أخذ زوجي الأولاد بعد الطلاق وحرمني منهم فما الحكم؟ الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة يقول إنه بعد الطلاق قام أهل الزوج بأخذ الأولاد وحرموها منهم، وتريد أن تعرف ماذا تفعل وحكم الشرع في هذا التصرف؟
أخذ زوجي الأولاد بعد الطلاق وحرمني منهم فما الحكم؟وأوضح “وسام”، في فتوى له، اليوم الإثنين، أن حرمان الوالد أو الأم من أولادهم يعتبر من موجبات اللعن، لا بد أن يتمكن كل طرف من مراعاة أولاده حتى لو كان بينهم مشاكل، فمنع الأولاد عن أمهم أو أبوهم كمثل شخص يقتل نفس بسلاح وهو الطفل الذى سيدفع الثمن".
وشدد، على ضرورة حل كل هذه المشاكل بشكل ودى، وحال لم يحدث يصبح اللجوء للقضاء ضرورة".
هل عدم مقدرة الزوج على الإنفاق يبيح للزوجة طلب الطلاق.. الإفتاء ترد نفقة المتعة في القرآن الكريمالمتعة للمطلقة هي ما يعطى للمطلقة بعد الدخول جبرا لخاطرها وإعانة لها، وهي مستفادة من عموم قول الله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾ [البقرة: 241]، بشرط ألا يكون الطلاق برضاها أو بسبب من قبلها.
هل القرآن الكريم يوجد به نص بتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لنفقة المتعة؟ وهل يوجد ما يحدد مدة نفقة المتعة من عدمه؟
قالت دار الإفتاء، إن مقدار نفقة المتعة راجع للعرف، وراجع أيضا لتقدير حال الزوج يسرا وعسرا، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى:﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾ [البقرة: 241]، وهي في ذلك شبيهة بنفقة الزوجية التي حدها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج.
وأضافت الدار: بهذا أخذ القضاء المصري؛ فألزم القاضي بمراعاة حال الزوج يسرا وعسرا عند قضائه بمقدار المتعة.
وتابع: لكون نفقة المتعة جبرا لخاطر المطلقة من ناحية، وإعانة لها على مواجهة الحياة منفردة بعد طلاقها من ناحية أخرى؛ رأى القضاء المصري أن أقل ما تعان به المرأة هو نفقة عامين؛ ولذلك جعل الحد الأدنى للمتعة هو نفقة عامين، ثم ترك الحد الأقصى دون تقييد، وفوض القاضي في تحديده طبقا للحالة التي تعرض عليه حسب ما عليه العرف، مع مراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، وأجاز النص للمطلق سداد هذه المتعة على أقساط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق دار الإفتاء نفقة المتعة
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.