هل رخصة الفطر في رمضان تشمل جميع المرضى.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قالت دار الإفتاء إنه ليس كل مرض مبيحا للفطر، وإنما يرخص فيه إذا كان المرض يستوجب الإفطار لتناول العلاج، أو كان للصوم مضاعفات على المريض فيقوى بلاؤه، أو على تطويل أمد المرض فيتأخر شفاؤه، أو لا يتحمل المريض مشقته لشدة جوع أو عطش أو ألم فيزداد عناؤه، فالرخصة لمن يتعارض مرضه مع الصوم في أخذ الدواء، أو زيادة العناء أو تأخر الشفاء، أو الحاجة للغذاء.
وأضافت الدار عبر الفيسبوك : ذلك كله بمشورة الطبيب المختص، أو خبرة الإنسان وتجربته التي يعلمها من مرضه، وقد يكون الإفطار في بعض الحالات واجبا إذا كان الضرر بالغا وكان احتمال حصوله غالبا، ويجب على من أفطر منهم قضاء ما أفطره عند زوال الطارئ الذي منع من الصوم.
وعلى الإنسان في كل ذلك واجب الاستجابة لأمر الطبيب، والالتزام الدقيق والأمين بالقرارات الصحية العامة للمسؤولين ونصائح الأطباء وتعليمات المختصين، وأخذ توجيهاتهم محمل الجد واليقين من غير استهتار أو تهوين.
احترس.. معصية اعتاد عليها البعض تضيع ثواب الصيام في نهار رمضان هل المضمضة لمقاومة عطش الصيام تنقص من الثواب أم تفسده.. الإفتاء تجيب هل التفكير في أمور مخلة يفسد الصوم.. أمين الإفتاء يوضحهل يبطل صيلم المريض حاا مخالفته لتعليمات الطبيب
قال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن المريض الذي لا يسمح له الطبيب المعالج بالصوم حتى لا يتعرض للخطورة والضرر من الصوم ثم يخالفه ويصوم فعليه «إثم» لأنه يضر بصحته وبنفسه وخالف أوامر الطبيب الذي منعه من الصوم من أجل صحته.
وأضاف الورداني خلال البث المباشر للرد على الأسئلة التي وردت إلى الدار بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، ردا على سؤال يقول « أنا مريضة بجلطة في المخ والطبيب يشرف على علاجي ولكن أريد أن أعرف موقفي في الصيام خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب، ماذا أفعل؟»، قائلا: اتبعي أوامر الطبيب المعالج لأنه أعلم بالخطر الذي يسببه الصيام فإذا رفض الصيام فلا يجوز مخالفته وإن خالفتي نصائح الطبيب تكوني «أثمة»، والمسألة هي رأي الطبيب، وعليك قضاء ما فاتك من صيام رمضان العام المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الافطار حكم صيام المريض
إقرأ أيضاً:
حكم خلع لباس الإحرام وتغييره.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام؟ فقد سمعت من بعض الناس أن الحاج لا يُبدِّل ملابسه أبدًا حتى يوم العيد، وذلك بعد الرمي والطواف والحلق والتقصير.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه يجوز خلع لباس الإحرام وتغييره أثناء الإحرام، ولا حرج في ذلك، ما دام أَنَّ المحرم رجلًا كان أو امرأة- لم يتلبَّس بمحظور من محظورات اللباس في إحرامه.
وذكرت دار الإفتاء أن من محظورات الإحرام للذَّكَر: لبس المخيط؛ وذلك لما ورد عن ابنِ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما أنَّ رَجُلًا قال: يا رسول اللهِ، ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِن الثِّيابِ؟ فقال النبيُّ صلى اللهُ علَيه وآله وسلم: «لا يَلبَسُ المُحرِمُ القَمِيصَ ولا السَّراوِيلَ ولا البُرنُسَ ولا الخُفَّينِ، إلَّا أن لا يَجِدَ النَّعلَينِ فَليَلبَس ما هو أَسفَلُ مِن الكَعبَينِ» متفق عليه.
وأوضحت أن الحديث نَصٌّ في أَنَّ الرَّجُل إذا أحرم يَمتنع عليه لُبسُ المَخِيط، والعِلَّة في التحريم: مَنْعُ الرفاهية باللباس.
وتابعت: هذا في حقِّ الرجل، أَمَّا في حقِّ المرأة فيجوز للمرأة المحرمة أن تلبس ما تشاء ولو مخيطًا لغير الوجه والكفين؛ إذ إنَّ إحرامها في إظهار الوجه والكفين خاصة؛ ففي "صحيح البخاري" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوابًا عن سؤال أحد الصحابة عن لباس المحرم: «ولَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ».
وأضافت أنه إذا كان الممنوع على المحرم الذَّكَر لبس المخيط، فإنَّ إحرامه استحبابًا يكون بإزارٍ ورداءٍ، وقد نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك
وفي سياق هذا الاستحباب فإن المحرم الذي لم يتَلبَّس بمحظور في اللبس أثناء إحرامه؛ فله أن يلبس ما شاء من الإزار والرداء بأي عددٍ شاء، فلو ارتدى إزارًا ورداءً ثم رأى تغييرهما بغيرهما فله ذلك، ولا بأس عليه، كما نص عليه المالكية ومَن وافقهم.
وإذا جاز ذلك للرجل، فللمرأة من باب أولى؛ لكون إحرامها أدنى من إحرام الرجل، فلها أيضًا أن تلبس ما تشاء مخيطًا بأي عددٍ شاءت، شريطة عدم تلبسها بالمحظور في اللبس، وهو في حقها -كما سبق- ما يكون في الوجه والكفين خاصة.