شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن السوداني يوجه بتطبيق المادة 48 من قانون الموازنة، السوداني يوجه بتطبيق المادة 48 من قانون الموازنة العامة الاتحادية،،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السوداني يوجه بتطبيق المادة 48 من قانون الموازنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

السوداني يوجه بتطبيق المادة 48 من قانون الموازنة
السوداني يوجه بتطبيق المادة 48 من قانون الموازنة العامة الاتحادية،

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.


عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • السيسي يوجه بتطبيق المعايير الموضوعية وانتقاء العناصر الأكثر تميزا بكلية الشرطة
  • قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • السوداني يوجه بشراء حقوق بطولة خليجي 26
  • مجلس الوزراء السوداني يُجيز مشروع الموازنة الطارئة ويُعدل قانون الشركات 
  • إقرارها سيتأخر.. موازنة 2025 تدخل في دوامة الخلافات السياسية
  • نائب:إقرار موازنة 2025 سيتأخر جراء الخلافات السياسية
  • إقرارها سيتأخر.. موازنة 2025 تدخل في دوامة الخلافات السياسية - عاجل
  • مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانونا لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بتهمة استعراض القوة.. 15 متهما يواجهون عقوبة الحبس سنة