مدير تعليم نجع حمادي يتفقد مدرسة الشطبية الإبتدائية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
تفقد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الاثنين، مدرسة الشطبية الابتدائية المشتركة، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية، رافقه أحمد عبد الناصر أبو الدهب مسؤول أمن الإدارة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس.
وتفقد المدير العام، الفصول الدراسية، و حجرات الانشطة، ومعمل العلوم، وفناء وحديقة المدرسة ودورات المياه، كما اطلع على السجلات المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات وسجل 5 سلوك، وذلك لتحقيق الانضباط والانتظام لضمان حسن سير العملية التعليمية.
وشدد وزيري، على استمرار أعمال النظافة وتطهير وتعقيم حجرات الدراسة والتأكيد على نظافة دورات المياه والفناء، حرصاً على سلامة الطلاب، فضلاً عن التأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سير العملية التعليمية وكيل وزارة التربية والتعليم نجع حمادى وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم قنا استمرار أعمال النظافة مدير عام ادارة نجع حمادي التعليمية سیر العملیة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
بعد تعديه على طالبات بالفناء.. ما مصير مدير مدرسة الثانوية بالبحيرة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا لفيديو يظهر فيه مدير مدرسة الثانوية الفنية بكفر مستناد التابعة لمركز شبراخيت في محافظة البحيرة يتعدى بالضرب على طالبتين في فناء المدرسة.
وقرر استبعاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، مدير مدرسة مستناد الثانوية الفنية التابعة لمركز شبراخيت، وإجراء تحقيق عاجل في واقعة التعدي، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مدير المدرسة، بسبب ما فعله مع الطالبات من الاعتداء بوحشية عليهما أمام الطالبات في فناء المدرسة.
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.