احذر.. السجن المشدد عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم الضرب والاعتداء على الأشخاص، وتصدى قانون العقوبات لجرائم الضرب والاعتداء على الأشخاص، ووضع عقوبات شديدة لها.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن ، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان قد أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، رئيس الجلسة العامة للمجلس في بداية أعمالها، عددا من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين للجان المختصة.
وشملت الإحالات القرارات والمشروعات التالية:
أ. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الامريكية للتنمية للتنمية الدولية.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية "منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولى لتحسين إدارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى.
وقد أحيلت هذه القرارات إلى لجنة الشئون الدستورية و التشريعية.
ب. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة.
جـ. رسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والدعم النقدي.
(أخطرت اللجان المختصة)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرب الاعتداء الأشخاص عقوبة الضرب قانون العقوبات لسنة 2024 بشأن الموافقة على السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: لن يتم منح تراخيص إلا للشركات المؤهلة لاستخدام التكنولوجيا المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوار مفتوح، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية".
قال الدكتور فريد، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أضاف أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحاً أن أهم تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير متواجدة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.
أجاب الدكتور فريد، على تساؤل المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.
أضاف أن تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكناً، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ثم أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى كذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
ثم أصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.