لمن تعطى زكاة الفطر؟.. دار الإفتاء تكشف عن 8 مصارف شرعية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تعد الزكاة واحدة من أعمدة العبادة والتضامن الاجتماعي، وتشكل ركيزة أساسية في بناء مجتمع يحكمه العدل والرحمة والمودة، كما تُعبر الزكاة عن التكافل والاهتمام بالآخرين من خلال مساهمة كل مسلم قادر بجزء من ثروته لمساعدة الفقراء والمحتاجين، ولذلك يتساءل الكثيرون لمن تعطى زكاة الفطر.
لمن تعطى زكاة الفطروحول التساؤل بخصوص لمن تعطى زكاة الفطر، أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يتعين إخراج الزكاة قبل صلاة عيد الفطر بكمية محددة تعادل صاعًا من غالب قوت البلد، على كل فرد من المسلمين، مستشهدا بما جاء ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ» أخرجه مسلم في «صحيحه».
وأوضحت الإفتاء خلال حديثها عن لمن تعطى زكاة الفطر بأن معظم الفقهاء يؤكدون أن مصارف زكاة الفطر هي نفسها مصارف زكاة المال الثمانية، والتي ذكرها الله عزوجل في كتابه الكريم: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].
من يستحق زكاة الفطر واستكمالا للحديث عن لمن تعطى زكاة الفطر، شرحت دار الإفتاء المستحقين لزكاة الفطر ذلك لما جاء في الآية القرانية الكريمة وجاءوا كالتالي:
الفقير: هو الشخص الذي لا يمتلك شيئًا على الإطلاق، أو يمتلك مبلغًا ضئيلاً من المال أو الدخل الذي لا يغطي احتياجاته الأساسية.
المسكين: هو الشخص الذي يمتلك مقدارًا من المال أو الدخل يغطي جزءًا معينًا من احتياجاته، ولكن لا يكفيه لتلبية كل احتياجاته.
العاملون على الزكاة: هم الجهات المسؤولة عن جمع وتوزيع الزكاة، وتحدد شروط ذلك بدقة في كتب الفقه.
المؤلفة قلوبهم: تختلف آراء الفقهاء حول ما إذا كان يجب عليهم الحصول على جزء من الزكاة من عدمه
في الرقاب: تم إلغاء فرض الزكاة على الرقيق، بموجب الاتفاقية الدولية لتحرير الرق التي وقعت في برلين عام 1860 ميلادية.
الغارمون: هم الأشخاص الذين انتهت مدة ديونهم ولا يستطيعون سدادها.
في سبيل الله: يشمل هذا البند الغزاة في سبيل الله، وفي بعض الفقهاء يسمحون بإخراج الزكاة للحجاج والمهاجرين أيضًا.
ابن السبيل: هو المسافر الذي يجد نفسه بعيدًا عن بلده ولا يمتلك ما يكفيه للعودة، وعليه إخراج زكاة الفطر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زكاة الفطر الزكاة
إقرأ أيضاً:
هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.. الإفتاء تجيب
بر الوالدين .. أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، جاء مضمونه كالتالي: هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.
بر الوالدين في السنة والشريعة
وقالت الدار في إجابتها إن السنة النبوية نقلت إلينا أحاديث كثيرة تدل على أن الذنوب تكفر ببعض الأعمال الصالحة، مثل الحج، وبر الوالدين، وقيام ليلة القدر، وغيرهم.
وذكرت دار الإفتاء قول النبي ﷺ «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (متفق عليه). وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال: «هل لك من أم؟» قال: لا. قال: «وهل لك من خالة؟» قال: نعم. قال: «فبرها» رواه الترمذي.
عواقب عدم بر الوالدين في الدنيا والآخرة
وقالت الإفتاء إن الله سبحانه وتعالى نهى عن عدم بر الوالدين وعقوقهم، وجعل عواقبه شديدةً ووخيمةً؛ منها عقوبة في الدُّنيا قبل الآخرة؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «بابانِ مُعجَّلانِ عُقوبتُهما في الدنيا: البَغْيُ، والعقُوقُ» رواه الحاكم في "المستدرك".
وأوضحت الإفتاء أن عقوق الوالدين يمنع الشخص من دخول الجنَّة؛ روى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «ثلاثةٌ لا ينظرُ اللهُ عزَّ وجلَّ إليهم يومَ القيامةِ: العاقُّ لوالِدَيهِ، والمرأةُ المترجِّلةُ، والدَّيُّوثُ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى.
بر الوالدين
وأضافت الإفتاء قائلة: وقد بيَّن العلماء أن العقوق: هو كلُّ ما يؤذي الوالدين أو أحدهما غير معصية الله تعالى؛ قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 115، ط. دار الفكر): [والوجه الذي دلَّ عليه كلامهم أن ذلك كبيرة كما يعلم من ضابط العقوق الذي هو كبيرة، وهو أن يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين؛ أي عرفًا] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (10/ 406، ط. دار المعرفة، بيروت): [والعقوق -بضم العين المهملة- مشتقٌّ من العق؛ وهو القطع، والمراد به صدور ما يتأذَّى به الوالد من ولده من قولٍ أو فعلٍ إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد، وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلًا وتركًا، واستحبابها في المندوبات، وفروض الكفاية كذلك] اهـ.
وقال العلامة المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير" (1/ 251، ط. مكتبة الإمام الشافعي، الرياض): [والعقوق: ما يتأذى به من قول أو فعل غير محرم ما لم يتعنت الأصل] اهـ.
وروى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ ، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي ، وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا - وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ - مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ ) وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " (2515) .