بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاثنين (11 آذار 2024)، حكماً بالحبس لمدة سنتين بحق مدان لحيازته مادة الزئبق.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان ضبط بحوزته مادة الزئبق لغرض المتاجرة بها، خلافا للقانون كونه من المواد الخطرة والمتفجرة المثيرة للقلق خلافا للتعليمات والانظمة النافذة".

وأضاف، أن "الحكم بحقه صدر استناداً لإحكام المادة 35 وبدلالة المادة 20/ ثالثا من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 منه".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

تعرض للقصف 3 مرات.. جسر الفتحة يربط صلاح الدين بكركوك مجدداً

تعرض للقصف 3 مرات.. جسر الفتحة يربط صلاح الدين بكركوك مجدداً

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
  • اشتراك شهري 200 جنيه .. مفاجآت يحملها قانون العمل الجديد للعمالة غير المنتظمة
  • تعرض للقصف 3 مرات.. جسر الفتحة يربط صلاح الدين بكركوك مجدداً
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع
  • الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية