الاقتصاد نيوز - بغداد

أشار تقرير لموقع، أويل  برايس ، الأميركي لأخبار الطاقة إلى أن مباحثات ما تزال جارية بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حول صياغة مشروع قانون النفط والغاز في وقت بين قرار المحكمة الاتحادية بأن تكون بغداد مسؤولة عن التسويق وقد يكون لذلك بعض التأثير على عقود شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم.

ويذكر الخبير الاقتصادي، سايمون واتكنز، في تقريره أن سلسلة من قرارات قانونية صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 21 شباط تبين الخطوط العريضة التي سيبنى عليها قانون النفط والغاز الذي تعمل عليه حكومة بغداد والذي من المحتمل أن يحدث  تغييرا في آليات تصدير النفط من حقول إقليم كردستان وكذلك ما يتعلق أيضا بظروف عمل شركات النفط الغربية العاملة هناك.

ويشير الخبير الاقتصادي، واتكنز، إلى أن المحكمة الاتحادية أوصت بأن تقوم حكومة الإقليم بتسليم آليات التصدير والموارد المالية للحكومة المركزية وذلك عبر شركة التسويق النفطي الحكومية (سومو)، وحتى إذا كانت هناك آلية أخرى في التصدير فإن العوائد المالية سيتم تحويلها إلى الحكومة المركزية وبالمقابل تكون الحكومة الفيدرالية المركزية مسؤولة وملزمة بتسديد مستحقات مرتبات موظفي القطاع العام في الإقليم.

ويشير الخبير إلى أن هذا السياق سيكون مختلفا عن ميزانية المدفوعات السابقة لعوائد النفط المتفق عليها بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد المركزية التي تعود لتاريخ تشرين الثاني عام 2014. وكان الاتفاق ينص على أن تقوم حكومة الإقليم بتصدير ما لا يقل عن 550 ألف برميل باليوم من النفط المنتج من حقولها عبر شركة التسويق النفطي سومو. بالمقابل تقوم بغداد بتخصيص 17 % من حجم الميزانية الفيدرالية.

هذا الاتفاق تم إلغاؤه فيما بعد عبر تفاهم تم التوصل إليه بين حكومة الإقليم والحكومة الفيدرالية الجديدة التي شكلت في انتخابات آب 2018 وتمركزت في قانون ميزانية عام 2019. ويتطلب ذلك أن تقوم الحكومة الفيدرالية بنقل كميات كافية من مبالغ الميزانية لتسديد مرتبات موظفي الإقليم بالإضافة إلى تعويضات مالية أخرى مقابل تسليم حكومة الإقليم تصدير ما لا يقل عن 250 ألف برميل باليوم عبر شركة التسويق النفطي سومو. كذلك شابت هذا الاتفاق بعض الإخفاقات في التنفيذ.

ويلفت التقرير إلى أنه استنادا لحكومة الإقليم فإنها لديها تخويل عبر المواد 112 و115 من الدستور بأن تدير عمليات استخراج النفط والغاز من حقول في الإقليم لم تكن داخلة حيز الإنتاج في العام 2005 وهو العام الذي كتب في الدستور وتم التصويت عليه باستفتاء. بالإضافة إلى ذلك فإن حكومة الإقليم تصر على أن الفقرة 115 تنص بأنه لها السلطة والتخويل ببيع النفط والغاز وتلقي موارد ما يتم تصديره. وتسلط حكومة الإقليم أيضا الضوء على أن الدستور يوفر لها الأولوية في حال حدوث خلاف أن ترجع لقانون الإقليم والمحافظات. مع ذلك تصر الحكومة المركزية وشركة التسويق النفطي سومو على أن المادة 111 من الدستور تنص على أن النفط والغاز هو ثروة عامة لكل الشعب في الإقليم والمحافظات.

ويذكر التقرير أن شركات نفط روسية وصينية تعمل في حقول نفط وغاز في جنوبي وشمالي العراق في إقليم كردستان بالإضافة إلى شركات نفط غربية.

وفي 3 آب من العام الماضي بينت الحكومة الفيدرالية الجديدة تحت سلطة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بان قانون النفط الموحد الجديد سيحكم آليات إنتاج واستثمار النفط والغاز في كل من العراق الفيدرالي وإقليم كردستان وسيساهم بكونه عاملا قويا لتوحيد العراق.

وكان وزير النفط العراقي،  حيان عبد الغني، قد أكد خلال مشاركته في ملتقى الرافدين في بغداد الأسبوع الماضي على إجراء مناقشات مشروع النفط والغاز مع إقليم كردستان.
وقال الوزير عبد الغني "عقدنا أكثر من اجتماع لمناقشة هذا الموضوع في أربيل وبغداد لإعداد مسودة مشروع قانون النفط والغاز وفق جدول أعمال الحكومة الاتحادية".

وأضاف الوزير بقوله إنه كان قد تم سابقا إعداد مسودة للقانون ولكن المسؤولين في الإقليم طلبوا مناقشة المسودة بجميع بنودها وقد تم الانتهاء من مراجعة الكثير من البنود الأساسية ولكن المناقشات توقفت بسبب وقوع عدة حوادث.

وقال عبد الغني إن وزارة النفط أجرت مباحثات مع إقليم كردستان لإعداد مشروع قانون النفط والغاز وتم إعداد مسودة لهذا الغرض قدمت إلى الحكومة الاتحادية بما يتوافق مع دستور البلاد.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحکومة الفیدرالیة قانون النفط والغاز المحکمة الاتحادیة إقلیم کردستان حکومة الإقلیم فی الإقلیم على أن إلى أن

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد

صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور. لكنها سجلت  ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12من القانون التنظمي.

بخصوص المادة  الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ »أحكام عامة »، اعتبرت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة  لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.

وفي شأن المادة 5: اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تنص على أنه: « كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع »، واعتبرت    أنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.

وبخصوص المادة 12 اعتبرت المحكمة،  أن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : « يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. ».

وحيث أن من  شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطه بقيود تمس جوهره، وكفلت للعاملين، بصرف النظر عن انتمائهم النقابي من عدمه، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.

واعتبرت المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي.

كلمات دلالية قانون الأضراب محكمة دستورية

مقالات مشابهة

  • مصدر في حكومة كردستان يوضح أسباب عدم إعلان عطلة رسمية غداً
  • بغداد تشترط على الإقليم إرسال الإيرادات لصرف رواتب موظفي كردستان قبل العيد
  • كوردستان: عطلة بغداد ليوم غد الأحد لا تشمل الإقليم
  • توضيح من حكومة الإقليم بشأن عطلة ذكرى قصف حلبجة
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
  • حكومة الإقليم تؤكد على بيع النفط المنتج في الإقليم من خلال شركة “سومو”
  • حكومة الإقليم تؤكد على بيع نفط المنتج في الإقليم من خلال شركة “سومو”
  • غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة
  • غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل