اعتماد الخطة الرقابية والجولات التفتيشية في شهر رمضان بالحدود الشمالية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
اعتمدت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية خطة العمل في شهر رمضان المبارك، التي تتضمن تكثيف أعمال الرقابة والجولات التفتيشية على جميع المرافق التي تقدم المواد الغذائية، مع استمرار العمل بالبرنامج الرقابي على الأراضي والمنشآت، وتعزيز جهود النظافة والوقاية الصحية في الأحياء والأسواق والمواقع السياحية وذلك خلال الاجتماع المرئي برئاسة أمين المنطة المهندس هشام بن محمد العوفي مع رؤساء البلديات في مدن ومحافظات المنطقة.
وشدد العوفي على استقبال البلاغات والتجاوب مع الملاحظات والشكاوى على مدار الساعة ومباشرتها من خلال فرق العمل الميدانية، موجهًا بضرورة العمل على فترتين "صباحية ومسائية" لمتابعة كل المرافق التي تقدم المواد الغذائية.
وتهيب الأمانة بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات مشاهدة عن طريق مركز البلاغات الموحد 940 أو تطبيق "بلدي" أو مواقع أمانة الحدود الشمالية بالتواصل الاجتماعي، وتحديداً الإبلاغ عن العمالة المخالفة باستغلال الأحواش في إعداد الأطعمة الرمضانية وسط مواقع تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية مما يعرض صحة المستهلك للخطر، لافتاً النظر إلى أنه سيتم تطبيق الحد الأعلى من لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين مع اتخاذ تدابير رادعة بحق العمالة المخالفة أو المتخلفة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شهر رمضان الحدود الشمالية
إقرأ أيضاً:
بعد صرف المنحة.. مفاجآت جديدة تنتظر العمالة غير المنتظمة.. تفاصيل
بدأت وزارة العمل في صرف منحة رمضان وعيد الفطر لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة، اليوم، الخميس، 27 مارس 2025، بإجمالي 364 مليوناً و459 ألف جنيه.
وتبلغ قيمة المنحة الواحدة 1000 جنيه، أي سيصرف كل عامل غير منتظم 2000 جنيه عن منحتى رمضان وعيد الفطر. كما بلغت أعداد العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات وزارة العمل، حوالى مليون و164 ألفا و12 عاملا.
وتزامنا مع بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة، نستعرض العديد من المكتسبات التي ينص عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان في المجموع.
صندوق للعمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد، على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، والذي يقدم 7 خدمات تستهدف تشغيل العملة غير المنتظمة من تشغيل ومنح اجتماعية وخدمات علاجية، إضافة إلى خدمات أخرى خاصة بدعم وتطوير وتشغيل عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
ونص قانون العمل على إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، الرسوم التي يتم سدادها لصالح الصندوق والتي تعد المورد الرئيسي له، إضافة إلى النص على 7 خدمات يقدمها الصندوق لصالح العمالة غير المنتظمة، في ظل الاهتمام الكبير الي توليه القيادة السياسية بتلك الفئات التي تستهدف الدولة دعمهم خاصة في وقت الأزمات.
حماية العمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص، على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص والذي يحدد اختصاصات الصندوق ونظام العمل به .
أما فيما يتعلق الموارد التي يعتمد عليها صندوق العمالة غير المنتظمة، فقد منح مشروع قانون العمل الجديد للوزير المختص تحديد تلك الرسوم المقرر تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة، وبما يلا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
خدمات صندوق العمالة غير المنتظمة
ويقدم صندوق العمالة غير المنتظمة 7 خدمات رئيسية، تتمثل فيما يلي:
- تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة المالية والإدارية.
- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق
- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لفئات العمالة غير المنتظمة
- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم
- توفير سبل الانتقال و الإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
- دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
- تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيا وثقافيا ورياضيا وإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
التأمين على العمالة غير المنتظمة
كما نص القانون، على أن يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
كما نص قانون التأمينات الاجتماعية على التأمين على العمالة غير المنتظمة، ويقوم العامل بدفع حصته، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، ويدفع العاملة 9% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، والذي يختلف من عام لآخر.