عاقب القانون كل من قام بقذف لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية عقوبات القذف والسب للموظف العام طبقًا لقانون العقوبات كالآتي:


ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، حسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.


ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.


المادة 303
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.


فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.


المادة 304
لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.


المادة 305
وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.


المادة 306
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.


مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الخدمة العامة وسائل الاتصالات قانون العقوبات سب وقذف

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

وكان قد استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية والدولية بحضور المستشار/ أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وبمرافقة أعضاء من النيابة العامة المصرية.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بوفد الدارسين في رحاب مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقف شاهداً على دخول مصر عهد الجمهورية الجديدة، المُرتكزة على دعائم توكيد سيادة الشعب والقانون والعدالة، مُشيراً إلى أن البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد عن مائة وخمسين عاماً قام خلالها بأدوار مشهودة عبر تاريخ مصر المعاصر بتجسيده قيم ومبادئ كفاح الشعب المصري على مدار تاريخ طويل وممتد للأمة المصرية.

وخلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي دور مجلس النواب المصري وتشكيله مُشيراً إلى أن المجلس الحالي يحفل بتشكيل مميز وثري يعكس كافة أطياف الشعب المصري وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوي الهمم وممثلي المصريين بالخارج، وهو ما يُجسد تمثيلاً حقيقياً للشعب المصري وإرادته السامية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر الحديث.

مقالات مشابهة

  • “الأرصاد”: نشر معلومات جوية غير دقيقة قد يؤدي إلى بلبلة غير مبررة
  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • رد ناري من إبراهيم فايق على عقوبة المليون جنيه
  • الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
  • سيارة هالاند الجديدة بعد تجديد عقده مع مان سيتي .. تزيد قيمتها عن 200 ألف جنيه إسترليني
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون