الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل دوائر القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة للقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين قرار مجلس الدولة بنقل مقر دوائر القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة إلى القاهرة الجديدة.
نقل مقر دوائر القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة إلى القاهرة الجديدةوجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 2022، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2023 بإصدار الحركة القضائية، للعام القضائي 2023 / 20240.
المادة الأولى نصت على أن تنقل مقار دوائر محكمة القضاء الإداري ودوائر هيئة مفوضي الدولة لديها، من مبنى مجلس الدولة بالدقي ومبنى مجلس الدولة بالعباسية إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بالقطعة رقم (1/3) - حى خدمات جنوب القرنفل - مدينة القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، وذلك اعتبارا من 2024/4/1.
اقرأ أيضاًوفاة شقيقة زوجة السفير السوداني في مصر.. والتحريات: لا شبهة جنائية
في أول أيام رمضان.. سقوط إمبراطور الكيف بالحي الراقي وبحوزته كيلو كوكايين
علاقة محرمة انتهت بفقد عذرية وفضيحة في قسم الشرطة.. أسرار جريمة العشريني و«قاصر العجوزة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يعفي بدل وجبة عاملي استاد القاهرة من الضريبة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـ مجلس الدولة ، إلى سريان الإعفاء المقرر من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على المقابل النقدي الذي يُصرف للعاملين بهيئة استاد القاهرة بديلًا عن الوجبة الغذائية.
وقالت الجمعية في فتواها، إن المشرع بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المُقيمين بالنسبة إلى دخولهم المحققة في مصر، وحدد مصادر هذا المجموع، ومنها المرتبات وما في حكمها، وهي تلك المستحقات التي تستحق للممول نتيجة العمل لدى الغير، بعقد أو بدون عقد، بصفة دورية أو غير دورية، بما في ذلك الأجور، والمكافآت، إلا أنه أعفى من هذه الضريبة المزايا العينية الجماعية ومنها الوجبة الغذائية التي تُصرف للعاملين.
وأضافت الجمعية في فتواها، أن هيئة استاد القاهرة تصرف للعاملين بها مقابلاً ماديًا بديلاًعن الوجبات الغذائية المقررة لهم كمزية عينية، وكان المقرر وفقًا لحكم المادة (13/5/أ) من القانون رقم (91) لسنة 2005 المشار إليه ، أن الوجبات الغذائية باعتبارها من المزايا العينية الجماعية معفاة من الضريبة على الدخل، ومن ثم فإن ما يسرى على الوجبات الغذائية من إعفاء يسرى أيضًا على المقابل النقدي المقرر عنها.