إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

أعلن الرئيس الفرنسيإيمانويل ماكرون الأحد، أن مشروع قانون يفتح المجال "للمساعدة على الموت بشروط صارمة" سيرفع في نيسان/أبريل إلى مجلس الوزراء لعرضه على الجمعية الوطنية لقراءة أولى في أيار/مايو.

وقال ماكرون لصحيفتي لاكروا وليبراسيون، إن المرضى البالغين "الذين يستطيعون التمييز بشكل تام وكامل"، ويعانون من "مرض عضال غير قابل للشفاء على المدى القصير أو المتوسط، ولا مجال للتخفيف من آلامهم"، سيتمكنون من "طلب المساعدة بهدف الموت".

بالتالي سيتم استبعاد القصر والأشخاص المصابين بأمراض نفسية أو عصبية تؤثر في القدرة على التمييز مثل مرض الزهايمر.

في حال الحصول على رأي جماعي إيجابي من فريق طبي، سيتم وصف مادة قاتلة للشخص المعني الذي سيتمكن من تناولها بنفسه، أو بمساعدة شخص آخر إذا "كان عاجزا جسديا".

وحتى لو كان يمكن مقارنة هذا الفعل بشكل من أشكال الانتحار بمساعدة طبية، فإن الرئيس أكد أنه أراد تجنب هذا المصطلح أو مصطلح الموت الرحيم، لأن الجدل حول هذا الموضوع كبير في فرنسا.

ويسمح القانون الحالي الذي تعود أحدث نسخة منه إلى عام 2016، "بالتخدير العميق والمستمر" للمرضى الذين لا أمل لهم بالشفاء على المدى القصير، ويعانون من آلام لا يمكن تخفيفها، لكنه لا يسمح بالانتحار بمساعدة شخص أو بـ"الموت الرحيم".

كما أعلن الرئيس الفرنسي تعزيز الرعاية التلطيفية.

وأضاف أنه خلال عشر سنوات "سنستثمر مليار يورو إضافية في هذا المجال"، بالإضافة إلى 1,6 مليار يورو مخصصة حاليا للرعاية الداعمة.

كان تغيير قانون إنهاء الحياة لعام 2016 أحد الوعود الانتخابية التي أطلقها إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية، لكن بعد تشكيل مؤتمر للمواطنين حول هذا الموضوع أجل قراره عدة مرات.

وقال ماكرون الذي يعتزم منذ فترة تعديل القانون الفرنسي في هذا الملف الحساس، إنه كتب "توجيهاته مسبقا" بشأن الرعاية التي يرغب أو لا يرغب المرء في تلقيها مع اقتراب نهاية حياته.

في العديد من الدول الأوروبية، يسمح القانون بالموت الرحيم و/أو الانتحار بمساعدة طبية. وتعد بلجيكا إلى جانب هولندا أول دولتين أوروبيتين أجازتا الموت الرحيم قبل 20 عاما.

في إسبانيا، دخل قانون يسمح بالمساعدة على إنهاء الحياة حيز التنفيذ في حزيران/يونيو 2021، وهو يجيز الموت الرحيم والانتحار بمساعدة طبية، في حين تطبق سويسرا أساليب مختلفة للمساعدة على الموت.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: حقوق المرأة الحرب بين حماس وإسرائيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج إيمانويل ماكرون إيمانويل ماكرون فرنسا طب صحة الموت الرحيم الولايات المتحدة الحوثيون اليمن البحر الأحمر الجيش الأمريكي الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الموت الرحیم

إقرأ أيضاً:

نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، مقترح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل المادة (14) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وتنص المادة (14) كما ورد في مشروع القانون، على الآتي:

تئول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

واقترح نائب التنسيقية محمد إسماعيل، أن يكون النص كالتالي:

تؤول إلى الوزارة المختصة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه الآتي:

(أ) ثلثان يخصصان للصرف على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون، وذلك وفقا للأوجه والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

(ب) ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للمنظمات النقابية العمالية توزع فيما بينها بقرار يصدر من الوزير المختص بعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا للعمال.
 

النائب محمد إسماعيل

وطالب النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأيولة جزء من عوائد مخالفات قانون العمل، لصالح العمال من خلال المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالة التابعة للاتحادات النقابية العمالية، وعدم الاكتفاء بأيلولة جميع العوائد للخزانة العامة، قائلا : "لا يجب الانتقاص من حقوق العمال في القانون القائم".

