء سجل فردي لفرد معين، وتحتوي على هذه المعلومات عادة حول المحكوم عليه أو حتى محكوميته في جرائم معينة.
يمكن استخدام أوراق متنوعة في العديد من السياقات، مثل عند التقديم للوظائف أو التقديم للهجرة أو يكون من السجل المحدد المحدد.
تختلف إجراءات الحصول على صحيفة الحالة من مكان آخر، كما يجب عليك الوصول إلى الدعوى القضائية في منطقتك للحصول على هذه الكلية واتباع الإجراءات المحددة التي تطلبها هذه عندها.
قم بزيارة مكتب الشرطة الخاص بك أو أولا وقبل كل شيء: قد يكون زيارة مركز الشرطة أو مكتب كوليدج في البلد الذي ترغب في الحصول عليه.
طلب تقديم: ما يحتاج إلى الحصول على وثيقة الحالة الخاصة بتقديم طلب رسمي ومعرفة شخصية صالحة.
دفع الرسوم: قد لا تسيطر عليك دفع رسوم للحصول على النسخة.
في انتظار وحدة المعالجة المركزية: بعد تقديم الطلاء الزجاجي، قد تحتاج إلى الانتظار لفترة معينة حتى يتم الحصول على نتيجة جيدة.
برجاء ملاحظة أن الخطوات والمتطلبات يمكن أن تمتد من دولة إلى أخرى، لذا من الضروري التحقق مباشرة من الجمعية أو موقع الحكومة للمعرفة الدقيقة لكيفية الحصول على جهات مختلفة في بلدك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكوم عليه استخدام معالجة إنشاء إجراءات خطوات خطوات بسيطة الخطوات الحالة الجنائية طلب رسمي صحيفة الحالة الجنائية التقديم للوظائف الدعوى القضائية صحیفة الحالة الحصول على على صحیفة
إقرأ أيضاً:
حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.
وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
انقضاء الدعوى الجنائيةتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى
الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،
١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم
المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
انقضاء الدعوى الجنائيةلا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.