«جمارك دبي» تدشن مركز التداوي لموظفيها تعزيزاً للصحة المهنية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
دبي – الخليج
حرصاً من جمارك دبي على تعزيز الثقافة الصحية لدى موظفيها وجعلها ركيزة النجاح واستدامة الاعمال لديها، دشن الدكتور عبدالله محمد بوسناد مدير عام جمارك دبي المركز الطبي في مقر الدائرة الرئيسي بهدف تقديم الرعاية الصحية للموظفين وأسرهم، وقد حضر تدشين المركز مراون حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية، والمدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات في جمارك دبي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي جمارك دبي لتوفير بيئة عمل خالية من المخاطر الصحية من خلال الاستثمار في تعزيز صحة وسعادة الموظفين، حيث يقدم المركز الصحي مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية عالية الجودة لموظفي الدائرة وأسرهم.
وعقب افتتاح المركز الطبي، قال بوسناد: «تم تدشين المركز لتحقيق الهدف الأساسي من إنشاءه، وهو توفير خدمات الرعاية الصحية لموظفي جمارك دبي وعائلاتهم، مما يُسهم في تحسين الصحة المهنية للموظفين والتي لها تأثير إيجابي في تعزيز إنتاجيتهم في العمل، إضافة إلى خلق بيئة عمل أكثر أماناً وداعمة لطاقات الموظفين تُشجعهم على التطوير والتميز».
وأضاف مدير عام جمارك دبي، «سيعمل المركز الطبي وفق أفضل المعايير الدولية للرعاية الصحية، والتي تنسجم مع مستهدفات استراتيجية الصحة لحكومة دبي في خلق بيئة صحية آمنة، مؤكداً أن الشراكة مع مجموعة التداوي الطبية، تدعم استراتيجية الدائرة وتوجهاتها في استدامة بيئة عمل سعيدة وإيجابية».
من جانبه قال مراون حاجي ناصر، إن المركز الطبي الجديد في مقر جمارك دبي يضم كادراً طبياً متميزاً في تخصصات طبية مختلفة، لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للموظفين وأفراد عائلاتهم.
وأوضح، أن الكادر الطبي بالمركز سيقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وعلاج الحالات المرضية في تخصصات الطب العام، إلى جانب تنظيم المحاضرات الطبية وورش العمل الدورية لنشر التوعية الصحية والثقافة الطبية.
وأضاف، «يضم مركز تداوي الطبي في جمارك دبي عيادات طبية متخصصة، منها الأسنان والأمراض الجلدية وقسم للعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الطبية، وتوفير الأدوية المطلوبة ومتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة».
وأشار ناصر، إلى أن الخدمات الصحية ستتوفر على مدار أيام الأسبوع، لافتاً إلى أنه تم تجهيز المركز بالمعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية والتمريضية والمختبرية وفقاً لأحدث المعايير والمواصفات المعتمدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمارك دبي المرکز الطبی جمارک دبی
إقرأ أيضاً:
كيف عرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي الجسيم؟
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وحددت لهما تعريفات خاصة بهم في مشروع القانون.
وجاء التعريف في مشروع القانون، كما يلي:
ماهو الخطأ الطبي الجسيم؟
الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
أما الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.
ووافقت اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، مؤكده أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ونصت مادة ٢٣ على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما نصت المادة ٢٤ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فيما نصت المادة ٢٥ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.