عاجل: دار الإفتاء تحدد زكاة الفطر لعام 1445 هجري ب 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
حدّد فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لعام 1445 هجري بـ 35 جنيهًا مصريًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد. جاء ذلك بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وأوضح فضيلته أن تقدير قيمة زكاة الفطر هذا العام جاء تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب.
كما أوضح أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
وأشار فضيلته إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، داعيًا المسلمين إلى تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها الأمة الإسلامية.
دعاء أول أيام رمضان 2024: الابتهال والتوجيه نحو الله مسلسل الحشاشين الحلقة الأولى على قناة DMC في رمضان 2024.. أعرف التردد الآن أهمية زكاة الفطر
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم حرٍّ قادرٍّ، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا.
تُخرج زكاة الفطر طعامًا عن كل نفسٍ من المسلمين، سواء كانت من أهل بيته أو من الخدم أو من غيرهم.
تُخرج زكاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر، ويجوز إخراجها قبل ذلك بمدة، ويُستحب تعجيلها.
تُخرج زكاة الفطر من أحد أصناف الأطعمة المذكورة في السنة النبوية الشريفة، مثل: التمر، أو الزبيب، أو القمح، أو الشعير، أو الأرز، أو التمر الهندي.
فوائد زكاة الفطر
تُطهِّر النفس من البخل والشح.
تُساعد الفقراء والمحتاجين على قضاء حاجاتهم في عيد الفطر.
تُؤدِّي إلى التكافل الاجتماعي بين المسلمين.
تُقرِّب العباد من الله تعالى.
ندعو جميع المسلمين إلى إخراج زكاة الفطر هذا العام، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زكاة الزكاة رمضان عيد الفطر دار الإفتا دار الافتاء فضيلة المفتى المفتي
إقرأ أيضاً:
زكاة الفطر في الإسلام.. لماذا شُرِعت وعلى من تجب ووقت إخراجها؟
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن زكاة الفطر شُرعت لتطهير الصائم من الإثم والمعصية، وجبرًا لما وقع في أثناء صومه من نقص وتقصير.
كما شرعت زكاة الفطر، لإغناء الفقراء عن الحاجة والسؤال في يوم العيد؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ ...». [أخرجه أبو داود وغيره].
على من تجب زكاة الفطر؟كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، غنيّ أو فقير، توفَّر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.
وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن زكاة الفطر لا تجب عمن تُوفّي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.
وأضاف أن زكاة الفطر يخرجها المسلم عن نفسه وزوجه، وعن كل من تلزمه نفقته كـ (أولاده الصِّغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والوالدين الفقيرين)؛ فزكاة الفطر تابعة للنَّفقة.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز في زكاة الفطر أن يُخرجها المُسلم بنفسه، ويجوز أن يُوكّل غيره في إخراجها عنه.
مكان إخراج زكاة الفطرأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن مكان إخراج زكاة الفطر الأصل فيه أن يخرجها المُزكي في البلد الذي يقيم فيه؛ لكون زكاة الفطر تتعلق بالأبدان، ويجوز أن ينقلها إلى بلد آخر كبلده الأصلي إذا كان مُغتربًا لمصلحة مُعتبرة.
وأشار إلى أنه يُستحب إخراج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وقبل صلاة عيد الفطر.
ويجوز إخراجها من أول شهر رمضان إلى غروب شمس يوم العيد.
هل تُجزئ القيمة في زكاة الفطر؟أكد المركز أن الأصل أن تخرج زكاة الفطر طعامًا من غالب قوت البلد، ويجوز إخراج قيمة ذلك الطعام مالًا، ويُراعَى في ذلك مصلحة الفقير.
وتُعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين وكل المصارف المالية التي ذكرها الله- عز وجل- في آية مصارف الزكاة، قال- تعالى-: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]، كما يجوز أن تُعطَى لفقير واحد، أو أن تُوزَّع بين عدة أشخاص.
مقدار زكاة الفطرأوضح مركز الأزهر أن مقدار زكاة الفطر صاع من غالب ما يتخذه النَّاس قوتًا بالبلد، كالقمح والأرز واللوبيا والعدس والفول والزبيب، وغير ذلك مما يُقتات.
وتابع: والصَّاع من القمح ما يساوي بالوزن: 2,04 (اثنان كيلو وأربعون جرامًا) تقريبًا، ومتوسط الصَّاع من بقية السِّلع التي يجوز إخراج الزكاة عليها كالأرز والفول والزبيب... إلخ يساوي: 2,5 (اثنان كيلو وخمسمائة جرام) تقريبًا.