يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات  السماح بدخول المخلفات الخطرة لمصر وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

 

تنص المادة 73 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 62 من هذا القانون.

 

وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها.

وفى هذا الإطار تنص المادة 62 المذكورة أعلاه على أنه يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضى جمهورية مصر العربية كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس بحسب الأحوال وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.

وحددت المادة 63 بأنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية يجب على السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالى في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي، على أن يكون سارى المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك.

ويكون لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأمورى الضبط القضائى من موظفي الجهاز بحسب الأحوال، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة يخشى منها تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
 
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المخلفات الخطرة مصر العربیة

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وطبقا للقانون، يـكـــون للوحـدة مدير تنفيذی یعین بقرار مــن رئيس مجلس الأمنـاء بعد موافقة المجلس، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية.حيث نصت المادة (۹ مكررا ۱)، المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وكل شخص أو اعتبارى يمكن أن يكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة بالأشخاص أو الكيانات المدرجة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشـار أسلحة الدمار الشامل بتنفيذ الآليات التي تصدرها الوحـدة تطبيقا لتلك القرارات إعمالا لحكم المادة (٢١) من هذا القانون، بما يشمل التجميد، والامتناع عن تقديم الخدمات المالية لهؤلاء الأشخاص والكيانات وتنشـر الآليـات التـي تصدرهـا الوحـدة تطبيقا للفقرة الأولى من هـذه المادة بالوقائع المصرية.

وواجه القانون مخالفة ذلك بالمعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلـغ 100 ألف جنيه ولا تجـاوز مبلـغ 300 ألف جنيه. 

ويجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها، أو بالاستعانة بمـن تراه من الجهات الأخرى المختصـة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.

مقالات مشابهة

  • 4 ضوابط وضعها القانون لاستخدام المخلفات الزراعية.. تعرف عليها
  • ضوابط وضعها القانون للتعامل مع المخلفات الخطرة.. تعرف عليها
  • تعرف على عقوبة مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال
  • البيئة: إنشاء محمية بحرية جديدة في ساحل البحر المتوسط المصري
  • نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات في القمة العربية غير العادية التي افتتح أعمالها الرئيس المصري
  • القمة العربية: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة
  • قرار جديد من الحكومة بشأن استخدام الأكياس البلاستيكية .. ماذا ينتظر المواطنين؟
  • نيابة عن رئيس الدولة .. منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات في القمة العربية غير العادية التي افتتح أعمالها الرئيس المصري
  • حملة على تجار الألعاب النارية.. كيف يواجه القانون المتورطين؟
  • وزير المالية: دفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر