مقترح برلماني يطلب معاقبة كل مسؤول تلقى هدية تجاوزت قيمتها 10 ملايين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون بمجلس النواب، ينص على معاقبة “كل شخص تقدم بهدية أو قبلها، بغرامة تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها إذا كانت قيمتها أقل من 100 ألف درهم، مع الحكم بمصادرتها لفائدة الدولة”.
وحددت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الأشخاص المعنيين بهذه العقوبة في كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات وكل شخص ذاتي، سواء كان معينا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، حسب يومية الصباح.
ونص مقترح القانون نفسه، على ضرورة معاقبة “كل شخص اقترح هدية وكل شخص قبل هدية بغرامة تعادل قيمة الهدية المتحصل عليها، إذا كانت قيمتها أقل من 100 ألف درهم، مع الحكم بمصادرتها لفائدة الدولة”، مشددا في الوقت نفسه، على أن كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري للممتلكات وكل شخص ذاتي، سواء كان معينا أو منتخبا بصفة دائمة أو مؤقتة، تعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصالح الدولة أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل، معني بهذا النص. ويطول النص نفسه “كل شخص له صفة موظف عمومي أو من يعينه القضاء للقيام بمهام قضائية، وأيضا الجمعيات والأحزاب السياسية والأشخاص المعنويين المتعاقدين مع الدولة بأي وجه كان”.
ونص المقترح على ضرورة أن يمتنع هؤلاء عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تنبيه عاجل لـ أصحاب الفنادق.. إجراء ضروري لحضور الجمعية العمومية
شددت غرفة المنشآت الفندقية ، على ضرورة سداد الإشتراك السنوي 2024 الخاصة بـ الفنادق التابعة لأعضاء الجمعية العمومية ، وإيفاءها بخطاب رسمي يتضمن إسم الممثل القانوني للفندق طبقا أخر تحديث لديكم، وذلك حرصا على حضور الجمعية العمومية العادية القادمة .
أفادت الغرفة فى خطاب موجه لأعضائها حصل “صدى البلد” على نسخة منه ، أن ذلك بالإشارة إلى المادة رقم 11 من القانون رقم 27 لسنة 2023 ، بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم إتحاد لها والتي تنص على ،تنعقد الجمعية العمومية العادية للغرفة مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الغرفة ،وذلك خلال الستة أشهر التالية لإنتهاؤ السنة المالية.
أوضحت أنه على ضوء ما جاء بالمادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر والتي تنص على إستبعاد المنشآت التي لم تسدد إشتراكاتها السنوية عن السنوات السابقة على عقد الجمعية العمومية للغرفة من القيد في جداول أعضاء الجمعية العمومية المسموح لهم بالمشاركة في أعمال الجمعية العمومية.
أعلنت الغرفة أنه سيتم الإعلان في حينه عن الجدول الخاص بالمنشآت الفندقية التي لها حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية العادية للغرفة المزمع إنعقادها خلال النصف الأول من العام الميلادي 2025.