رغم استسلامه.. ضابط أميركي يطلق كلبا بوليسيا لمهاجمة رجل أعزل من ذوي البشرة السوداء
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
أظهر مقطع فيديو انتشر مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي كلبا بوليسيا يهاجم رجلا أسود مشتبها به استسلم للسلطات الأميركية بعد مطاردة عالية السرعة في ولاية أوهايو غرب وسط الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) أن الرجل المطارد واسمه "روز" بدا راكعا على الأرض وذراعاه مرفوعتان في الهواء؛ ورغم ذلك أمر الضابط الذي يدعى ريان سبيكمان الكلب "سيرج" بالهجوم ولم ينصت لتحذيرات ضابط آخر من زملائه في مكان الحادث لإبقاء الكلب تحت المراقبة قائلا "لا تطلق الكلب، يداه مرفوعتان".
وعندما أطلق سبيكمان سراح كلب الشرطة اتجه الحيوان نحو مجموعة من الضباط قبل إعادة توجيهه، ثم تمحور حول روز، وعض ذراعه وسحبه إلى وسط الطريق العشبي، كما يظهر في الفيديو.
وبعد العضة الأولى مباشرة، صرخ روز طلبا للمساعدة قائلا "من فضلك، أزلها من فضلك! انزعها!". وطلب رقباء الشرطة من سبيكمان أن يأمر الكلب بإطلاق سراح روز، وأظهر الفيديو أن أسنان الكلب أمسكت روز لأكثر من 30 ثانية، ما تسبب في جروح بالجلد ونزيف حاد في ذراعيه.
وتلقى الرجل إسعافات أولية في الموقع، ونُقل إلى المستشفى، ويقبع حاليا في سجن المقاطعة، حيث يواجه تهما بالفرار من الشرطة.
وقالت إدارة الشرطة إنها عقدت مجلس مراجعة للتحقيق في الحادث وستصدر نتائجه في نهاية الشهر الجاري ولم تؤكد الإدارة ما إذا كان المتحدث أو أي من ضباط مدينة سيركليفيل الآخرين الموجودين في مكان الحادث قد وضعوا في إجازة أو لا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فتاوى
• نرجو من فضيلتكم توضيح مقدار تأريش المرأة، والتعويض عن الجروح والإصابات فيما دون النفس، هل يكون التقدير بناءً على دية الرجل كاملة أم على نصف دية الرجل؟ وذلك في إطار بحث علمي نقوم به، بمعنى أنه يريد منكم التوسع قليلًا؟
فإن هذه المسألة، وهي دية المرأة فيما دون النفس، هذا هو العنوان الذي تندرج تحته هذه المسألة، ويُعبَّر عنها بالجروح والأروش، ويُقصَد بها ما يصيب المرأة فيما دون النفس، أي فيما دون فوات النفس، وفي هذه المسألة أشهر ثلاثة أقوال: أما القول الأول، فهو أن دية المرأة فيما دون النفس هي على النصف من دية الرجل، كما هو الحال في دية نفسها كاملة، فإن دية نفسها على النصف من دية الرجل، وهذه المسألة محل اتفاق عند أهل العلم، بل حكى الإجماع غيرُ واحد من أهل العلم أن دية المرأة في نفسها على النصف من دية الرجل، وفي ذلك أدلة من كتاب الله عز وجل، وإشارات تؤخذ منه، وأحاديث صحيحة عند الإمام الربيع وعند غيره، أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، ووقع على ذلك الإجماع، ولا يُعتد بخلاف الأصم وابن علية، لأن خلافهما أولًا: ليس ممن يُعتد بأقوالهما، وثانيًا: لأنهما خالفا الإجماع، وثالثًا، بل وقبل ثانيًا، لأنهما خالفا ما ورد صحيحًا مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لمخالفتهما الإجماع، ولذلك صرّح غيرُ واحد من أهل العلم بأنه لا عبرة بمخالفة ابن علية والأصم، لا في هذه المسألة ولا في غيرها.
وأنا الآن قد خرجت عن المسألة التي يُسأل عنها إلى تأصيل الأصل الذي بُنِيَت عليه، حتى لا يرتاب أحد، ويكفي الإجماع المنقول، بل أقوى منه الإجماع العملي منذ عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى العصور المتأخرة، فإن عمل المسلمين قد اجتمع على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.
وهذا القول فيما يتعلق بدية المرأة فيما دون النفس يقول: إنه لا فرق بين ديتها في نفسها كاملة، أو ديتها في أعضائها وجروحها فيما دون النفس، فهي على النصف، وهو مذهب أصحابنا الإباضية، ومذهب الحنفية، والشافعية، والهادوية، وهو مروي عن الإمام علي بن أبي طالب، ومروي عن طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
والقول الثاني: هو أن دية المرأة تساوي دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية الكاملة، فتكون على النصف إذا جاوزت الثلث، وهذا يعني أنها فيما فوق الثلث تتفق مع القول الأول في كونها على النصف، إلا فيما كان دون الثلث، فإنها تكون كدية الرجل.
