في يوم من أيام المدينة المنورة، جاء عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- إلى النبي- صلى الله عليه وصحبه وسلم- يستشيره في أمر أرض له، يُحب أن يتصدق بها، فقال: «يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أصبتُ مالًا بخيبرَ لم أصِبْ مالًا قطُّ هوَ أنفَسُ عندي منهُ فما تأمرني بِه؟» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إن شئتَ حبَستَ أصلَها وتصدَّقتَ بِها».

فَهِم عمر بن الخطاب التوجيه النبوي له، فوقف أرضه تلك على أن: «لا يباع أصلُها، ولا يوهَب، ولا يورث، وتصدَّقَ بِها للفقراءِ وفي القُربى وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ، لا جناحَ علَى من وليَها أن يأكُلَها بالمعروفِ أو يُطعِمَ صديقًا غيرَ متموِّل».

مثَّل هذا الحديث الشريف انطلاقة حقيقية لمسيرة طويلة من الإبداع والابتكار بتأسيسه هذا النظام الحيوي القابل للتكيف مع كل زمان، وفي كل مكان وفق الأطر المُحَدِّدة له، والتي من أهمها: أن الأصول التي يملكها الوقف ثابتة لا يسمح بتغييرها (لا يباعَ أصلُه، ولا يوهَبَ، ولا يورثَ) ولا بأي طريقة أخرى من طرائق نقل الملكية، على أن التصرف يكون بإنفاق العائد على الجهات التي خصصت للوقف (وتصدَّقَ بِها للفقراءِ وفي القُربى وفي الرِّقابِ وفي سبيلِ اللَّهِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيفِ..)، مع إبراز أهمية وجود قائم على إدارة الوقف، يمكن أن يُعطى جزءا من العائد: (لا جناحَ علَى من وليَها أن يأكُلَها بالمعروفِ أو يُطعِمَ صديقًا غيرَ متموِّل)، وذلك نظير الخدمات التي يقدمها للوقف من إدارة، وضبط، وتثمير، وأداء حقوق المنتفعين من الوقف، وبذلك تبلورت منظومة مكتملة قام عليها الوقف تمثلت في: الواقف، والمال الموقوف، وجهة الوقف، والقائمين على الوقف، والإطار الشرعي الذي ينظم العلاقة بين هذه الأطراف.

وبقدر ما حدد الحديث القواعد الرئيسية لثبات أصل الوقف، إلا أنه في المقابل أعطى المرونة اللازمة لتنويع جهات صرف المنفعة أو العائد، على أن يكون الموقوف له مباحا، وجهة بر يستفيد أبناء المجتمع منها، فطفق الصحابة على إثر ذلك في اختيار أبوابا جديدة للوقف، فمنهم من وقف للفقراء، ومنهم من وقف سلاحا للجهاد في سبيل الله، ومنهم من وقف دارا للإقامة والسكن، ومنهم من وقف حليا للزينة، أو غير ذلك مما يعود بنفع أو يسد احتياج، ففتحوا بذلك طريقا واسعا للتجديد في أبواب الوقف، فَتَلَقَّت الأجيال اللاحقة من المسلمين فكرة الوقف بمزيد من التطوير والابتكار والإبداع، حتى قيل أنه لم يترك المسلمون بابا فيه حاجة إلا ووقفوا له أوقافا.

أقامت الشعوب الإسلامية مشروعات كبرى على أساس الوقف، فأمَّنت الطُّرق بما يحتاده المسافر، وأنشئت الجوامع الكبرى، وبنيت المدارس، وأقيمت البيمارستانات (المستشفيات)، بل وأبدعوا في تنويع الأصول الموقوفة لها من أوقاف تجارية، وزراعية وغير ذلك مما يعمل على استدامة الدعم المالي لمثل تلك المشروعات الكبيرة، فكانت فكرة الوقف نجاحا باهرا حققته الحضارة الإسلامية.

عَبَرَت فكرة الوقف عباب السنين منذ العهد النبوي إلى عصر الناس هذا، كما اجتازت حدود البلاد الإسلامية إلى العالم، فظهرت الأوقاف عند غير المسلمين في آسيا، وأوروبا، وأمريكا وأستراليا بأشكال متنوعة، قائمة في أساسها على الوقف مثل: المؤسسات الخيرية الداعمة للفقراء والمنكوبين، والجامعات الوقفية ومراكز البحث العلمي التي أصبحت اليوم تمتلك رؤوس أموال وقفية ضخمة كما هو الحال مع جامعة هارفارد الجامعة صاحبة رأس المال الوقفي الأعلى في العالم، إضافة إلى ذلك سايرت أفكار التجديد مستجدات الحياة، فطرق الوقف باب التأمين التكافلي فبدأت مسيرة شركات التأمين القائمة على الوقف بشركة ناجحة في جنوب إفريقيا وهي شركة: (تكافل SA)، كما استطاع الوقف التكيف مع تغير الأنماط الاقتصادية السائدة في هذا العصر، فمع اشتداد المنافسة في مجال الاستثمار، ولم يعد لرأس المال الصغير القدرة على المنافسة في السوق، استطاع الوقف تجاوز ذلك، فابتكر القائمون على الوقف أفكارا جديدة وجدوا بها موطئ قدم لأموال الوقف في السوق مثل فكرة الصناديق الوقفية، وتأسيس المؤسسات الوقفية التي تجمع بين (مرونة) الشركات التجارية، و(ضبط) المال الوقفي.

