محظورات في قانون المرور الجديد.. احذر ارتكابها حتى لا تدفع غرامة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
إجراءات جديدة تضمَّنتها تعديلات قانون المرور الجديد الذي تم إقراره في جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الأحد، والتي تضمَّنت عددا من المحظورات على أصحاب السيارات والسائقين، وعمدت على تنظيم عمل التوك توك في مصر بصورة قانونية.
غرامة على السائقين في قانون المرور الجديدوتضمَّنت تعديلات قانون المرور الجديد المستحدثة إقرار غرامة على قائد المركبة «السائق» بإصابة أشخاص في الطريق العام وعدم إبلاغ رجل الشرطة أو الاتصال بالإسعاف لنجدتهم، ووفقا للتعديلات الجديدة فإن الغرامة تتراوح ما بين 500 جنيه وتصل حتى ألف جنيه.
وتنطبق الغرامة السابق ذكرها في تعديل قانون المرور الجديد على صاحب السيارة المرخصة إذا رفض إرشاد رجال المرور عن اسم وعنوان قائد المركبة فى وقت الحادث.
محظورات في قانون المرور الجديدوبعيدا عن التعديلات المستحدثة التي طرأت على قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، وأقرها مجلس النواب فقد تم الإبقاء على حظر تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وحظر قانون المرور أيضا تركيب سيرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة «وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها، مع دفع الغرامة المستحقة والتى تصل إلى 1000 جنيه» بحسبما جاء في القانون.
توفيق أوضاع المركبات المتهالكةكما تضمَّنت التعديلات وفقا لقانون المرور الجديد إلزام ملاك المركبات المتهالكة أو المسؤولين عن إدارتها بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور قانون المرور الجديد تعديلات قانون المرور مجلس النواب قانون المرور الجدید
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي "التنمر" و"التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
31- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف "التنمر" في البند 32، كالتالي:
32- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة،
وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:
المادة الحادية عشرة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.
المادة الثانية عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.