انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم الضرب والاعتداء على الأشخاص، وتصدى قانون العقوبات لجرائم الضرب والاعتداء على الأشخاص، ووضع عقوبات شديدة لها.

عقوبة الضرب

وتنص المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن ،  وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وكان قد أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، رئيس الجلسة العامة للمجلس في بداية أعمالها، عددا من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين للجان المختصة.

وشملت الإحالات القرارات والمشروعات التالية:

أ‌. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

2)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الامريكية للتنمية للتنمية الدولية.

3)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

4)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على  التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

5)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على  التعديل الثانى لاتفاقية "منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

6)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولى لتحسين إدارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى.

وقد أحيلت هذه القرارات إلى لجنة الشئون الدستورية و التشريعية.

ب‌.    مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة.

جـ. رسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والدعم النقدي. 
(أخطرت اللجان المختصة)

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضرب الاعتداء الأشخاص عقوبة الضرب قانون العقوبات لسنة 2024 بشأن الموافقة على السجن المشدد

إقرأ أيضاً:

السجن 5 سنوات للمتهم بالشروع في القتل بالمعصرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي حكمها بالسجن 5 سنوات لاتهامه في الشروع بقتل بسبب خلافات بالمعصرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم شرع في قتل المجني عليها سعد عبد الله، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ازهاق روحه إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته، وما أن أبصر بالمجني عليه، سدد له طعنتين بسلاح أبيض محل الاتهام فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير قطاع الطب الشرعي المرفق قاصدًا من لا دخل الإرادية فيه وهو إسعاف المجني عليه وتدارك حالته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف القضية رقم ٢٨٤٣ لسنة ٢٠٢٤ جنايات المعصرة، والمقيدة برقم ١٢٧٣ لسنة ٢٠٢٤ - كلي حلوان، عن أقوال الشاهد الأول سعد عبد الله، المجني عليه 37 سنة - بدون عمل – شهد بتعدي المتهم عليه لمحاولته فض خلاف كان قد نشب بينه وبين المطلقة شقيقته وتتبعه في أعقاب انصرافه وإحداث إصابته في عنقه بسلاح أبيض سكين عازياً قصده من مقارفة جُرمِهِ إزهاق روحه.

مقالات مشابهة

  • المشدد لـ 4 مسئولين بوزارة التجارة والصناعة في قضية «الفساد»
  • بسبب هجمات على مواقع عسكرية.. السجن المشدد على 25 مؤيداً لخان في باكستان
  • 16 قرارا حكوميا خلال 15 يوما.. اتفاقيات وقوانين ومشروعات أبرزها مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين| عاجل
  • زوجة تشكو زوجها لمحكمة الأسرة وتطالب بمعاقبته بعد رفضه سداد متجمد النفقة
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون
  • السجن 5 سنوات للمتهم بالشروع في القتل بالمعصرة
  • السجن المشدد 10 سنوات لعاطل وعامل يتاجران فى المواد المخدرة بسوهاج
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لمتهم بحيازة مخدرات بالشرقية
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التنمر في هذه الحالات وفقا للقانون
  • جنايات الجيزة تعاقب ديلرا «التر مادول» بالسجن المشدد 7 سنوات