ماكرون يعلن تأييده لـ"مشروع قانون لإنهاء الحياة"
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تأييده لتشريع جديد يتعلق بإنهاء الحياة سيسمح لما وصفه بالمساعدة على الموت.
قال ماكرون في مقابلة مع صحيفة ليبراسيون الأحد، إنه لا يريد أن يطلق على التشريع الجديد اسم القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار، وإنما "المساعدة على الموت"، مضيفًا أنه يريد من الحكومة طرح مشروع القانون على البرلمان في مايو المقبل.
وتابع: "إنه (التشريع) لا يتمخض عنه حق جديد أو حرية جديدة، لكنه يرسم مسارا غير موجود حتى الآن ويفتح المجال لطلب المساعدة في الموت في ظروف معينة صارمة".
وأوضح ماكرون أنه يتعين استيفاء بعض الشروط على أن يضطلع فريق طبي بتقييم الحالة والتأكد من صحة انطباق المعايير عليها.
وذكر أن هذا الأمر يتعلق فقط بالبالغين القادرين على اتخاذ القرار والذين تتعرض حياتهم للخطر على المدى المتوسط مثل المصابين بالسرطان في المرحلة النهائية.
وأقرت سويسرا وبلجيكا وهولندا المجاورة لفرنسا قوانين تسمح باتخاذ إجراءات طبية لإنهاء حياة بعض الحالات. لكن فرنسا تعارض هذه الخطوة لعدة أسباب منها الضغط الذي تمارسه الكنيسة الكاثوليكية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سويسرا بلجيكا هولندا
إقرأ أيضاً:
كيف يضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي وصول الدعم لمستحقيه؟
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين المهمة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي نهائيا لما استهدفه من تحسين حياة الأسر الاكثر فقرا.
ويهدف مشروع قانون إلى تنظيم آليات تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع فرض عقوبات على من يحصل عليه بغير وجه حق.
عقوبات الحصول على الدعم دون وجه حقنص القانون على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 2000 و6000 جنيه، كل من:
حصل على مساعدات دعم نقدي دون وجه حق، نتيجة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن الإفصاح عن بيانات واجبة.
رفض رد المبالغ التي صُرفت له بغير وجه حق، بعد إنذاره من المديرية المختصة عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال 60 يومًا من تاريخ الإنذار.
آليات التظلم من قرارات وقف الدعمحددت المادة 31 تشكيل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية ولإدارة المختصةو، ذلك لفحص الشكاوى ودراسة أسباب وقف الدعم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
تحديد قيمة الدعم ومراجعته دوريًاوفقًا للمادة 14، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم كل 3 سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، لضمان تناسب الدعم مع الظروف الاقتصادية والتضخم.