انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم الضرب والاعتداء على الأشخاص، وتصدى قانون العقوبات لجرائم الضرب والاعتداء على الأشخاص، ووضع عقوبات شديدة لها.

عقوبة الضرب

وتنص المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن ،  وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وكان قد أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، رئيس الجلسة العامة للمجلس في بداية أعمالها، عددا من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين للجان المختصة.

وشملت الإحالات القرارات والمشروعات التالية:

أ‌. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

2)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الامريكية للتنمية للتنمية الدولية.

3)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

4)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على  التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

5)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على  التعديل الثانى لاتفاقية "منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

6)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولى لتحسين إدارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى.

وقد أحيلت هذه القرارات إلى لجنة الشئون الدستورية و التشريعية.

ب‌.    مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة.

جـ. رسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والدعم النقدي. 
(أخطرت اللجان المختصة)

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضرب الاعتداء الأشخاص عقوبة الضرب قانون العقوبات لسنة 2024 بشأن الموافقة على السجن المشدد

إقرأ أيضاً:

سجن وتغريم قيادات بوزارة الإسكان في «حكومة الوفاق الوطني»

أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في “مواجهة متهمٍ وافدٍ وقيادات وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوفاق الوطني، ممَّن سهَّلوا للمتهم الوافد الاستيلاء على مليون وثـمانمائة ألف دينار”.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، “قضت محكمة جنايات طرابلس بإدانة مرتكب جُرْم الاستيلاء؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة خمس عشرة سنة؛ وأنزلت بثلاثة موظفين عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات؛ وقضت ببراءة متهميْن مما نُسِب إليهما”.

مقالات مشابهة

  • احذر.. عقوبة وضع إعلانات أو دهانات على الآثار أو تشويهها
  • احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالقليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة هتك عرض طالبة بالقناطر الخيرية
  • سجن وتغريم قيادات بوزارة الإسكان في «حكومة الوفاق الوطني»
  • احذر.. عقوبة التحرش في وسائل المواصلات تصل للحبس 10 سنوات وغرامة
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون
  • حملات مكثفة لصحة المنوفية على المنشآت الغذائية