يتساءل بعض المواطنين، عن شروط انتداب محامى للمتهم خلال جلسات محاكمته، "اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه الشروط.   فطبقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على انتداب محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات،  إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه وفقاً للشروط الواجب تحقيقها لتحقيق الضمانة من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات، وهناك بعض الشروط التى تنظم تلك العملية وهى :.

  الشرط الأول : ما أوجبته المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية - المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات.    الشرط الثانى: حق المتهم فى اختيار محاميه، ولما كان المتهم هو فى الأصل صاحب الحق فيمن يقوم بالدفاع عنه من المحامين فلا يصح أن تعين له المحكمة محامياً، إلا إذا كان لم يوكل محامياً،  أو كان المحامى الذى وكله قد بدأ منذ العمل على عرقلة سير الدعوى.   الشرط الثالث: مرافعة الدفاع يتعين أن تكون مرافعة جدية لا شكلية سواء كان موكلا أو منتدبا.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مرافعة الدفاع القانون المصرى اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨، وذلك بشكل نهائي.

وجاء مشروع القانون المعروض استجابة من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصة في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات، الأمر الذي تطلب - تماشيًا مع تلك المتغيرات وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام الحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.

وأكدت اللجنة التشريعية على أن مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

وأضافت أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور وخاصة المادة (۹۷) منه، والتي تقضي بأن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.

وتابعت، كما أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي في ضوء التغيير الذي لحق على قيمة العملة والذي ترتب عليه تكدس القضايا أمام المحاكم الابتدائية.

وأكدت أن مشروع القانون المعروض سيعمل على سرعة الفصل في القضايا وسيسهم في القضاء على تكدسها أمام بعض المحاكم، من خلال زيادة النصاب القيمي لكلا من المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية تماشيًا مع المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

مقالات مشابهة

  • زيادة النصاب القيمي.. أهداف تعديل قانون المرافعات المدنية بعد إقراره اليوم
  • رئيس النواب: المجلس سينظر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بداية دور الانعقاد المُقبل
  • رئيس تشريعية البرلمان يستعرض تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • النواب يوافق مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • رئيس تشريعية النواب يشيد بـ «مشروع قانون أحكام المرافعات»
  • النواب يوافق نهائيا علي تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية
  • الهنيدى: تعديلات قانون المرافعات المدنية سيعمل على سرعة الفصل في القضايا
  • بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون المرافعات المدنية
  • اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون المرافعات المدنية