حكم استخدام اللبوس أثناء الصيام.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تداوي بعض المرضى بما يُعرف بـ(اللبوس الشرجي) أثناء الصيام لا يؤثر في صحة الصوم، وذلك لتيقُّن عدم وصول شيءٍ مِن ذلك إلى الجوف بحيث يحصل به الفطر.
الإفتاء تعلن غدًا الإثنين أول أيام شهر رمضان لعام 1445 الإفتاء توضح حكم استخدام قطرة العين ومحلول العدسات في الصيام مفهوم اللبوس الشرجي وبعض المصطلحات الأخرى المتعلقة بهوقالت الإفتاء، إن التحاميل أو ما يُعرف بـ(اللبوس): عبارة عن حبوب دوائية شبه صلبة تأخذ شكلًا دائريًّا أو مخروطيًّا، خُصصت لتوضع عن طريق فتحة الشرج أسفل المستقيم، أو المهبل، أو الإحليل، وأكثر أنواع التحاميل شيوعًا واستخدامًا: التحاميل الشرجية، وتتكون المادة الخارجية لها من الجيلاتين أو زبدة الكاكاو، وحال إدخالها في المكان المخصص تتكفل حرارة الجسم بإذابة الطبقة الخارجية من التحميلة بـ"المستقيم" ليسري الدواء الذي كانت تحيط به هذه الطبقة إلى الأوعية الدموية بعد امتصاصها له عن طريق الغشاء المخاطي المبطن للمستقيم.
وبينت أن "الشرج": قناة يبلغ طولها حوالي أربعة سنتيمترات (4سم)، تصل بين المستقيم والوسط الخارج، وتسير نحو الأسفل عبر حلقة مِن العضلات الطاردة تدعى "المصرة الشرجية" إلى الفوهة الشرجية التي يتم طرح الغائط مِن خلالها.
دار الإفتاء المصريةوتابعت: و"المستقيم" يبدأ من نهاية القولون السيني إلى القناة الشرجية؛ فهو الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة (القولون)، ويعمل -وفق التشريح الوظيفي- كقناةِ نقلٍ أو مكانِ تخزينٍ في عملية البراز، مع مشاركةٍ بنسبةٍ يسيرةٍ جدًّا في امتصاص الماء وبعض المواد من محتويات الجهاز الهضمي. ينظر: "معجم المصطلحات الطبيَّة" لستيدمان تابر، و"النشاط الوظيفي للمستقيم: عضو قناة، أو جهاز تخزين، أو كلاهما؟" للدكتور أحمد شفيق وآخرين، مقال منشور باللغة الإنجليزية بالمجلة العالمية لأمراض الجهاز الهضمي (العدد: 28).
ومن المقرر طبيًّا أن ما يتم إدخاله مِن فتحة الشرج -سائلًا كان أو صلبًا- لا يمكن بحالٍ أن يصل بعينه إلى "المعدة"؛ نظرًا لحركة الأمعاء الغليظة، حيث تقوم بطبيعتها بدفع محتوياتها مِن الفضلات باتجاه المخرج السفلي (فتحة الشرج)، بالإضافة لوجود فوهة "الصمام اللفائفي الأعوري"، الذي يمنع نفاذ ما بـ"الأمعاء الغليظة" (القولون) إلى "الأمعاء الدقيقة" التي تسبق المعدة بصورة تصاعدية، ومن ثَمَّ فإن ما لا ينفذ إليها لا يصل بطبيعة الحال إلى المعدة التي هي أعلى منها. ينظر: "الموسوعة البريطانية"، و"الموسوعة الطبية المتخصصة- المجلد الأول- أمراض جهاز الهضم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء اللبوس التحاميل دار الإفتاء الصيام صحة الصوم الفطر
إقرأ أيضاً:
حكم عمل العقيقة في غير بلد العاق.. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم عمل العقيقة في غير بلد العاق، مركدة أن الأولى ذبح العقائق في بلد القائم بالعقيقة ووطنه، فإن فعلها خارج بلده فيجزي عليها، وذلك كله بشرط كفاية مساكين بلده ووطنه، وهذا لا يحصل إلَّا بالتعاون مع المؤسسات والجهات القائمة بذلك؛ لأنها المنوطة بالإفادة عن وجود فائض عن حاجة البلاد من عدمه.
مفهوم العقيقة ومشروعيتها
وأوضحت الإفتاء مفهوم العقيقة، وهى في أصلها اللغوي مشتقة من العقَّ، وهو: الشق والقطع، وتطلق ويراد بها الشَّعر الذي يُوُلَد به الطفل؛ لأنه يَشُقُّ جلده ليخرج منه، كما تطلق ويراد بها الذبيحة التي تُذبح في يوم حلق هذا الشعر استحبابًا في اليوم السابع من مولده كما جاءت بذلك السنة النبوية المشرفة؛ فيكون تسمية الذبيحة باسم العقيقة من باب تسمية الشيء بما يصاحبه أو بما كان سببه.
وتكون العقيقة في اليوم السابع من الولادة، فإن فاته ففي اليوم الرابع عشر، فإن فاته ففي الحادي والعشرين، ويجزئه بعد ذلك متى شاء، وتوزع كما توزع الأضحية استحبابًا؛ فيأكل منها ويُطعم ويُهدي ويتصدق، ويدخر إن شاء.
آراء المذاهب الفقهية في حكم العقيقة
أضافت الإفتاؤ أن الفقهاء أختلفوا في حكم عمل العقيقة في غير بلد العاق، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّها سنة مؤكدة، وهو المروي عن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، وعبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وبريدة الأسلمي وعروة بن الزبير رضي الله عنهم، والقاسم بن محمد وعطاء والزهري وأبو الزناد. ينظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد القيرواني (4/ 332، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"الكافي" لابن عبد البر (1/ 425، ط. مكتبة الرياض الحديثة)، و"المجموع" للنووي (8/ 426-447، ط. دار الفكر)، و"المغني" لابن قدامة (9/ 459، ط. مكتبة القاهرة.
وذهب الحنفية إلى أنَّها من قبيل التطوع إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلها. ينظر: "مختصر الطحاوي" (7/ 292، ط. دار البشائر الإسلامية)، و"العقود الدرية" لابن عابدين (2/ 212، ط. دار المعرفة.
قال الإمام محمد بن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (3/ 386، ط. دار الغرب الإسلامي): [لمَّا كانت شاة العقيقة نُسُكًا لله، وقُربةً إليه؛ استُحِبَّ ألَّا يُعدل فيها عن سيرة السَّلَف الصالح، أن يأكل منها أهل البيت، ويطعم منها الجيران] اهـ.
وقال الإمام الرافعي الشافعي في "فتح العزيز شرح الوجيز" (12/ 116، ط. دار الكتب العلمية): [والأحسن أن يُضَحِّي في بيته بمشهد أهله.. قال الغزالي: (وأمَّا العقيقة) فهي أيضًا كالضَّحِيَّة في أحكامها] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (9/ 463، ط. مكتبة القاهرة): [وسبيلها في الأكل والهَديَّة والصدقة سبيلها، إلَّا أنها تُطبخ أجدالًا، وبهذا قال الشافعي. وقال ابن سيرين: اصنع بلحمها كيف شئت. وقال ابن جريج: تطبخ بماءٍ وملح، وتهدى في الجيران والصديق، ولا يتصدَّق منها بشيء.. وإن طبخها، ودعا إخوانه فأكلوها، فحسن] اهـ.