إطلاق نار وسط بغداد ودوافع غامضة تتسبب بانتحار امراة في النجف.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي بغداد انتحار اطلاق نار النجف

إقرأ أيضاً:

3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرها

أقر قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عدة حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي للمسفيدين.


حالات وقف الدعم النقدي عن المستفيدين


نصت المادة 33 من قانون الضمان الاجتماعي على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.

2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:

أ-التسول.

ب-الاتجار بالبشر.

جـ- تعريض الطفل للخطر.

د‌-    ختان الإناث.

هـ- الزواج المبكر.

و- التحرش.

ز - التعدي على الأراضي الزراعية.

ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.

و  إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف.


على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.


و يجوز للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال،  فى حالات إيقاف الدعم النقدى، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب الإيقاف.


القانون يتيح التظلم


يتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • ادعى الجناة انتحارها.. كشف جريمة قتل شابة في النجف
  • شرطة النجف توضح بشأن حرق سائق دلفري
  • 8 أسباب نفسية وجسدية تتسبب في صعوبة مغادرة السرير صباحاً
  • المرور: الحجز الإلكتروني يصل إلى النجف وديالى الأربعاء المقبل
  • النجف وديالى تلتحقان بنظام الحجز الالكتروني لتسجيل المركبات
  • الإعمار تؤكد قرب إطلاق التقديم الإلكتروني لوحدات مدينة الجواهري السكنية
  • امراة في زمن الحرب تحسب كل “طلقة” عليها: تعليق على مقال عبد الله علي ابراهيم
  • حريق النجف متعمد.. واعتقال متهمين بإطلاق نار في بابل والديوانية
  • 3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرها
  • العدل: إطلاق سراح 594 نزيلاً خلال شهر شباط المنصرم