غرامة 20 ألف جنيه عقوبة الإعلان عن منتج دون ترخيص وفقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، عقد اجتماع الأسبوع بعد المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأحد الماضي لمناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة.
وأقر مشروع القانون الجديد عقوبات رادعة لكل من اتصل بوسائل الإعلام للإعلان عن الغذاء، حيث نصت المادة (42) على أن يعاقب كل من أعلن عن الغذاء، أو أى من المواد المتصلة به، بأى وسيلة من وسائل الإعلان بغير الحصول على ترخيص من الهيئة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
ويعاقب كل من أجرى من العاملين بالمعامل الخاصة تغييراً في بيانات أو سجلات أو نتائج الاختبارات التي أجراها على الغذاء، أو المواد المتصلة به، أو تغييراً في العينات محل الفحص وكان ذلك بقصد إعطاء نتائج مخالفة للواقع، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة محمد مصطفي السلاب قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات التظلم على قرارات التخطيط والتنظيم وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون البناء، إجراءات وضوابط للتظلم على قرارات الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، فوفقا للمادة 111 من القانون، يجوز لذى الشأن التظلم من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بهذه القرارات.
ونص قانون البناء فى هذا الصدد على الإجراءات التالية:
- تختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر الوحدة المحلية المختصة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار يندب وفقًا لقانون السلطة القضائية، وتضم اثنين يختارهما المجلس الشعبى المحلى المختص لمدة سنتين، واثنين من المهندسين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية أحدهما مهندس معمارى أو مهندس تخطيط عمرانى، والآخر مهندس مدنى يختارهما المحافظ المختص لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
- يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ المختص، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها بينهما اثنان من المهندسين، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
- يعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار التظلم بمثابة رفضه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التى تسير عليها اللجنة فى أعمالها، وكيفية إعلان قراراتها إلى كل من ذوى الشأن والجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم.