أعلنت شاومي عن هاتفها الرائد صغير الحجم الـ Xiaomi 14 بمواصفات قوية حيث يأتي بشاشة اموليد مقاس 6.36 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز مع سطوع عالي 3000 شمعة مع استخدام اقوى معالج رائد Snapdragon 8 Gen 3 مع كاميرا خلفية ثلاثية مميزة بالتعاون مع لايكا وبطارية بسعة 4610 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 90 واط .

. فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة لهاتف Xiaomi 14 وما هي أهم مميزاته وعيوبه وهل يستحق الشراء أم لا على النحو التالي فيما يلي:

 

مواصفات هاتف Xiaomi 14  :-

 

• يدعم الاتصال اللاتلامسي الـ NFC والانفرا ريد .

• يدعم الهاتف شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

• يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .

• يأتي الهاتف بأبعاد 152.8×71.5×8.2 ملم مع وزن 193 أو 188 جرام .

• متانة وجودة الخامات المستخدمة في الهاتف تأتي من الزجاج أو الجلد مع إطار من الالمونيوم .

• يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68 حتى متر ونصف لمدة نصف ساعة .

• الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع LTPO OLED بمساحة 6.36 إنش بدقة الـ 1200×2670 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 460 بكسل لكل إنش مع دعم الشاشة لمعدل التحديث الـ 120Hz مع سطوع يصل الي 3000 شمعة ودعم 68 مليار لون والدولبي فيجن والـ HDR10+ .

• يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-
– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR5X .
– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت من نوع LPDDR5X .
– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت من نوع UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجا بايت من نوع LPDDR5X .
– الإصدار الرابع يأتي بذاكرة صلبة بسعة 1 تيرا بايت من نوع UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجا بايت من نوع LPDDR5X .
– لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري .

• يأتي بمعالج رائد من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 8 Gen 3 بتكنولوجيا 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 750 .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل .

• الكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.6 وتدعم المثبت البصري الـ OIS وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 وتدعم المثبت البصري الـ OIS وهي الكاميرا الخاصة بالبورترية والزوم الحقيقي 3.2X أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع بالإضافة إلى فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش .

• يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 8K بمعدل التقاط 24 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 24 و30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية الواحدة .

• يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بطيئة الحركة الـ Slow Motion بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 120 و240 و960 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 120 و240 و480 و960 و1920 إطار في الثانية الواحدة .

• يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء .

• الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6e/7 كما يدعم الـ Dual-band, Wi-Fi Direct .

• يدعم الهاتف البلوتوث بإصدار 5.4 مع خاصيتي الـ A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive .

• يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS مع أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC .

• وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بالشاشة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

• يدعم الهاتف معظم مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي وحساسية اللون .

• تدعم السماعات الخارجية الصوت الاستيريو .

• منفذ الـ USB يأتي من نوع Type C كما يدعم خاصية الـ OTG .

• البطارية تأتي بسعة 4610 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 90 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط .

• يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 14 بواجهة شاومي الجديدة الـ HyperOS .

• يتوفر الهاتف باللون الاسود وباللون الفضي الفاتح وباللون البينك ( ظهر جلد ) وباللون الأخضر .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مواصفات هاتف Xiaomi 14 أحدث موبايل شاومي شاومي

إقرأ أيضاً:

أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. 

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".

وأن مشروع القانون هدفه الأساسي وفي حقيقته تفعيل لنص المادة (18) من الدستور فيما أوجبته؛ أولًا: أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

ثانياً: تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وقد صدر القانون رقم 2 لسنة 2018 حقق هذا المطلب الدستوري.

ثالثاً: تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة.

رابعاً: تشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

ما استقر عليه قضاء النقض

وقال أبوشقة: ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة المدان بها سواء أكانت جريمة عمدية كإسقاط امرأة حبلى عمدا أو غير عمدية، فيما نص عليه قانون العقوبات كضوابط عامة مجردة في المادتين (238) التي تحدثت عن القتل الخطأ والمادة (244) والتي عرضت للإصابة الخطأ على نحو وضع قواعد مجردة حصرا للخطأ الموجب للمسئولية بنص المادتين: (بأن كان ناشئاً عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة).

وهو ما استقر عليه قضاء النقض: في أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين كنه الخطأ الذي وقع من المتهم –على إحدى الصور المبينة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات- ورابطة السببية بين الخطأ والقتل أو الإصابة الخطأ بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، (طعن رقم 19170 لسنة 86 ق- جلسة 8/4/2017)، والمشروع كما أورد المشرع في عدة جرائم غير عمدية الإحالة إلى ركن الخطأ كما أوردته المادتين (238، 244) من قانون العقوبات كما هو الحال في المادة (116 مكرراً أ) التي نصت على أن: (كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو مصالحهم المعهود بها).

