نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين قرار مجلس الدولة بنقل مقر دوائر القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة إلى القاهرة الجديدة.

نقل مقر دوائر القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة إلى القاهرة الجديدة

وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 270 لسنة 2022، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2023 بإصدار الحركة القضائية، للعام القضائي 2023 / 20240.

قرار نقل مقر دوائر القضاء الإداري وهيئة مفوضي الدولة إلى القاهرة الجديدة

المادة الأولى نصت على أن تنقل مقار دوائر محكمة القضاء الإداري ودوائر هيئة مفوضي الدولة لديها، من مبنى مجلس الدولة بالدقي ومبنى مجلس الدولة بالعباسية إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن بالقطعة رقم (1/3) - حى خدمات جنوب القرنفل - مدينة القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، وذلك اعتبارا من 2024/4/1.

اقرأ أيضاًوفاة شقيقة زوجة السفير السوداني في مصر.. والتحريات: لا شبهة جنائية

في أول أيام رمضان.. سقوط إمبراطور الكيف بالحي الراقي وبحوزته كيلو كوكايين

علاقة محرمة انتهت بفقد عذرية وفضيحة في قسم الشرطة.. أسرار جريمة العشريني و«قاصر العجوزة»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الدولة مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يعفي بدل وجبة عاملي استاد القاهرة من الضريبة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـ مجلس الدولة ، إلى سريان الإعفاء المقرر من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على المقابل النقدي الذي يُصرف للعاملين بهيئة استاد القاهرة بديلًا عن الوجبة الغذائية.

وقالت الجمعية في فتواها، إن المشرع بموجب قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فرض ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المُقيمين بالنسبة إلى دخولهم المحققة في مصر، وحدد مصادر هذا المجموع، ومنها المرتبات وما في حكمها، وهي تلك المستحقات التي تستحق للممول نتيجة العمل لدى الغير، بعقد أو بدون عقد، بصفة دورية أو غير دورية، بما في ذلك الأجور، والمكافآت، إلا أنه أعفى من هذه الضريبة المزايا العينية الجماعية ومنها الوجبة الغذائية التي تُصرف للعاملين.

وأضافت الجمعية في فتواها، أن هيئة استاد القاهرة تصرف للعاملين بها مقابلاً ماديًا بديلاًعن الوجبات الغذائية المقررة لهم كمزية عينية، وكان المقرر وفقًا لحكم المادة (13/5/أ) من القانون رقم (91) لسنة 2005 المشار إليه ، أن الوجبات الغذائية باعتبارها من المزايا العينية الجماعية معفاة من الضريبة على الدخل، ومن ثم فإن ما يسرى على الوجبات الغذائية من إعفاء يسرى أيضًا على المقابل النقدي المقرر عنها.

مقالات مشابهة

  • تعطل مصالح المواطنين وأزمة النشر في الجريدة الرسمية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا شأن إنشاء جامعتين تكنولوجيتين بالفيوم وأسيوط
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
  • مجلس الدولة يعفي بدل وجبة عاملي ستاد القاهرة من الضريبة
  • مجلس الدولة يعفي بدل وجبة عاملي استاد القاهرة من الضريبة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار 10 قرارات حكومية لإنشاء مشروعات تنموية في المنوفية
  • رئيسا مجلس القضاء الأعلى وهيئة الأوقاف يناقشان سبل حماية أموال الواقفين
  • مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين القضاء وهيئة الأوقاف لخدمة وحماية أموال الواقفين (تفاصيل)
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا «الاستثمار» حول تشكيل هيئة لكل مجلس تصديري
  • الضمان: صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024 في الجريدة الرسمية