يتورط بعض الأشخاص في جرائم بسبب اللا مبالاة، مثل تقديم معلومات مغلوطة حول جريمة ما أو اخفاء اداة جريمة، ما يجعل مرتكب تلك الوقائع معرض للمسائلة القانونية طبقا لنص المادة 145 من قانون العقوبات.   ونصت المادة علي: كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:   _ إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

  _ إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.   _ أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.   ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ادلة الجريمة اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

تفاصيل وضوابط أوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الأسبوع المقبل، الفصل الخاص بأوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ونصت المادة (١٠٦) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

كما تنص المادة (١٠٧) على أنه يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين. ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.

ونصت المادة 108على أنه مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم صورة له منها.

كما نصت المادة (۱۰۹) على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

ونصت المادة (۱۱۰) على أنه تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية. ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط والإحضار بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل وضوابط أوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار
  • كانت بتلعب.. تفاصيل سقوط طفلة سودانية من شرفة شقتها بأكتوبر
  • وزراء سابقون وحاليون وبرلمانيون صرحوا بمليارات الكاش التي كانت مخزنة بمنازلهم في عملية المساهمة الإبرائية
  • احذر.. إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرضك للحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • بعد تعديهم على قطة في الغربية.. المتهمون يواجهون الحبس 6 أشهر وفقا للقانون
  • حبس 14 شخصا لحيازتهم 2 مليون قطعة.. عقوبة الإتجار بالألعاب النارية وفقا للقانون
  • سمير فرج: 80% من المساعدات التي دخلت غزة كانت من الدولة المصرية
  • احذر التدخين يقودك للحبس والغرامة.. اعرف الأسباب
  • احذر.. جريمة الاتجار في البشر تقودك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بالقانون
  • بالوثائق.. القضاء يمدد عمل مفوضية الانتخابات لسنتين