أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة رؤوس الماشية بالجيزة إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتنفيذ أكثر من 14 واقعة سرقة بمنطقة الواحات البحرية.   وكان قد أدلى 6 أشخاص باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في الجيزة ، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة رؤوس الماشية من داخل الحظائر الزراعية بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.

  وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين  لـ 4 منهم معلومات جنائية سابقة، واعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة باستخدام سيارتين ملاكي وربع نقل، وأمكن ضبطهم وبحوزتهم السيارتين، وأضاف المتهمون بتصريفهم المسروقات لعميلهم سيئ النية تاجر ماشية ومقيم بمحافظة المنيا، تم ضبطه وجميع المسروقات 14 رأس ماشية وأغنام.   عقوبة السرقة وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: رؤوس الماشية جرائم السرقة اخبار الحوادث المحاكمة الجنائية سرقة

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو
لتعدى أشخاص على ضابط شرطة، بقنا نتيجة ارتكاب بائع تجاوزات في زيادة الأسعار.


وبإجراء التحريات تبين قيام البائع ببيع السلع  بأزيد من سعرها الرسمى فحدثت مشادة بينه وبين القائمين على المحل مما دفع صاحب المحل وعامل بالتعدى على الضابط.


 
جهات التحقيق بقنا أمرت بحبس صاحب محل وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى على ضابط شرطة .

عقوبة التعدي على ضابط شرطة في القانون


وحدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

فيما نصت المادة 137 على أنه وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.


فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.


ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.


وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.

مقالات مشابهة

  • بعدما تناولها في مسلسل النُّص.. الحبس عامين عقوبة السرقة في القانون
  • إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق فى مدينة نصر
  • لصوص لكن أغبياء.. أصيب أثناء سرقته دراجة وفور شفائه سرق مقهى فتم القبض عليه
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • الطارف: الإطاحة بعصابة سرقة الكوابل النحاسية ببوثلجة
  • متهمان بسرقة الهواتف فى شبرا يعترفان ببيع المسروقات لصاحب محل.. تفاصيل
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
  • النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
  • لصوص لكن أغبياء.. أجلوا سرقة متجر استجابة لوعد مالكه فتم القبض عليهم