إن الوقف في عالم اليوم يشكل رُكنا رئيسيا مما أصبح يعرف على المستوى العالمي بـ (القطاع الثالث)، والذي يشمل مؤسسات العمل الخيري، وأعمال التطوع الأخرى بكافة جوانبها، كما أصبحت النظرة للوقف على أنه دعامة رئيسية لاستدامة مؤسسات المجتمع المدني، وداعم لتنمية المجتمع، وسندا للحكومات في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة للمجتمع، وذلك ما يعني مسؤولية أكبر على القائمين على الوقف للإبداع والابتكار في الاستثمار وتنويع الأبواب الوقفية، حتى تستمر المسيرة التي لم تتوقف يوما عن التجديد والتطوير منذ العصر النبوي إلى يومنا هذا.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: على الوقف على أن من وقف

إقرأ أيضاً:

فتاوى

• في قصة مريم عليها السلام في حالة العبادة جاءها رزقها من دون عمل، وتعب"كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا" وفي حالة الشدة والولادة أمرها الله تعالى بالعمل، "وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا"، ما دلالة ذلك؟

في الحالين، المقصود هو بيان أن الذي يُبوِّئ العبد مثل هذه المنازل العالية، إنما يكمن في طاعة الله عز وجل، في حالات الرخاء كما في حالات الشدة، فهي في حالة اليسر، كانت متبتلة، منقطعة في خدمة بيت المقدس، تذكر ربها جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار، فمنَّ الله عز وجل عليها بما منَّ به من الرزق الكريم.

وفي حالة الشدة، فإنها كانت مطواعة لأمر الله عز وجل، فلما جاءها الأمر بهز النخلة، لم تتردد مع شدة ما هي فيه، وما تعانيه، ومع ما يظهر لكل عاقل أن مثل هذا الفعل لا يجلب لها شيئًا، بل قد لا تستطيع، لكنها لم تتردد، بل بادرت إلى امتثال أمر الله عز وجل لها وإلى طاعته.

وهذا ليبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن مدار الأمر إنما هو في الاستسلام الكامل له سبحانه وتعالى، وفي مراقبته واستحضار طاعته في كل الأحوال: في حالات المنشط والمكره، في حالات اليسر والعسر، في حالات الرخاء والشدة، في حالات الفرج والضيق، في كل حال يتقلب فيه هذا الإنسان، لا بد أن يكون موصولًا بالله تبارك وتعالى، منقادًا لأمره، ملتزمًا بذكره جل وعلا، مطيعًا لربه سبحانه، غير متردد، ومبعدًا لكل ما يمكن أن يحيك في نفسه من حرج، فيسير على هذا الهدي، ويسير على هذا النور.

ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يرينا من مريم عليها السلام شدة التزامها بأمره، وطاعتها له تبارك وتعالى في كل أحوالها، في حالة ذكرها وانقطاعها وتبتلها، كما في حالة الشدة، شدة المخاض، وشدة الموقف الذي تعرضت له، فإنها كانت مطيعة لله تبارك وتعالى، وبذلك تبوأت هذه المنزلة العالية باصطفاء الله تبارك وتعالى لها على نساء العالمين، والله تعالى أعلم.

• إذا قام شخص بإخبارك بتوصيل السلام، يعني بإخبار أي إنسان أن يوصل السلام إلى والديه ونسي ذلك أكثر من مرة، هل يوجد حكم يترتب على ذلك؟

لا، ليس هناك حكم، لأنه كان عن نسيان، في هذه الحالة، يبلغ السلام حينما يتذكر، فقد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، كما ورد أيضًا في شأن الصلاة أنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فمن باب أولى أن يكون السلام كذلك، أن يؤدي السلام الذي تحمله حينما يتذكر، ولو على جهة الإجمال، إذا لم يتذكر من بعث معه السلام يمكن له أن يؤدي هذا السلام على جهة الإجمال، ولكنه لا يتأثم من ذلك، والله تعالى أعلم.

• ما مشروعية هذا الوقف المؤقت؟

الوقف المؤقت، مما ناقشه الفقهاء، هناك صور تتعلق بالوقف المنقول الذي لا يدوم لمدد طويلة كما حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من وقف سيدنا خالد بن الوليد لأذرعته وعتاده فمن المعلوم أن الأذرعة والعتاد لا تبقى مدة طويلة، فهذا وقف مؤقت، وقاسوا على ذلك، أو ذكروا من ذلك وقف الحيوان وأغلب الفقهاء يجيزون وقف الحيوان، يمكن أن يكون للركوب أو للحلب، إذا كان مما يحلب، أو لعموم ما ينتفع به الحيوان، أو أن يوقف الخيل في سبيل الله، ومعلوم أنها لا تدوم، لها مدة بقاء، هذا يسمى وقفًا منقولًا مؤقتًا، لأن الأصل في الوقف هو الديمومة، وهناك أصل يبقى.

