احذر.. السجن المشدد عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم الضرب والاعتداء على الأشخاص، وتصدى قانون العقوبات لجرائم الضرب والاعتداء على الأشخاص، ووضع عقوبات شديدة لها.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن ، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان قد أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، رئيس الجلسة العامة للمجلس في بداية أعمالها، عددا من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين للجان المختصة.
وشملت الإحالات القرارات والمشروعات التالية:
أ. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الامريكية للتنمية للتنمية الدولية.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية "منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولى لتحسين إدارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى.
وقد أحيلت هذه القرارات إلى لجنة الشئون الدستورية و التشريعية.
ب. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة.
جـ. رسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والدعم النقدي.
(أخطرت اللجان المختصة)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرب الاعتداء الأشخاص عقوبة الضرب قانون العقوبات لسنة 2024 بشأن الموافقة على السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
المشدد لعاملان لخطفهما طفلا والتعدي عليه بالعبور ولـ «موظف وعامل» لتزويرهما شهادة وفاة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاملان لاتهامهم بخطف طفل والتعدي عليه بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين"محمد.م" 18 - عامل، و"إبراهيم.ص" 16 سنة - عامل، في القضية رقم 10167 لسنة 2024 العبور والمقيدة برقم 3915 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم 11/15 / 2024 حال كون المتهم الثاني تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يجاوز سنة ثماني عشرة سنة خطفوا بالتحايل المجني عليه الطفل "زياد.ا.ا" بأن استدرجوه إلى مسكن المتهم بعدما أوهموه بالجلوس رفقتهم للذهاب للمقهي قاصدين إبعاده عن ذويه فتمكنوا من الاختلاء به في ذلك المسكن، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية التعدى عليه والتهديد على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لموظف وعامل لتزويرهم شهادة وفاة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "محمد.ح.ع.ر" 58 سنة - كاتب وحدة صحية زاوية النجار، و"محمد.س.ا" 44 سنة - عامل، في القضية رقم 8817 لسنة 2024 جنايات مركز قليوب المقيدة برقم 6541 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في غضون عام 2023 بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية المتهم الأول وهو من أرباب الوظائف العمومية - كاتب بالوحدة الصحية بزاوية النجار - ارتكب تزوير معنوي في محرر رسمي وهو إخطار تبليغ عن وفاة شعبان سليمان إسماعيل المنسوب صدوره إلى مكتب صحة زاوية النجار، وذلك بأن أثبت تاريخ وفاة الأخير على غير الحقيقة بتاريخ لاحق على تاريخ وفاته الحقيقي على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم الأول اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية - الموظف المختص بسجل مدني مركز قليوب في إرتكاب تزوير معنوي في محرر رسمي وهو شهادة وفاة شعبان سليمان إسماعيل بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أمده بإخطار التبليغ عن وفاة المزور محل الاتهام الأول محتجا بصحة ما به من بيانات، وان المتهم الثاني وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية إشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.