العاصمة: الحبس 7 سنوات يهدد مروّج مخدرات في قضية المتاجرة بـ 1064 قرص مهلوس
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين، تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. في حق المتهم الموقوف ” محمد”، الذي مثل للمحاكمة بعد إفراغ أمر بالقبض صدر في حقه وحكم غيابي يقضي بدانته بـ 7 سنوات حبسا نافذا.
ولدى مثول المتهم لمعارضة الحكم الذي صدر في حقه عن ذات الهيئة القضائية، تبين أن المعني تم ذكر اسمه خلال مجريات التحقيق.
وفي إطار التحقيق صرح المتهم “ل.أنور” أنه تعرف على المتهم الحالي ” م محمد.موسى” في ملهى ليلي منذ قرابة 4 أشهر. وخلالها عرض عليه جلب زبائن له كونه مروّج للمؤثرات العقلية.
كما اعترف نفس المتهم بأنه يقوم بشراء 20 علبة يوميا من عند ” محمد” الذي يقطن بمدينة “حمادي”. حيث يتنقل اليه على متن سيارة المتهم ” كركوش” ليلتقيه بجانب الطريق السيارة بالمدينة ليسلمه الدواء.
ولدى مواجهة المتهم ” ز.محمد” أنكر علاقته بالمخدرات أو المتاجرة بها، مؤكدا للمحكمة بأن سبب تورطه في القضية. هو علاقة الجوار بالمتهم ” كركوش”، وبالمتهم ” أنور” الذي كان يجري اتصالات كثيفة معه لبيع سيارته من نوع ” سيري سات”.
من جهته القاضي أجرى مواجهة مع المتهم الموقوف المدعو ” كركوش” الذي نفى علاقة “محمد” بالاتجار بالممنوعات. مصرحا أنه جاره بالحي ولا يعرف عنه إلا الخير، عامل بسيط لا أكثر.
وأمام ماورد اعتبر الدفاع أن موكله المتهم، تم متابعته والحكم غليه بحكم ثقيل بسبب تصريحات متهم ضد متهم. في ظل انعدام اي دليل مادي، ملتمسا تبرئة موكله من روابط التهم المنسوبة اليه. وعليه قرر رئيس الجلسة إحالة الملف للمداولة الأسبوع القادم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المتهم بنشر فيديو عن تعرض المواطنين للسرقة.. نهاية تداول الشائعات الحبس
يلجأ بعض الأشخاص إلى نشر مقاطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدثون خلالها عن وقائع أو أحداث دون التأكد من صحتها، وهو الأمر الذي يترتب عليه عقوبة قانونية، لما يمثله ذلك من نشر شائعات من شأنها إثارة الذعر بين المواطنين، وتكدير السلم العام، والضرر بالمصلحة العامة.
وألقت أجهزة الأمن القبض على شاب بتهمة نشر مقطع فيديو يحذر خلاله المواطنين من تعرضهم للسرقة أعلى محور صفط اللبن بالجيزة من خلال الادعاء بقيام بعض الأشخاص بإلقاء إطارات سيارات حديدية أمام المركبات والدراجات النارية لإجبار قائديها على التوقف وسرقتهم.
بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وعدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط القائم على بث مقطع الفيديو المُشار إليه (مقيم بمحافظة الجيزة) وتبين قيامه بنشر المقطع لزيادة نسب المشاهدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق أرباح مالية.
قانون العقوبات حدد عقوبة نشر الشائعات بالحبس والغرامة، حيث نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
ونصت لمادة رقم 80 (د) على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
.
مشاركة