لكنهم استثنوا مثل هذه الصور، ومثلها أيضًا وقف الكتب فالكتب، وأيضًا في الغالب تتلف بعوامل الزمن، خصوصًا الكتب القديمة والمخطوطات، فالحاصل أن الفقهاء المعاصرين أخذوا من مثل هذه الصور جواز ما أظن أن السائل يبحث عنه، وهو أنماط من الوقف المؤقت المعاصرة قاسوها الفقهاء، وأجازها الفقهاء المعاصرون، ومجمع الفقه الإسلامي أجاز هذا النوع من الأوقاف، وهي تمليك مؤقت للمنفعة إذا صدرت بصيغتها الشرعية الصحيحة، ويرجع بعد ذلك إلى الواهب فأخذوا من ذلك جواز الوقف المؤقت، وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي جواز الوقف المؤقت.

والذي يظهر أنه لا مانع منه، وذلك حثًا على التصدق وقد لا يتيسر لكثير من الناس أن يكون وقفه على سبيل التأبيد وفي كل خير، لكن أن يظن بأن أجر مثل هذا الوقف المؤقت لمدة زمنية محددة، كالأوقاف التي تحبس أصلها وتسبل منفعتها على الدوام، فهذا يعني نوع خاص من الوقف، هذا النوع المؤقت، فأجره صدقة جارية يبقى ما بقي الانتفاع به.

والصورة التي ذكرها، يعني هذا الوقف فقط يؤخذ ريعه، أي يتم تجميع ريعه ثم يدخل في وقف آخر هذا يعتمد على ما وقفه عليه الواقف، حينما جعل وقفه مؤقتًا فإذا جعل ريع هذا الوقف في عموم أبواب الخير، فلا مانع من صرف هذا الريع في تأسيس وقف آخر، وإن كان قد حدد جهة ما، فإن شرط الواقف كشرط الشارع يجب أن يتقيد به، وأن يلتزم به ما أمكن إلى ذلك السبيل، فهذا يعتمد إذا كان شرط الواقف، فإذا كانت الجهة الموقوف عليها تشمل مثل هذا الوجه، كتأسيس أصل وقفي آخر، فلا مانع من ذلك، وهذا خير بمشيئة الله.

• هل يجزي الاستحمام عن الوضوء للصلاة؟

لا، لا يجزئه استحمامه إن لم يدخل فيه الوضوء، ولم يأت بعده بناقض فإن استحمامه ذلك لا يجزئه للصلاة، فالوضوء عبادة مخصوصة، ولا صلاة لمن لا وضوء له، فلا يجزي عنها شيء آخر، اللهم إلا إن أدخل الوضوء بقصد الوضوء في أثناء أفعال الاغتسال أو الاستحمام، فحينئذ يجزئه وضوؤه ذلك الذي أدخله ولم يأت بعده بناقض، فذلك هو الذي يجزئه عن أن يفرد الوضوء استقلالًا عن الاستحمام، أما أن يقتصر على الاستحمام، فهذا لا قائل به، والله تعالى أعلم.

• هل هناك فرق بين الفقير والمسكين في الشريعة الإسلامية؟

ما يذكره الفقهاء، وما يشفع له ما في كتاب الله عز وجل، أن الفقير أشد احتياجًا من المسكين، فالمسكين عنده شيء، لكنه لا يكفيه لمطالب حياته، فالله تبارك وتعالى وصف في كتابه الكريم في سورة الكهف، أصحاب السفينة، وقال: "أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر"، فسماهم مساكين، مع أنهم يملكون سفينة لكن الذي يجنونه من عملهم في تلك السفينة لم يكن كافيًا لهم، فصدق عليهم وصف المساكين.

بينما الفقير لا يلزم أن يكون عنده شيء في عموم الأحوال، قد يكون معدمًا لا شيء عنده، ولذلك هو فقير، وأما المسكين فيمكن أن يكون عنده شيء، ولكن ذلك غير كاف لخروجه من حد الكفاف، والله تعالى أعلم.

مقالات مشابهة

  • بجاية: توقف رجل و إمرأة تورطا في السرقة تحت طائلة التهديد بمالبو
  • بين دفتين كتاب حكايات شعبية كورية.. نافذة على التراث والثقافة الكورية
  • حسني مالك: أنا تشادي الأصل سوداني الجنسية سعودي النشأة.. فيديو
  • رسميا: صنعاء تكشف عن الخسائر التي خلفتها الغارات الأمريكية اليوم
  • فتاوى
  • أمير طعيمة: أنا في حتة لوحدي.. وضد فكرة رقم واحد
  • هل حقاً تراجع ترامب عن فكرة التهجير؟
  • التيّار غير مقتنع بشفافية التعيينات... وكلمة لباسيل اليوم
  • الشيباني في بغداد.. وطرح فكرة تأسيس مجلس تعاون مع سوريا
  • أوكرانيا ترفض طلب ترامب التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف “الناتو”