وهذا القول هو أشهر قولي المسألة، وقال به طائفة من الحنابلة وطائفة من المالكية، أي أنها فيما دون الثلث تساوي الرجل، فإذا جاوزت الثلث فهي على النصف من دية الرجل، مثال في الإصبع عشرة من الإبل، في الإصبعين عشرون من الإبل، في الثلاث ثلاثون من الإبل، فإذا وصلت إلى أربع أصابع فإنها ترجع إلى النصف، فتكون عشرين، إذن ديتها في الثلاث أصابع مساوية لدية الرجل، ثم تنقص إذا زادت، ولذلك استشكل عدد من أهل العلم هذا القول، فقالوا: كيف حينما عظمت جراحها نقصت ديتها؟ لكن هذا هو معنى هذا القول وتفسيره.
والقول الثالث، وهو دون القولين الأولين في الاشتهار، أن دية المرأة فيما دون النفس تساوي دية الرجل إلى أن تصل إلى الموضحة، والموضحة هي الجراحة التي توضح العظم، فإذا جاوزت الموضحة فهي على النصف، هذه هي أشهر الأقوال في المسألة، وهناك روايات استند إليها القائلون بالقولين الأخيرين، أي أنها تساوي دية الرجل إلى الثلث، أو إلى الموضحة، ثم تكون على النصف فيما جاوز هذين الحدين.
وقد استندوا إلى بعض الروايات، حتى لا يُظن أن هذا القول لا يستند إلى شيء، بل استندوا إلى بعض الروايات، ولكن هذه الروايات ضعيفة، ولو ثبتت فلا مجال للقياس، لكنها ضعيفة لا يُحتج بها، ولذلك عُوِّل على الأصل، وهو أن ديتها على النصف من دية نفسها كاملة، فهي على النصف من دية الرجل، فأُجري هذا المبدأ العام، واستُند إلى الأدلة التي أُشير إليها سابقًا.
ثم إنه لا فرق في جراحاتها حتى يُقال: إنها حتى تبلغ الثلث تكون مساوية لدية الرجل، فضلًا عن أن ذلك قد يكون أبعد عن العدالة والإنصاف، فهذه هي أشهر الأقوال، ويتبين منها أن القول الراجح هو القول الأول، وهو أنها على النصف من دية الرجل في كل جراحاتها.
وهنا أيضًا تنبيه فيما يتعلق بهذه الجروح والأروش، وهو أنها تكون كذلك فيما ورد فيه نص شرعي في تحديده، وهذه استندت إلى رسائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهرها ما رُوي من طريق عمر بن حزم، وهو أشهر ما يستند إليه في تحديد الديات والأروش والجراحات.
لكن فيما لم يُسمَّ، أي فيما لم يرد فيه نص شرعي، فهذه إما أن تكون موكولة إلى الاجتهاد، أو إلى ما يُعرف بحكومة العدل، إذن كل الخلاف إنما هو فيما ورد فيه نص شرعي من الجراحات المقيسة المنضبطة المسماة، ومن الأعضاء والجوارح التي نص عليها أهل العلم، أما فيما سوى ذلك من الجراحات، ففي الأمر سعة بقدر ما فات من منافع وما أصاب من ضرر، وما يُقاس عليه مما يشبهه، فهذه فيها مجال للنظر، أما الجراحات المسماة فهي على ما تقدم، والله تعالى أعلم.
• هل يجوز اختلاف نية المأموم عن نية الإمام؟
المسألة فيها خلاف، لكن الصحيح أن ذلك لا يؤثر، يمكن للمأموم أن ينوي فرضًا في الوقت الذي يصلي فيه الإمام فرضًا آخر، وهذا القول عليه كثير من أهل العلم، إن لم يكن الجمهور، لكن في المسألة خلاف، فلعل الداخل إلى المسجد يقلد قولًا لا يرى جواز الاقتداء إذا اختلفت نية المأموم عن نية الإمام، والله تعالى أعلم.
• أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، وقد ورد عنه الإتيان بالتوجيه، واستحب العلماء إضافة توجيه نبينا إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فهل في هذا الاستحباب تعارض مع أمره صلى الله عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموني أصلي"؟
لا تعارض، لأنه أيضًا مما ورد صحيحًا مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يسميه بعض العلماء دعاء الاستفتاح، فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام، مع التوجيه، كان يستفتح بصيغ متنوعة، ومنها هذه الصيغة: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا"، وفي بعضها: "وما أنا من المشركين"، وفي بعضها: "قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ".
ورد هذا من طريق الإمام علي بن أبي طالب، ومن طريق ابن عباس، ومن طريق طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم قال بأن يُختار من أذكار الاستفتاح ما يناسب حاله وما يتناسب مع الوقت المتاح عنده، وذهب علماؤنا إلى اختيار هذا اللفظ من الألفاظ الواردة عنه عليه الصلاة والسلام، التي رويت عنه، فليس هذا من محض اجتهاد العلماء، وإنما هو مما أُثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتوا به في الاستفتاح، والله تعالى أعلم.