وقال "إسماعيل" إنه لا يجب أن يخرج مشروع القانون الذي ينتظره جميع عمال مصر، منتقصا لحقهم، ولا يجب أن نجور على حق العمال، ودعا إسماعيل، إلى النص على تخصيص ثلث العوائد لصالح المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحادات النقابية العمالية، وتابع قائلا: حق أصيل لعمال مصر، لما يصدر مشروع أصيل ينتظره عمال مصر، يعد العامل العنصر الاساسي لأي تطوير في العملية الإنتاجية ويجب عدم الانتقاص من حقوقه، لا نجور على حق العمال، ولو مفيش مشاكل في التنفيذ، يحق تخصيص بعض هذه الأموال"، مؤكدا أن ذلك طالما لا يوجد به شبهة عدم دستورية فيجب الموافقة عليه انتصارا لحقوق العمال.
 

وأشار إلى أنه وفقاً لأحكام الدستور يجوز أن يحدد القانون أوجه الصرف من أموال الغرامات المحكوم بها خارج الخزانة العامة للدولة طالما أن القانون حدد ذلك، وتابع: "نرى أن الصياغة كما وافقت عليها اللجنة بها إخلال بحقوق العمال لأن الأموال المحكوم بها يجب ان تعود للعمال ولتطوير ودعم منظومة العمل كما كانت في القانون الحالي المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003".

وتابع: "وحتى يقوم العمال بالاستفادة من تلك المبالغ فى الصرف على الأنشطة الاجتماعية و الثقافية والصحية، كما كانت تلك الميزة فى القانون القائم فمن غير المعقول إزالة تلك المميزات فى قانون جديد يعمل على تحفيز طرفى العملية الإنتاجية وعمال مصر وقود العملية الإنتاجية".

وتساءل: لو تم إيقاف تمويل تلك المزايا الاجتماعية والثقافية بعد تعديلات اللجنة من أى مصدر سيتم تمويل تلك الأنشطة؟.

نائبة التنسيقية نشوى الشريف

كما ناقش مجلس النواب مقترح نائبة التنسيقية نشوى الشريف بتعديل المادة 14 وأصلها المادة 5 من مواد الإصدار، لتكون كالآتي:
تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق، ويخصص ثلثها لصالح المؤسسات الثقافية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحادات النقابية العمالية، ويتم توزيعها وتحديد أوجه صرفها بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون العمل، بعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال."

واستعرضت النائبة نشوى الشريف مبررات التعديل، موضحة أن الهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إن الغرامات المفروضة على المخالفات العمالية يجب أن تعود بالفائدة على الفئات المتضررة، وليس فقط للدولة، بالإضافة إلى ضمان استمرار تمويل المؤسسات العمالية لتوفير موارد لدعم التدريب والتوعية العمالية، مما يسهم في تقليل المخالفات مستقبلًا، فضلاً عن إشراك النقابات العمالية في القرار لضمان توجيه الأموال إلى الأغراض التي تخدم العمال فعلًا.

وقالت نائبة التنسيقية إن النص الأصلي للحكومة كان يتضمن تخصيص ثلث الغرامات لصالح المؤسسات العمالية، وبالتالي فإن المبررات التي تتحدث عن دعم العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية تأتي في إطار الدفاع عن النص الأصلي للحكومة ورفض التعديل الذي أجرته اللجنة.

وأضافت أن تعديل اللجنة أزال تخصيص جزء من الغرامات لصالح العمال، وبالتالي أي مبررات تتعلق بأهمية هذا التخصيص تعني أننا ندافع عن إعادة النص كما كان في الصياغة الحكومية الأصلية.

وأشارت إلى أن المبررات تتحدث عن دور النقابات العمالية في توزيع الأموال، وهذا الجزء كان موجودًا بالفعل في النص الحكومي، ولكنه تم حذفه في تعديل اللجنة، مما يجعل المبررات مرتبطة بالنص الأصلي.

وبعد المناقشات وافق مجلس النواب على أن يكون نص المادة  كالآتي:
تؤول إلى الوزارة المختصة ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، ويكون التصرف فيها على الوجه للصرف على الأغراض الثقافية والاجتماعية العاملين الأكثر احتياجا والمشاركين في تطبيق هذا القانون، وذلك وفقا للأوجه والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن تؤول باقى الأرصدة للموازنة العامة للدولة.

مقالات مشابهة

  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
  • مشروع قانون واتفاقيتان.. تفاصيل أجندة مجلس النواب التشريعية الأسبوع المقبل