وبذلك قضت محكمة النقض في أنه: يجب على الحكم المطعون فيه أن يعن ببيان ركن الخطأ في جانب المتهم وصوره، وكيف أنه كان السبب في حدوث الضرر بأموال الجهة التي يتصل بها بحكم عمله. (طعن رقم 3121 لسنة 91ق - جلسة 5/2/2023)، كما أن قانون العقوبات قد وضع القواعد المجردة لصور وضوابط الخطأ الموجب للمسئولية الجنائية ومن ثم فإنه لا حاجة لسرد تفصيلات له بما قد يحدث تخصيصا لأحكام عامة استقر عليها قانون العقوبات وسارت عليها مبادئ محكمة النقض.

وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.

جزاء مدني 

وشدد وكيل المجلس على؛ أنه بالإضافة إلى المسئولية الجنائية التي أوضحها قانون العقوبات على السياق المتقدم في نصوص عامة مجردة فقد أورد القانون المدني جزاء مدنياً في المادة (163) من ذات القانون بنص: (أن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض) ومعيار الخطأ في هذا الشأن ما استقر عليه قضاء النقض في أن يكون إحدى الصور على الأقل الواردة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات وأن يكون هذا الخطأ هو السبب المباشر الذي ترتبط فيه السبب بالمسبب في هذا الشأن.

كما أن المشروع فيما أورده في المواد من (9) وحتى المادة (14) من وجود لجنة من تشكيل لجنة عليا أورد تشكيلها على النحو المبين بتلك المواد كما أورد في المادة (10) اختصاصاتها ومنها النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية وما أورده في المادة (13) من حق تشكيل لجنة فرعية أو أكثر والمادة (14) التي نصت على أن اللجنة الفرعية تلتزم بفحص الشكوى وسلطاتها في هذا الشأن هذه النصوص مشوب بالغموض وتتعارض مع المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية من أن: (النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها) فنص المادة (1) من قانون الإجراءات النيابة العامة هي التي تباشر الدعوى الجنائية في كافة مراحلها تحقيقاً وإحالة للمحاكمة  أو إصدار قرار بألا وجه وتباشرها كسلطة اتهام أمام المحكمة الجنائية.

غموض حول نص صندوق التأمين 

كما شاب الفصل الرابع المادة (20) غموض آخر في إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الخطأ وأورد كلمة (مساهمة) على نحو مشوب بالإجمال والتجهيل دون بيان قدر هذه المساهمة وهو غموض يتنافى مع ما هو مستوجب في فن التشريع من أن يكون النص واضحاً وجليا لا لبس فيه ولا إبهام ولا غموض.

أما بشأن العقوبة الواردة بالمادة (26) عن مخالفة المادة (6، 7، من القانون سنعرض للرأي فيها عند مناقشة تلك المواد.

والمواد (27، 28، 29) فهي نصوص عقابية وردت نصاً عقوباتها دون تزيد في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات.

والمادة (2) من المشروع في فقرتها الأخيرة فيما نصت عليه أن: (يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن  عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية) هذا النص مشوب بعدم الدستورية لأنه يتضمن المسئولية المفترضة والتي استقر قضاء المحكمة الدستورية على عدم دستورية أي نص يرتب مسئولية مفترضة كمسئولية رئيس التحرير عما ينشر وكذلك ما نص عليه المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 من مسئولية صاحب المحل عما ترتكب من جرائم مخالفة للتسعيرة.

واختتم وكيل المجلس كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة من خطأ حددته المادتين (238، 244) من قانون العقوبات على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا.

تفصيلات لا مبرر لها 

غير أن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها في عناصر الخطأ الطبي إذ أن المادتين (238، 244) من قانون العقوبات فيما تضمنته منه تعدد صور الخطأ وكذا أحكام محكمة النقض تغطي كافة الصور المتطلبة للخطأ.

كما أن هناك تحفظات سنعرض لها تفصيلا في خصوصية المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.

هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.

كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

 

فلسفة مشروع القانون وأهدافه

ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:

حماية حقوق المرضى: من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

تشجيع الكفاءة الطبية: عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

تعزيز المسئولية الأخلاقية: يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

مقالات مشابهة

  • واتساب يوقف دعم هذه الهواتف بدءًا من 2025.. القائمة الكاملة
  • فضحتها الكاميرا.. نائبة كولومبية تدخن الفيب في جلسة البرلمان (فيديو)
  • اختراع مذهل .. تعرف على أفضل ساعة ذكية في 2024
  • أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور
  • خصم كبير على أقوى موبايل من جوجل في 2024.. بأقل سعر
  • يدعم الاتصال بالأقمار الصناعية.. شاومي تستعد لإطلاق هاتفها الجديد
  • آبل توسع تشكيلة آيفون بهاتف نحيف وآخر قابل للطي
  • قبل طرحه في مصر.. مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي S24
  • تطورات جديدة في حظر تيك توك.. دعوة لتمديد مهلة البيع أمام بايت دانس
  • أمانى قنديل: الانتماء الوطني يأتي من التربية والبيت وتنشئة الطفل