وكيل صحة الشرقية يتابع تقديم الخدمة الطبية بمستشفى الزقازيق العام
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، وتزامناً مع أول أيام شهر رمضان المبارك .
وتجول وكيل وزارة الصحة داخل الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ونشر جداول النوبتجيات بكافة الأقسام، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات المختلفة بالمستشفى، حيث قام بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، كما تفقد بنك الدم التخزيني، وتم التأكد من توافر الفصائل المختلفة من الدم، متفقداً قسم العناية المركزة للقلب، والعناية المركزة للطوارئ، والعناية المركزة للأطفال، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى والتأكد من تسجيل كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية بها، ومن استكمال العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، والتأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة، ومن جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وتم الاطمئنان على الحالة الصحية لأحد العاملين بالمديرية، وأيضاً والدة أحد العاملين بديوان المديرية، وكذلك مفتش صحة البيئة بالإدارة الصحية بالزقازيق، والذين يتلقوا الرعاية الصحية بالعنايات المركزة بعد تعرضهم لوعكة صحية، وذلك في حضور مدير الإدارة الصحية بالزقازيق، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم ولجميع المرضى بالمستشفى.
كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الكلى الصناعي، وحرص على الاستماع إلى المرضى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، كما تفقد وحدة القسطرة القلبية، وتم التأكد من انتظام سير العمل بها، متفقداً الأقسام الداخلية، والعمليات الجراحية، والتأكد من انتظام إجراء العمليات الجراحية ذات المستوي الثالث بالمستشفى.
وفي نهاية الزيارة عقد "مسعود" اجتماعاً مع إدارة المستشفى تم خلاله مناقشة خطة العمل القادمة خلال شهر رمضان بمختلف الأقسام الطبية، وعمل العيادات المسائية، ومناقشة احتياجات المستشفى لاستمرار إجراء الجراحات المتقدمة، والقسطرة القلبية وجراحات القلب المفتوح بصورة منتظمة، وتطوير أداء الخدمة بالأقسام الأخرى، كما ناقش مع مدير المستشفى بعض التحديات التي قد تؤثر على انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها، موجهاً بأهمية المتابعة المستمرة لسير العمل بجميع فترات المسائية والصباحية، وتنسيق خطط العمل بالمستشفى للكوادر الطبية والإشرافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرقية صحة الزقازيق الوفد الخدمة الطبية الخدمة الطبیة
إقرأ أيضاً:
"قانون المسئولية الطبية".. 8 التزامات على الأطباء قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على 8 التزامات على الأطباء، قبل البدء في تقديم الخدمة العلاجية، في ضوء مشروع قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، المقدم من الحكومة.
وتنص المادة 5 من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية:
1- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة
2- تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلًا باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7 - التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8 - إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي.
محظورات على مقدمي الخدمة الطبية
كما وافق مجلس الشيوخ، على المحظورات على مقدم الخدمة، وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية، حيث تنص المادة 6 من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
معالجة متلقى الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديا ومهددا للصحة أو السلامة العامة.
الامتناع عن علاج متلقى الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم؛الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
الانقطاع عن علاج متلقى الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
الكشف السريري على متلقى الخدمة من جنس آخر بدون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
إفشاء سر متلقى الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقى الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
إذا كان ذلك بناء على طلب متلقى الخدمة أو موافقته ومنع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدا.
إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.