ختام ناجح لأسبوع المرور الخليجي الموحد في رأس الخيمة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
اختتمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة فعالياتها الخاصة بأسبوع المرور الخليجي الموحد الخامس والثلاثين الذي أقيم تحت شعار ” قيادة بدون هاتف ” التي استمرت على مدار خمسة أيام من العمل الميداني ، ويومين للمعرض التوعوي الذي استضافه مركز منار مول.
وأشاد سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة بنجاح فعاليات أسبوع المرور الذي نظمته القيادة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والذي ركز على نشر التثقيف المروري بمخاطر الانشغال عن الطريق واستخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة .
وذكر سعادته أن تعاون كافة الجهات المعنية والالتزام اللافت من قبل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين ساهم بشكل أساسي في انجاح فعاليات وبرامج شرطة رأس الخيمة بأسبوع المرور الخليجي الموحد وهو ما ظهر جلياً من خلال تقيدهم بالأنظمة والقوانين المرورية وبتعليمات رجال الشرطة فضلا على حرص شريحة كبيرة منهم على زيارة المعرض المروري والتجول في أجنحته التي ضمت البحث والإنقاذ ، والمباحث والضبط المروري ، وساعد للأنظمة المرورية ، ومراقبة الطرق ، وهيئة رأس الخيمة للمواصلات ، وهيئة الموارد العامة ، التوعية المرورية ، ومركز خدمات المرور والترخيص ، ومركز بالحصا للسياقة .
وثمن سعادة اللواء بن علوان الجهود الحثيثة التي بذلها رجال الشرطة والقائمين على تنظيم فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد على مدار الساعة في خدمة الناس وتقديم يد العون والمساعدة لهم خاصة في الميدان في ظل ترافق هذه المناسبة مع المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة مؤخراً إلى جانب الدور التوعوي والتثقيفي المحوري الذي قاموا به والذي استهدف مختلف فئات وشرائح المجتمع على وجه العموم وسائقي المركبات على وجه الخصوص بغية تعزيز السلامة المرورية في الطرقات وخفض أعداد الحوادث وما ينجم عنها من خسائر متنوعة في الأرواح والممتلكات . وفي الختام كرم سعادة العميد أحمد سعيد الصم مدير عام العمليات المركزية بحضور سعادة العقيد دكتور محمد البحار مدير إدارة المرور والدوريات المشاركين والمتعاونين في إنجاح الفعاليات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.