الحبس الشديد بحق مدان لحيازته مادة الزئبق بصلاح الدين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، اليوم الاثنين، حكماً بالحبس لمدة سنتين بحق مدان لحيازته مادة الزئبق. وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية، أن "المدان ضبط بحوزته مادة الزئبق لغرض المتاجرة به خلافا للقانون كونه من المواد الخطرة والمتفجرة المثيرة للقلق خلافا للتعليمات والانظمة النافذة".
وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استناداً لإحكام المادة 35 وبدلالة المادة 20/ ثالثا من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 منه".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
القانون يُحدد ضوابط الحصول على إجازة لرعاية الطفل
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بعض الضمانات التي تكفل للمرأة العاملة رعاية طفلها، حيث تنص المادة 93، على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.
ووفقا للمادة 93، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
فيما تنص المادة 95، على أنه يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ووفقا للمادة 96، على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منظمة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
مشاركة