«بيت الزكاة والصدقات» يتلقى تبرعات 11 شاحنة مساعدات من مؤسسة بريطانية لدعم فلسطين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قدمت مؤسسة «أٌمّة كير فاونديشن» البريطانية تبرعات بـ11 شاحنة عملاقة محملة بالمواد الغذائية والمياه المعدنية والمستلزمات الطبية والإغاثية لـ«بيت الزكاة والصدقات»، للمشاركة في حملة «أغيثوا غزة».
جاء ذلك خلال لقاء الوفد مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على "بيت الزكاة والصدقات"، والدكتورة سحر نصر مستشار فضيلة الإمام الأكبر والمدير التنفيذي لبيت الزكاة.
وقال «بيت الزكاة والصدقات»، في بيان اليوم الاثنين، إن «مؤسسة» أٌمّة كير فاونديشن« حرصت على المشاركة في الحملة العالمية التي أطلقها شيخ الأزهر لمساندة الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، والتي من المقرر أن تصل لأهلنا في فلسطين ضمن القافلة الخامسة من حملة «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»».
وأوضح البيان أن التبرعات شملت أجهزة أشعه متنقلة، وأجهزة أشعة مونيتور للعمليات الجراحية، وأجهزة أشعة بالموجات الصوتية، وأجهزة تنفس صناعي للعناية المركزة، وأطنان من الدقيق، ومياه معدنية، ومراتب وبطاطين. ومستلزمات أطفال رضع.
وأكد وفد المؤسسة على المصداقية الكبيرة التي يحظى بها فضيلة الإمام، ولما لمسوه وشاهدوه بأنفسهم من القوافل الإغاثية التي سيرها البيت ووصلت لأهلنا المحاصرين في قطاع غزة.
وتستهدف مؤسسة «أٌمّة كير فاونديشن» البريطانية خدمة الأشخاص الأكثر احتياجًا وجلب الأمل للمجتمعات الأكثر تضررًا من الفقر والحرب والظلم، وتؤكد أن كل فرد له الحق في مستوى معيشي لائق ومياه نظيفة وتعليم.
اقرأ أيضاًمصر تُكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان المساعدات على غزة بالتزامن مع أول أيام رمضان
وزير خارجية الأردن: ما يجري في غزة له عواقب كبيرة على كل من يعيش بغزة
«القاهرة الإخبارية»: صحيفة إسرائيلية تكشف عن استياء أمريكي من نتنياهو وحكومته بسبب غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانية غزة بيت الزكاة والصدقات التبرعات بیت الزکاة والصدقات
إقرأ أيضاً:
هل يجوز دفع أموال الزكاة للأخت المحتاجة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم دفع أموال الزكاة إلى الأخت المحتاجة، حيث يقول سائله "هل يحتسب ما يدفع للأخت المحتاجة من الزكاة؛ فأنا لي أخت تجاوزت السبعين من عمرها، وهي مريضة لا تقدر على الحركة، وأدفع لها مبلغًا يفي بثمن الدواء ويضمن لها حياة كريمة، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم على خدمتها، وقد يصل المبلغ الذي أدفعه على مدار العام ثلث ما أخرجه عن ذات المدة من زكاة المال فهل يعتبر ما أنفقه عليها من زكاة المال؟".
وأكدت دار الإفتاء، في ردها عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز للسائل أن يحتسب ما يقوم بدفعه لأخته من ضمن مصارف الزكاة؛ قلَّ ذلك أو كثُر؛ إذا نوى ذلك عند دفعه لها، ويشترط أن يدفع مال الزكاة لها أو لمن توكله في الإنفاق على شؤونها وحاجاتها، وبشرطِ ألَّا تكون نفقتها واجبة عليه.
وأشارت الإفتاء إلى أن هناك حقًا في المال على كل مسلم غير الزكاة، وبيّنه علماء المسلمين بأن منه الصدقة المطلقة ومنه الصدقة الجارية ومنه الوقف، تصديقًا لقوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: 19]، وفي مقابلة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24-25]، وكل ذلك من باب فعل الخير الذي لا يتم التزام المسلم -بركوعه وسجوده وعبادة ربه- إلا به، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: 77].
واستشهدت دار الإفتاء، بما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ» رواه الترمذي وصححه، والزكاة التي هي فرض وركن من أركان الإسلام قد حددت مصارفها على سبيل الحصر في سورة التوبة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].