توقيع بروتوكول تعاون بين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي و جهاز حماية المنافسة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
شهد المستشار عمر مروان وزير العدل مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي و جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك في اطار حرص الدولة على ضمان حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بهدف خلق سوق متوازن لتيسير دخول المستثمرين إلى السوق المصري.
اقرأ ايضًا :
. رئيس قضايا الدولة يستقبل وزير الأوقاف
وقع البرتوكول كل من المستشار محمد عبد العال أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
اقرأ ايضًا :
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في صياغة قواعد ارشادية تطبيقية و متخصصة لمعاونة القضاة في التطبيق الأمثل لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمشاركة في صياغة وتحديث وتطوير أدلة إرشادية بهدف توعية المستثمرين بما يقدمه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ضمانات.
كما يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية المنافسة في بحث ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية واللوائح التنفيذية المرتبطة بهذا المجال، وعقد دورات تدريبية وورش عمل للقضاة والمعنيين بتطبيق هذا القانون، والمشاركة في اعداد الدراسات ذات الصلة، وتبادل الانتاج العلمي من دراسات ودوريات وتقارير وأبحاث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان وزير العدل وزارة العدل المستشار عمر مروان وزير العدل برتوكول توقيع بروتوكول تعاون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتکاریة حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.
التركز الاقتصاديوأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".
وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".